السنة
2017
الرقم
190
تاريخ الفصل
4 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة
 بإجراء المحاكمة باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد فواز عطية
وعضــوية القـاضـيين السيدين عبد الحميد الأيوبي وعوني البربراوي
المستأنفة:  هيام حامد أمين الشنتير / نابلس وحاليا مقيمة في المملكة الأردنية الهاشمية بصفتها الشخصية وبصفتها من ورثة المرحوم ( محمد خيري ) حامد أمين شنتير  

             وكيلها المحامي : محمد دويكات / نابلس

المستأنف عليه :   بسام رفعت صالح يعيش / نابلس وحاليا ً من سكان المملكة الاردنية الهاشمية.

                        

الوقائع والإجراءات

          تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلها بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 26/1/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 167/2013 تاريخ 9/1/2017 والقاضي برد دعوى المستأنفة مع الرسوم والمصاريف.

 

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن : -

1- القرار المستأنف مخالف لأحكام المواد 57 و 837 و 862 و 849 من أحكام المجلة.

2- القرار المستأنف مخالف لأصول وزن البينة.

3- لم تأخذ محكمة الدرجة الأولى بعين الاعتبار تاريخ وفاة مورث المستأنفة الثانية بموجب المبرز م/1 بالمقارنة مع تاريخ تحويل المبلغ المدعى به من البنك.

4- لم تأخذ محكمة الدرجة الأولى بشهادة عدلي يعيش الذي كان رئيس مجلس بلدي نابلس المتروك عنه الدعوى بأن شقيقه بسام غير مخول بقبض المبلغ نيابة عن البلدية وهذا ثابت بجلسة 23/12/2014.

5- الهبة لا تتم الا بالقبض عملا ً بأحكام المادتين 57 و 837 من المجلة.

6- الهبة لم يتم قبضها في حياة الواهب مما يجعل من القرار المستأنف مخالف لأحكام المادة 862 من المجلة.

7- القرار المستأنف مخالف للمادة 849 من أحكام المجلة من حيث ان الواهب توفي قبل قبض الموهوب له للهبة.

8- لم تراع محكمة الدرجة الأولى أن المبلغ تم تسليمه للمستأنف عليه في حياته وتم تحويل المبلغ للبلدية بعد وفاته مما يشكل القرار المستأنف مخالفة صريحة لأحكام المواد المذكورة عن المجلة.

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعاً والغاء القرار المستأنف واجراء المقتضى القانوني والزام المستأنف عليه بدفع المبلغ المدعى به والبالغ ثلاث وتسعون الف دينار اردني وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية 2/5/2017 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا ً لتبلغه بالنشر والالصاق والتعليق، وبذات الجلسة تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف واعتبرها مرافعة له وحجزت القضية لإصدار الحكم.

بجلسة 4/7/2017 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر وكيل المستأنفة أقواله ومرافعاته السابقة وحجزت القضية للمداولة لمدة ساعتين

 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة  ، تجد لزاما عليها ان تتحقق من صحة صفة المستأنفة وهي المدعية في الدعوى الأساس فيما اذ اقامت المدعية دعواها المستأنفة بصفتها احدى ورثة المرحوم محمد خيري حامد أمين الشنتير بموجب حجة حصر ارث ورد وصفها في البند الأولى من لائحة الدعوى تحمل الرقم 97/49/114 الصادرة عن محكمة وادي السير الشرعية في المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 24/4/2012 كما ورد في البند الأول أن تاريخ وفاة مورثها هو 15/3/2012، وما ارفقته المدعية ( المستأنفة ) بلائحة الدعوى هي حجة حصر ارث تحمل رقم 97/49/114 صادرة عن محكمة وادي السير الشرعية بالأردن تاريخ 24/4/2012 الا انها تتعلق هذه الحجة بالمرحومة ختام حامد أمين الشنتير التي توفاها الله في عمان بتاريخ 17/2/2009 وانحصر ارثها في زوجها فيصل الظاهر واولادها رائد درلى ويتقين وشادن .

كما ارفق بلائحة الدعوى شهادة وفاة للمرحومة ختام حامد امين الشنتير صادرة عن وزارة الداخلية الاردنية دائرة الأحوال المدنية والتي ابرزت الوثيقتين وهما حجة حصر الارث الموصوفة اعلاه وشهادة وفاة المرحومة ختام المذكورة وميزتا معا ً بحرف م/1 بجلسة 13/1/2014.

من هذا المنطلق لم تجد محكمتنا اية رابطة قانونية تفيد صحة الصفة للمدعية المستأنفة بموجب المبرز م/1 ان مورثها محمد خيري حامد امين الشنتير قد توفي سيما وأنها استندت لذات رقم حجة حصر الارث رقم 97/49/114 تاريخ 24/4/2012 والتي تتعلق بالمرحومة ختام الشنتير.

وبما أن من ضروريات قبول الدعوى وعملا ً بأحكام المادة 3 من قانون أًصول المحاكمات المدنية والتجارية ان تكون الجهة المدعية صفة، فما كان على محكمة الدرجة الأولى واستنادا للواقع المشار اليه اعلاه الحكم بموضوع الدعوى، وبما كان عليها ان تقرر عدم قبول الدعوى لعدم توافر صفة للمدعية ما بين ادعائها وما ابرز بموجب المبرز م/1 بجلسة 13/10/2014.

وبالتالي لا يرد القول هنا ان محكمتنا ان تقرر فتح باب المرافعة وتكليف المدعية اثبات صفتها وتكليفها باحضار ما يثبت انها من ورثة محمد خيري حامج الشنتير، ذلك ان من شروط صحة المادة 3 من القانون ، بل إن وكيل المدعية بابرازه المبرز م/1 آنف الوصف دون ان ينتبه الى ما أبرزه ليس له علاقة بالمدعية ، فهو عين وزر الخطأ بأن اقام الدعوى بصورة غير قانونية .

ولقناعة محكمتنا ان موقفها الحياد من مسألة البينة بأنه لا يمكن من محكمتنا ان تطلب تصحيح خصومة ابتداء قائمة على غير ذي صفة.

 

 

 

وعليه

 وبما أن المدعية لا تحمل الصفة القانونية باقامة دعواها المستأنفة ومن ثم هذا الاستئناف استنادا لما تم تفصيله وتبيانه أعلاه فإن محكمتنا تقرر ودون الحاجة لبحث موضوع الاستئناف الحكم بعدم قبول الدعوى المستانفة رقم 167/2013 ومن ثم هذا الاستئناف لتعلق المسألة بصحة الخصومة التي هي من النظام العام ، وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف على الجهة المستأنفة.

 

حكما حضوريا ً صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنفة وغياب المستانف عليه قابلا ً للطعن بطريق النقض وافهم في 04/07/2017

 

 

    الكاتب                                                                                     رئيس الهيئة                                

     القاضي فواز عطية