المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية

نطاق السريان
تسري أحكام هذا القرار بقانون على الخاضعين لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية