السنة
2023
الرقم
524
تاريخ الفصل
16 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، محمد احشيش ، د.بشار نمر ، نزار حجي

 

الطاعن :امير محمد غالب محمد طباخي/الخليل

      وكيله المحامي/تيسير ابو سنينة/الخليل

المطعون ضدهما:1-اسعد عبد الجواد اسماعيل ادعيس/الخليل

     وكيله المحامي/منير الحسيني/الخليل

                2-شركة التامين الوطنية/الخليل

    وكيلها المحامي/ماجد عودة/بيت لحم

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 28/3/2023 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 14/2/2023 بالاستئناف رقم 484/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة لوكيل المدعى عيها الثانية .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1-الحكم الطعين صدر ضد وزن البينة التي اثبتت بان المدعي مشمول بالتغطية التامينية .

2-تخطئة محكمة الاسئناف بتاويل حكم المادة 120 من قانون العمل .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 لم يتقدم المطعون ضده الاول بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الأصول .

لم يتقدم المطعون ضدها الثانية بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن حسب الأصول .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، فان المدعي تقدم ضد المدعى عليهما بالدعوى رقم 744/2017 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبة ببدل اصابة عمل قيمتها 1399504 شيقل، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 27/2/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 700 دينار اتعاب محاماة.

لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فبادر للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف
رقم 484/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 14/2/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة لوكيل المدعى عليها الثانية.

لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي (الطاعن) فطعن فيه لدى محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل.

وعن سببي الطعن، وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف باعتبار المدعي غير مشمول بالتغطية التامينية وتخطئة المحكمة بتاويل حكم المادة 120 من قانون العمل .

ولما كان ما ينعاه الطاعن في اسباب الطعن ينطوي على واقع يخالطه قانون مما يتحتم معه الولوج الى الموضوع بالقدر الذي تقتضيه اسباب الطعن من الناحية القانونية.

وعما انبأت عنه الاوراق فان المدعي اقام الدعوى ضد المدعى عليهما على سند من القول بانه تعرض لاصابة عمل اثناء عمله لدى المدعى عليه الاول وان المدعى عليها الثانية مؤمنة على الاصابات التي تلحق بالعمال اثناء تنفيذ المشروع محل التغطية التامينية وان المدعى عليهما ممتنعان عن دفع التعويض المستحق له عن تلك الاصابة ،وتفيد البينة بوجود اتفاقية مقاولة بين المدعي والمدعى عليه الاول يلتزم بموجبها المدعي بانجاز المشروع السكني العائد للمدعى عليه الاول طبقا للمخططات الهندسية طبقا لتعليمات المهندس المشرف لقاء اجر مقداره 100 شيقل للمتر المربع شاملا لكافة الاداوت اللازمة للبناء مع التزام المدعي بتحمل المسؤولية عن اي خلل في البناء نتيجة مخالفة المخططات وتكاليف اعادة البناء وتعديله ،وتفيد وثيقة التامين الصادرة عن المدعى عليها الثانية بان الاشخاص المشمولين بالتغطية التامينية هم عمال المدعي الذين يتعوضون لها عن الإصابات اثناء تادية العمل لصالح المدعي في مشروع فك وتركيب الطابق الارضي والاول والثاني من البناء المشار اليه في وثيقة التامين وتشير البينة الشخصية المقدمة من المدعي بان المدعي وعند تعرضه للاصابة لم يكن عاملا لدى المدعى عليه الاول وانما كان يعمل مقاولا في تنفيذ المشروع الخاص بالمدعى عليه الاول من خلال عمال المدعي .

وبانزال حكم القانون على ما تم تبيانه من وقائع ولما كان من الثابت بان المدعي عند تعرضه للاصابة لم يكن يعمل تحت ادارة واشراف المدعى عليه الاول وانما كان يعمل مقاولا في تنفيذ المشروع الخاص بالمدعى عليه الاول وحيث تفيد وثيقة التامين بان الاشخاص المشمولين بالتغطية التامينية هم فقط عمال المدعي عن الاصابات التي يتعرضون لها اثناء عملهم لصالحه،ولما كان مؤدى حكم المادة 120 من قانون العمل بان الاصابة الموجبه للتعويض هي تلك الاصابة التي يتعرض لها العامل اثناء تاديته للعمل الامر الذي يقتضي بحكم الضرورة بان ينطبق على المصاب تعريف العامل وهو كل شخص طبيعي يؤدي عملا لدى صاحب العمل لقاء اجر ويكون اثناء ادائه العمل تحت اداراته واشرافه الامر غير متوافر في هذه الدعوى وبما ان الامر كذلك فان ما خلصت له محكمة الاستئناف لجهة عدم مسؤولية المدعى عيلها عن التعويض متفق وحكم القانون ذلك لثبوت عدم انطباق وصف العامل على المدعي عند الاصابة ولثبوت بان المدعي غير مشمول بالتغطية التامينية طبقا لما هو ثابت من وثيقة التامين وبهذا فان سببي الطعن لا يردان على الحكم الطعين مما يوجب ردهما .

 

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة لوكيل المطعون ضدها الثانية عن هذه المرحلة.

حكماً صدر تدقيقاَ باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في  16/9/2024