السنة
2018
الرقم
287
تاريخ الفصل
27 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي و فلسطين ابو رومي
 

المســـــــــتأنف : الحق العام

 

المستأنف ضده : م.ا / سلفيت .

 

موضوع الاستئناف : قرار محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس في الجناية رقم 135/2018 بتاريخ 9/9/2018 والمتضمن اعلان براءة المستأنف ضدهم لعدم كفاية الادلة.

 

يستند هذا الاستئناف بمجمله للقول :-

 

تخطئة محكمة الدرجة الأولى في وزن الادلة المقدمة من النيابة العامة.

 

والتمست النيابة العامة قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم بإدانة المستأنف ضده بما هو مسند اليه وفقاً لما جاء بلائحة الاتهام.

 

المحكمة

 

من حيث الشكل ولورود الاستئناف في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية فقد تقرر قبوله شكلاً.

 

أما في الموضوع فإننا نجد وبعد الرجوع الى الأوراق ان المستأنف وآخر احيلا للمحاكمة امام محكمة بداية نابلس بموجب لائحة اتهام لمحاكمتهما المستأنف عن تهمة استغلال قاصر لشراء المواد المخدرة بقصد التعاطي والاتجار خلافاً للمادة 32/3 بدلالة المادة 21 من القار بقانون رقم 18 لسنة 2015 ولشريكه في لائحة الاتهام حيازة مواد مخدرة وهو عالم بأمرها خلافاً للمادة 16 من ذات القرار بقانون على سند من الوقائع التالية ( بتاريخ 31/12/2015 اقدم المتهم م.ا على اعطاء شقيقه القاصر ا.ا مبلغ 150 شيكل من اجل شراء الحشيش المخدر لغايات بيعها لمتعاطي المخدرات في بديا كون المتهم م. من مروجي المخدرات في بديا وحيث ان المتهم م. كان قد ارشد شقيقه القاصر على مكان بيع المخدرات في كفر قاسم داخل الخط الأخضر حيث توجه المتهم ا. برفقة صديق وهو الشاهد م.س من بديا الى كفر قاسم حيث قام المتهم القاصر بشراء كيسين نايس تحتوي على الحشيش المخدر وهي المبرز ن/1 بمبلغ 140 شيكل وبعد عودتهما وفي احراش كفر قاسم قام المتهم ا. بتخبئة المادة المخدرة في حذائه وذلك امام الشاهد م.س وبعد توجههما الى بديا وعلى مفرق قرية مسحة تم ايقافهم من قبل شرطة مكافحة المخدرات لوجود تحريات بأن المتهم ا. قام بإحضار مواد مخدرة لشقيقه م. وتم ضبط المادة المخدرة بحوزته حسب الاصول بمحضر ضبط وهو المبرز ن/2 وان ما اقدم عليه المتهمان يشكل جرماً يعاقب عليه القانون.

 

وبنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة الجنايات الكبرى قرارها المستأنف بتاريخ 9/9/2018.

 

لم ترتض النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت به لدى محكمتنا للأسباب الواردة بلائحتها.

 

وعودة لمعالجة اسباب الاستئناف وبعد الرجوع ثانية الى الاوراق نجد ان الهيئة التي استمعت للمرافعات الختامية بجلسة 11/6/2018 مكونة من السادة القضاة (سائد غانم رئيساً وعضوية كل من جمال جبر وعماد ثابت) حيث حجزت القضية لإصدار حكم فيها الى تاريخ 10/9/2018 وفي اليوم الذي اصدرت فيه حكمها المستأنف (بصرف النظر عن تاريخ الجلسة) تغيرت الهيئة الحاكمة حيث طرأ تغير على بعض اعضائها اذ حل السيد القاضي محمد داود بدلاً من القاضي جمال جبر وتم تكرار المرافعة من قبل رئيس النيابة وترافع وكيل الدفاع وحجزت القضية للتدقيق واصدار حكم فيها مدة ساعة وبعد هذه المدة وبذات الجلسة صدر القرار المستأنف.

 

والذي نجده ان هيئة المحكمة بتشكيلتها الجديدة التي ضمت القاضي محمد داود والتي اصدرت الحكم بعد ساعة من سماعها للمرافعات الختامية كان يتوجب عليها ان تقوم بحجز القضية المدة الكافية التي تكفل المداولة الحقيقية والفعلية فيما بينهم وان تأخذ الوقت الكافي للوقوف على كل تفاصيل الملف وخفاياه مما يمكنها من تكوين الرأي القانوني في الدعوى ووجه الحكم فيها، ونشير بذلك الى قرار محكمة النقض الموقرة 510/2016 (نقض جزاء الصادر بتاريخ 22/12/2016 والتي اعتبرت ان قيام الهيئة الجديدة بحجز القضية لمدة نصف ساعة بعد سماعها للمرافعات الختامية هو وقت غير كافي ولا ينبئ بقراءة الملف وخفاياه وتفاصيله وفقاً لما اراده المشرع، و فعلاً كيف تسنى للقاضي الجديد الاستاذ محمد داود الذي استمع للمرافعات النهائية ان يشارك في اصدار حكم في الدعوى مباشرة وفي الحال في قضية كهذه من نوع جناية تتسم بالتعقيد والتشعب التي وفقاً لمفهوم المداولة تتطلب جهداً كبيراً ودراسة مستفيضة وتفكيراً وتبادلاً للرأي فمتى اتصل علم ذلك القاضي الجديد بكامل محتويات الملف حتى يصدر حكمه في الحال ، ولا يرد القول في هذا المقام ان القاضي الجديد كان قد اطلع مس   بقاً على الملف وقام بدراسته وكون الفكرة الكاملة عنه وقام بوزن كامل بيناته قبل الاستماع للمرافعات الختامية او قبل تكرارها امامه والسبب في ذلك ان صفة وصلاحية الاطلاع على الأوراق والمداولة لا يتحقق للقاضي ولا تثبت له الا بعد سماع المرافعات الختامية وليس قبلها وان القول بخلاف ذلك فيه تحميل للنصوص ذات العلاقة بالمداولة والنطق بالحكم اكثر مما تحتمل.

 

وعليه فإننا نجد وأمام ما تم بيانه ان الحكم المستأنف قد صدر وفقاً لإجراءات مخالفة للأصول والقانون.

 

لــــــــــــــــذلك

 

وعملاً بأحكام المادة 337 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى الى مرجعها لإصدار قرار أصولي وفقاً لما اوضحناه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/1/2019