السنة
2017
الرقم
516
تاريخ الفصل
24 يوليو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــده ايمان ناصر الدين
وعضويـــة القضــاة الســادة : خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين

 

الطـاعــــــــــنان : 1- بهاء يوسف محمد عليان

                       2- يوسف محمد عبد الغفور ابو هنيه

                         وكيلهما المحامي محمود جميل الرفاعي / رام الله

المطعون ضدهم : ورثة المرحوم محمود خليل محمد حسن حلوه بالاضافة الى تركة المرحوم    خليل محمد حسن حلوه بموجب حجة حصر الارث رقم 625/128/151 الصادر عن محكمة القدس الشرعيه بتاريخ 11/10/1984 بواسطة الوريث ابراهيم محمود خليل حلوه بموجب حجة حصر الارث رقم 86/60/165 الصادر عن محكمة عمان الشرعيه الشرقية بتاريخ 19/07/2016

                         وكيلهم المحامي ناصر الرفاعي / رام الله

الإجــــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 06/03/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 457/2014 الصادر بتاريخ 30/01/2017 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ، ليصبح بتمليك ورثة المدعي محمود خليل محمد حسن الحلوه الحصص المطلوبة موضوع الدعوى بحق الاولوية لقاء بدل مثل الحصص وقت الطلب والتي قدرها الخبير بمبلغ 56635.2 دينار اردني مع الزام المدعي بدفع الزيادة على المبلغ المودع في صندوق المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية والا سقط حقه في تنفيذ الحكم مع تضمين المستانف عليهما الرسوم والمصاريف . 

بتاريخ 18/07/2018 تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما باستدعاء يلتمس فيه ترك الطعن  بالنقض .

المحكمــــــــــــــــة

          وعملاً بأحكام المادة (138) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وفي ضوء ما جاء في طلب الترك تقرر المحكمة إجابة طلب المستدعيان (الطاعنان) وترك الطعن بالنقض وتضمين التارك المصاريف وإعادة الأوراق إلى مرجعها حسب الأصول والقانون .

  حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/07/2018