المادة رقم 862 من مجلة الأحكام العدلية

لِلْوَاهِبِ أن يرجع عن الهبة قَبْلَ الْقَبْضِ بدون رضاء الموهوب له

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية