السنة
2018
الرقم
216
تاريخ الفصل
10 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي محمود الجبشة  وعضوية السيدين القاضيين كمال جبر و مأمون كلش

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

موسى عبد موسى موسى/بيت لحم-الخضر.

وكيلته المحاميه

:

باسمه عيسى/بيت لحم.

 

المسـتأنـف ضدهما 

:

باسم انطون بشارة جبرية/بيت ساحور. وكيله المحامي: عنان الحايك/بيت لحم. 2- الشركة العالمية المتحدة للتأمين/رام الله. وكيله المحامي: محمد حيدر طهبوب/بيت لحم

 

 

 




 

القرار المستأنف :  القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 5/3/2018 بالدعوى المدنية رقم 178/2016 والقاضي برد دعوى المدعي (المستأنف) وتضمينه الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماه لكل من وكلاء الجهة المدعى عليها الاول والثانية.

 

يستند الاستئناف في مجمله إلى الاسباب التالية:

  1. ان القرار المستأنف جاء مخالاف لقانون العمل واصوله ومجحفا بحق المستأنف.
  2. اخطأ قاضي محكمة بداية بيت لحم مع الاحترام في قراره.
  3. اخطأ قاضي محكمة اولى درجة مع الاحترام في قراره.
  4. ان القرار الذي خلصت اليه محكمة اولى درجة مع الاحترام يشوبها الخطأ في وزن البينة وفي تكييف الدعوى موضوع القرار المستأنف.
  5. ان القرار المستأنف يشوبه الغموض والتناقض والبعد عن التحليل القانوني البناء.
  6. اخطأ قاضي محكمة أولى درجة في قراره الذي خلص اليه.
  7. ان القرار المستأنف وتسبيب محكمة اولى درجة برد الدعوى بانها لا تستند الى سبب قانوني سليم مخالف للقانون.
  8. ان الجهة المدعى عليها الثانية تعرفت على الحادث في المستشفى وهذه قرينة على وقوع المسؤولية على عاتقها.
  9. ان القرار المستأنف واجب الفسخ قانوناً.
  10. اخطأت محكمة اولى درجة قي قرارها المستأنف حينما ردت الدعوى عن المدعى عليه الاول والثاني معاً.

وقدم وكيلي المستأنف ضدهما لائحتين جوابيتين طلبا في ختامهما رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

 

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 23/5/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وكرر كل وكيل عن المستأنف عليهما لائحته الجوابية وطلب وكيل المستأنف ابراز بوليصة تأمين الا ان المحكمة قررت ضمها للملف لاعتراض وكيلي المستأنف ضدهما على تقديمها وترافع الوكلاء شفاهه حيث طلب كل واحد منهم اعتماد لائحته واقواله ومرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام محكمتنا.

 

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع نجد بأن المدعي (المستأنف) اقام هذه الدعوى ضد المدعى عليهما (المستأنف ضدهما) امام محكمة بداية بيت لحم سجلت تحت رقم 178/2016 موضوعها المطالبه بمبلغ (517395) شيقل تعويضات عن اضرار جسديه ناشئه عن حادث عمل مستنداً في ذلك حسبما جاء في لائحة الدعوى الى انه بتاريخ 16/8/2015 اثناء قيام المدعي بعمله لدى المدعى عليه الاول (باسم انطون جبرية) في مشروع البناء الخاص به والذي هو عبارة عن سكن خاص وابار مياه والمؤمن لدى المدعى عليها الثانية (الشركة العالمية المتحدة للتأمين) واثناء وقوف المدعي على السقاله وقيامه بفك الخشب من سقف البئر تعرض لحادث عمل الامر الذي الحق به اضرار جسديه بليغه نقل على اثرها الى مستشفى الميزان التخصصي في الخليل وان الاصابة التي تعرض لها تركت لديه عجز دائم قدرها 50% وانه كان يتقاضى اجره يوميه مبلغ (266) شيقل ونتيجة لهذه الاصابة فأنه يستحق التعويضات المبينة تفاصيلها في لائحة الدعوى.

ونجد بأن المدعى عليهما تقدم كل منهما بلائحة جوابية دفعا من خلالها بان المدعي لم يكن يعمل لدى المدعى عليه الاول بل هو مقاول بناء يعمل لحسابه الخاص ولا يخضع لاحكام قانون العمل.

وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة رد دعوى المدعي (موضوع القرار المستأنف).

وبالعودة الى أسباب الاستئناف نجد بأن جميعها تتمحور حول نقطتين:-

اولهما: طبيعة العلاقة بين المستأنف والمستأنف عليه الاول.

ثانيهما: هل وثيقة التأمين الصادرة عن المستأنف ضدها الثانية تغطي الحادث الذي وقع للمستأنف.

بالنسبة للنقطة الاولى فقد ثبت من اتفاقية المقاولة المبرمه بين المستأنف والمستأنف ضده الاول المبرز ع/1 بان المستأنف يعمل مقاولاً وقد اتفق مع المستأنف ضده الاول على تنفيذ اعمال بناء للاخير في ملكه الواقع في مدينة بيت ساحور وبالتالي فان العلاقة بينهما هي علاقة مقاولة وليست علاقة عمل ولا يسري عليها قانون العمل رقم 7 لسنة 2000.

اما بالنسبة للنقطة الثانية فقد ثبت من وثيقة التأمين المبرز ع/2 بان المستأنف ضده الاول قام بالتأمين على مشروع البناء الخاص به لدى الشركة المستأنف ضدها الثانيه وتبعاً لذلك اصدرت الشركة وثيقة التأمين ع/2 ومبين في جدول الوثيقة اسم المؤمن له وهو (المستأنف ضده الاول) واسم المقاول وهو (المستأنف) والأضرار المؤمن عليها من اضرار ماديه ومسؤولية مدنية تجاه الطرف الاخر (والمتعلقه بالاصابة الجسديه) وثابت من جدول الوثيقة وتحت بند الاستثناءات ان هذه البوليصة (لا تغطي عمال المقاول او مقاولين الباطن) وقد عرفت المادة الاولى من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 عقد التأمين بانه (اي اتفاق او تعهد يلتزم بمقتضاه المؤمن ان يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال او ايراداً اي مرتباً او اي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث او تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير قسط او اية دفعه ماليه أُخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن) وحيث ان العلاقة بين المؤمن والمؤمن له يحكمها ويحددها عقد التأمين المبرم بينهما ذلك ان المبدأ العام بالنسبة للعقود للفريقين ان يتفقوا على شروط وثيقة التأمين ويخضع ذلك لارادتهم واتفاقهم وحيث ان ارادة الفريقين اتجهت على استثناء عمال المقاول او مقاولين الباطن من التغطية التأمينيه وبالتالي فأن وثيقة التأمين الصادرة عن المستأنف ضدها الثانية المبرز ع/1 لا تشمل الاصابة التي لحقت بالمستأنف كونه المقاول.

وحيث أن ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى يتفق مع البينة المقدمة ولا ترد عليه أسباب الاستئناف.

 

لذلك

فأننا نقرر رد الاستنئاف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماه لوكيلي المستأنف ضدهما.

 

قراراً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 10/12/2018