السنة
2017
الرقم
190
تاريخ الفصل
23 مايو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد ابراهيــــم عمــــرو

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، تيسير أبو زاهر، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطـــاعــــــــن: س.م / سعير

        وكلائهم المحامون: سهيل عاشور و/أو أماني أبو عرقوب و/أو أحمد أبو عيد / الخليل

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 09/03/2017 تقدم الطاعنون بواسطة وكلائهم لنقض قرار محكمة استئناف القدس في الاستئناف الجزائي رقم 208/2016 الصادر بتاريخ 31/01/2017 والقاضي برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف.

يستند الطعن للأسباب التالية:-

1- أن القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

2- أخطأت المحكمة في تطبيق القانون على هذه القضية حيث أن النيابة العامة لم تقدم ما يربط المتهم بالتهمة الأولى وهي الاتجار بالمواد المخدرة أو التهمة الثانية وهي حيازة وتعاطي مواد مخدرة.

3- أن محكمة الدرجة الأولى أخطأت عند إدانة المتهم بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة.

4- أن الكمية المضبوطة هي (14) غم لا تدل وفق واقع الحال على فرض صحة علاقة المتهم (الفرض الساقط) بها سوى للتعاطي وليس من المعقول وفق واقع الحال والبينات المقدمة أن تكون بغرض التجارة.

5- أن المحكمة لم تطبق القانون بشكل سليم عند إعمال الظروف المخففة.

6- أخطأت المحكمة حيث أنها لم تقم بتسبيب قرارها تسبيبا ً صحيحا ً.

والتمس الطاعن في النتيجة قبول الطعن شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وفسخ و/أو إلغاء القرار المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق وأحكام القانون.

بتاريخ 11/04/2017 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت ما تضمنته برد الطعن شكلا ً وموضوعا ً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانونا ً ولما كان الطعن مقدما ً في الميعاد ومستوفيا ً لشروطه الشكلية الأخرى تقرر قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وحيث تفيد الأوراق أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى محكمة بداية بيت لحم في الدعوى الجزائية بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة خلافا ً للمادة (13/أ) من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975 وبتهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة خلافا ً للمواد (7أ و8أ) من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975.

حيث باشرت المحكمة النظر في الدعوى وبعد سماع البينات والأقوال الختامية من طرفيها خلصت إلى إصدار حكمها بتاريخ 31/10/2016 والقاضي بإدانة المتهم س.م بالتهمة الأولى وهي الاتجار بالمواد المخدرة خلافا ً للمادة (13/أ) من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975 وعطفا ً على قرار الإدانة إيقاع عقوبة الغرامة بقيمة خمسون ألف شيكل بحق المدان عملا ً بأحكام المادة 32 من ذات الأمر وعن التهمة الثانية بالحبس لمدة ثلاثة شهور وذلك لارتكابه جريمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة خلافا ً للمواد 7و8 من ذات الأمر وتم تخفيف العقوبة لتصبح الغرامة 25 ألف شيكل واستنادا ً لنص المادة 35 من ذات الأمر والحكم بمصادرة المواد وإتلافها على أن يتم احتساب مدة توقيفه على ذمة هذه القضية وتفعيل نص المادة 32 فقرة 1ع لسنة60 واستنادا ً لنص المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية ومبلغ 100 دينار نفقات محاكمة.

لم يرتضِ الطاعن بهذا الحكم فطعن به استئنافا ً في الاستئناف رقم 208/2016 لدى محكمة استئناف القدس التي أصدرت حكمها بتاريخ 31/01/2017 برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف.

حيث لم يلق هذا الحكم قبول لدى الطاعن لدى تقدم بهذا الطعن للأسباب التي أوردناها آنفا ً.

أما عن أسباب الطعن

فإننا نجدها في السبب الأول والذي ينعي على الحكم مخالفه للأصول والقانون.

ولما كان النعي قد جاء عاما ً ومبهما ً دون أن يحدد الطاعن أين خالف الحكم القانون يكون هذا السبب لا يصلح سببا ً للطعن إذ أنه لم يحدد وجه مخالفة الأصول والقانون في معالجة محكمة الاستئناف وبالتالي مستوجب الرد.

أما عن السبب الثاني والثالث من أسباب الطعن نجد أنه ينعي على الحكم انه جاء مخالفا ً لتطبيق القانون على هذه الواقعة حيث أن النيابة العامة لم تقدم ما يربط المتهم بالتهمة المسندة وهي الاتجار ولا تقوم تهمة الاتجار على سند قانوني.

ولما كانت محكمة الاستئناف بحكمها المطعون فيه أجابت عن هذا النعي بشكل تفصيلي ينطبق مع الواقع والأدلة المقدمة في ملف الدعوى والتي قدمت النيابة العامة البينة على الظروف التي أديت بها هذه الإفادة من قبل الشاهد ج.ج ضابط في مكافحة المخدرات بجلسة 05/11/2014 وحيث أفاد المتهم بإفادته أنه (…. وأعمل كهربائي سيارات في بلدة سعير أذكر أنني توجهت في يوم أمس (الإفادة في 28/09/2010) إلى مثلث الكاوتشوك بالقرب من البرج الاسرائيلي كريات أربع حيث اشتريت 8 أصابع حشيش من تاجر المخدرات هاني الجعبري حيث بعت منهن أصبعين لكل من ب.ش بمبلغ 50 شيكل والمدعو ف.ج 50 شيكل وكلاهما من سعير ولقد حضرت إلى بيت لحم من أجل بيع الأصابع المتبقية معي وعددها 6 أصابع ….) وكذلك إفادته لدى النيابة العامة التي تفيد أنه تم ضبط المخدرات معه ولما كانت المادة 227 من قانون الإجراءات الجزائية تنص ((الإفادة التي يؤديها المتهم أمام مأمور الضبط القضائي ويعترف فيها بارتكابه الجريمة تقبل إذا قدمت النيابة العامة البينة على الظروف التي أديت فيها واقتنعت المحكمة أنها أخذت طوعا ً واختيارا ً)).

وبما أن النيابة العامة قدمت البينة على الظروف التي أديت فيها هذه الإفادة فإنها تصبح بينة قانونية يمكن أن تبني المحكمة حكمها على الاعتراف الذي جاء فيها ولقد تم اعتراف المتهم أنه اشترى المخدرات وتم بيع جزء منها وتوجه إلى بيت لحم للاتجار وبيع الباقي.

ولما كانت الأدلة في الدعوى الجزائية تخضع لمبدأ قناعة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك  طالما أن النتيجة التي توصلت إليها سائغة ولا يجوز لها أن تنقض الحكم إلا للأسباب الواردة في المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية والطعن في وزن البينات وقناعة محكمة الموضوع ليس واحدة من هذه الأسباب مما يستوجب ردها.

أما الأسباب الرابع والخامس والتي تنعي على الحكم من حيث أن الوزن لا يسمح بالاتجار ولم تطبق المحكمة القانون بشكل سليم عند إعمال الظروف المخففة.

أن أسباب الطعن أمام محكمة النقض لا يجوز أن تقوم على أسباب عامة أو ما لم يتم تحديده بالمادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية.

ولما كانت الأسباب المخففة هي من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وهي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التبرير للأخذ بها أما القول أن الوزن لا يسمح بتهمة الاتجار أن القانون لم يحصر كمية حتى يؤخذ بها كتهمة اتجار وبالتالي هذا النعي لا يقوم على أساس قانوني سليم مما يستوجب رده.

أما السبب السادس والذي ينعي فيه أن المحكمة لم تسبب حكمها تسبيبا ً صحيحا ً.

أن التسبيب هو بيان الحجج والأدلة التي بني عليها الحكم.

ويأتي متطابق مع الواقع ومع ما قنعت به المحكمة وانطبقت عليه أوراق الدعوى وأدلتها وهذا ما نجده في الحكم المطعون فيه حيث نجد أن الحكم قائم على أسباب سليمة متفقة وحكم القانون مما يستوجب رد السبب والطعن.

لذلــــــــــــــــك

ولكل ما تقدم تقرر المحكمة رد الطعن ومصادرة مبلغ التأمين.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/05/2017