المادة رقم 837 من مجلة الأحكام العدلية

تَنْعَقِدُ الْهِبَةُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَتَتِمُّ بِالْقَبْضِ.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية