عقوبة مخالفة ترخيص نقل المخدرات
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من حصل على ترخيص لنقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بطريق العبور “الترانزيت”، ثم غير وجهتها أو بدل وسيلة النقل التي كانت محملة فيها دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك التغيير أو التبديل من الجهات الرسمية المختصة