المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

نسبة الحيازة المرخص بها
لا يجوز لمن رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أن يتجاوز النسب التالية عند تعدد عمليات الوزن زيادة أو نقصان:
أ. ( 10 %) في الكميات التي لا يزيد وزنها على غرام واحد.

ب. (5 %) في الكميات التي يزيد وزنها على غرام واحد ولا تتجاوز (25) غراماً.

ج. (2 %) في الكميات التي يزيد وزنها على (25) غراماً.

د. (5 %) في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية السائلة أياً كان مقدارها.

إذا تبين للوزارة وجود نقصان أو زيادة في الكميات المصرح باستخدامها من المخدرات أو المؤثرات العقلية بشكل يخالف أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يشكل الوزير لجنة للتحقيق في أسباب الزيادة أو النقصان ونسبة أي منها، وترفع اللجنة تقريرها إليه.
إذا ثبت للوزير وفقاً لتقرير اللجنة أن النقصان أو الزيادة غير مبرر، يحال الأمر إلى النيابة العامة.