المادة رقم 57 من مجلة الأحكام العدلية

لَا يَتِمُّ التَّبَرُّعُ إلَّا بِقَبْضٍ
فإذا وهب أحد شيئا إلى آخر لا تتم الهبة قبل القبض

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية