السنة
2016
الرقم
642
تاريخ الفصل
30 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة ووسام السلايمه .

المستأنف  :جلال احمد يوسف زيد /قلقيلية 

وكيله المحامي الاستاذ انس عماوي / قلقيلية

 المستأنف عليه : حسان مصطفى محمود زيد /قلقيلية

وكيله المحامي الاستاذ خالد سلمان

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية  في الطلب رقم 28/2016 الصادر بتاريخ 27/4/2016 المتفرع عن الدعوى رقم 4 /2016 و القاضي برد الطلب و العودة الى نظر الدعوى حسب الاصول و القانون و السماح للمدعي بتقديم بيناته حتى تتمكن المحكمة من الفصل بالدعوى     .

وقد جاء بلائحة الاستئناف ما يلي :

1.  ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفي شرائطة الشكلية فان المستأنف يلتمس قبولة شكلا .

2.  ان القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول حيث ان قاضي الموضوع لم يعالج مسالة وقف السير في  الدعوى عملا بأحكام المادة 126 من قانون الاصول .

3.  ان القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول كون ان قاضي الموضوع لم يعالج المبرز ط/1  الشكوى الجزائية وما ورد فيها من حيثيات معالجة صحيحة .

4.  ان القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول اذ يتوجب وقف الدعوى لمعرفة التسبب بالضرر والمسؤولية التقصيرية

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 18/9/2016  تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف و بجلسة 30/10/2016 ترافع وكيل المستأنف ملتمسا بالنتيجة  قبول الاستئناف موضوعا و تضمين المستأنف عليه الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه  و ترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا و تصديق القرار المستأنف و تضمين المستأنف عليه الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه و بذلك  ختمت الاجراءات المحاكمة .

المحكمة

بالتدقيق و المداولة  بلائحة واسباب الاستئناف فاننا نجد ان جل  ما جاء فيها يدور حول  تخطئة محكمة اول درجة فيما توصلت اليه من نتيجة  برد طلب المستأنف بوقف السير بالدعوى و الانتقال لرؤية الدعوى  ، وبمعالجتنا لهذه الاسباب مجتمعه  ، وبرجوعنا الى ملف محكمة اول درجة فاننا نجد ان المستأنف تقدم بالطلب الصادر به الحكم المستأنف و ذلك لغايات وقف السير بالدعوى لحين البت بالدعوى الجزائية رقم  2159/2016 جزاء صلح قلقيلية  و ذلك على اساس من القول الى ان المستأنف عليه اقام الشكوى جزائية بموضوع الايذا من غير قصد خلافا للمادة 344 من قانون العقوبات نتيجة اصابته من قبل صديقه احمد فؤاد محمد جبر الذي اوقع الرافعه عليه و انه يتوجب وقف السير بدعوى لحين الفصل بالدعوى الجزائية لغايات لمعرفة منهو المتسبب بالاصابة و الحادث و على من تقع المسؤوليه ، و برجوعنا الى ملف الدعوى الاساس نجدها تتصل بالمطالبة بتعويضات عن اضرار جسديه ومدة تعطيل ناجمة عن اصابة عمل وذلك على اساس من القول بان المستأنف عليه تعرض لاصابة عمل اثناء عمله لدى المستأنف .

و باستعراضنا للأسباب الواردة في طلب الصادر به الحكم  المستأنف ، و كذلك الاساس الذي تم الاستناد اليه بالدعوى المتفرع عنه الطلب المشار اليه  ، فاننا  نجد ان بحث  المحكمة الجزائية في تهمة الايذاء غير المقصود  المنسوبة لصديق المستأنف وفق ما ورد بلائحة الطلب  ،  يقتصر على توافر اركان الجريمة ، في حين ان المحكمة لمدنية و لغايات البت في مسؤولية  المستأنف عن التعويض وفقا لاحكام قانون العمل تبحث في طبيعة العلاقة ما بين المستأنف و المستأنف عليه ومكان وقوع الاصابة و مناسبة وقوعها بعض النظر عن المتسبب بها ، هذا فضلا لبحثها  عن طبيعة الاصابة و ما نتج عنها ومقدار الاجر ،  و بالتالي لا يمكن في حالتنا هذه  القول بوجود اساس مشترك للمسؤولية بين الدعويين الجزائية  والمدنية ، و لا يرد القول بان الحكم الصادر بالدعوى الجزائية سواء ببراءة المتهم او بإدانته يؤثر على الدعوى المدنية  ، اذ ان براءة او أدنه المتهم ( صديق المستأنف عليه ) لا يمكن ان يؤثر على مطالبة رب العمل بالتعويض عن هذه الاصابة وفق ما يستفاد ما من نص المادة 127 من قانون العمل ، كما ان حجية الحكم الجزائي تكون كلما كان قد فصل فصلا لازما في الاساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية ، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلي فاعله ، و بالتالي  فإن فصل المحكمة الجزائية  في أمور تخرج عن اطار ما تم الاشار اليه لا يكون له اي حجية امام المحكمة المدنية ، وعليه  فان المحكمة الجزائية لا تبحث فيما اذا تمت الاصابة بمكان العمل او بسببه ـ، وان بحثت بذلك يكون بحثا غير لازم لغايات الفصل بالدعوى الجزائية ، و بالتالي تملك المحكمة المدنية أن تعيد البحث فيما اذا كانت الاصابة تمت بموقع العمل او بسببه ،  الامر الذي يجعل من الخشية من تضارب الاحكام  منتفيه  ، وطالما لا يوجد اساس مشترك للمسؤولية في كل من الدعويين و انتفت الخشية من تضارب الاحكام  فان العلة من وقف الدعوى المدنية لحين البت بالدعوى الجزائية تكون منتفية  ، ولما كان الامر كذلك فان ما انتهى اليه الحكم المستأنف يكون متفقا و القانون و ليس من شأن اسباب الاستئناف ان تنال منه

                                                     

لذلك

فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستأنف و تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف دون الحكم باية اتعاب المحاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي  .

حكما صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/10/2016

 

 

القاضي                                                 القاضي                          رئيس الهيئة