دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الحكــــــــــم
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــة نائب رئيس المحكمة العليا الســـــــيد القاضـــــــــي هشــــــام الحـتـــو
وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحمد المغني وعبد الكريم حلاوة
المستدعـــــي: حاتم عبد الرحمن محمد العصافرة / الخليل - بيت كاحل
وكيلاه المحاميان غاندي ربعي و /او تغريد خلف / رام الله
المستدعى ضدهما:
1- مدير عام جهاز الامن الوقائي بالإضافة الى وظيفته
2- رئيس هيئة التنظيم والادارة /شؤون الضباط بالإضافة الى وظيفته
الإجــــراءات
بتاريخ 24/6/2018 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار /ألامر الاداري الطعين والمنعدم الصادر عن المستدعى ضدهما والذي تقرر بموجبه احالة المستدعي الى التقاعد والصادر بتاريخ 29/4/2018 ويحمل الرقم ( 8345/7) .
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .
في جلسة 11/7/2018 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز ( س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.
بتاريخ 6/8/2018قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
في جلسة9/10/2018 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظتي مستندات المبرزين (ن/1) و(ن/2) وختم بينته ولم يقدم وكيل المستدعي بينة مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار الطعين كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعي يعمل موظف في جهاز الامن الوقائي منذ تاريخ 1/12/1995 وقد صدر القرار الطعين الامر الذي لم يرتضِ به المستدعي فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .
المحكمــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان المادة (4) من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2017 تنص على ان ((للقائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطينية بتنسيب من لجنة الضباط بناءً على توصية قائد الجهاز أو رئيس الجهاز أو رئيس الهيئة أو رئيس المديرية الأمنية أو العسكرية أو الوزير المختص أن يحيل على التقاعد المبكر أي عسكري تنطبق عليه أحكام هذا القرار بقانون) ) وبما ان القائد الاعلى لقوى الامن الفلسطينية هو مصدر القرار الاداري الطعين بإحالة المستدعي الى التقاعد وليس المستدعى ضدهما حسب ما هو واضح من حافظة المستندات (ن/1) وبما ان الخصومة من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثرها أحد من الاطراف وبما ان دعوى العدل العليا تقام ضد مصدر القرار حيث انه الخصم الحقيقي في دعوى الالغاء وان المستدعي لم يقم بمخاصمة مصدر القرار الاداري الطعين وهو القائد الاعلى لقوى الامن الفلسطينية مما يعني ان الدعوى تكون مستوجبة الرد لعدم الخصومة.
لهــــــذّه الأسبـــــــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 27/2/2019