المادة رقم 25 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

واجب الموظفين العموميين في التبليغ عن الجرائم
يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة أن يبلغ عنها السلطات المختصة ما لم يكن القانون قد علق تحريك الدعوى الجزائية الناشئة عنها على شكوى أو طلب أو إذن.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية