السنة
2022
الرقم
624
تاريخ الفصل
4 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

      وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، سائد الحمد الله ،  عوني البربراوي ، بشار نمر

 

الطـــــاعن : الحق العام ( النيابة العامة )

المطعون ضدهما : 1- س.ي

                         2- ع.ي 

الإجــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 9/11/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف الخليل في القضية الاستئنافية رقم 125/2022 والصادر بتاريخ 17/10/2022 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بخصوص المستأنف ضدهما الثاني والثالث من حيث النتيجة التي توصل اليها .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى عندما قررت استبعاد افادة المتهمين المطعون ضدهم امام الضابطة القضائية مبررة ذلك بثبوت تعرض المتهمين للضرب والاكراه ، وان المحكمة لم تبحث عن سبب وجود هذه الضربات والكدمات بأجساد المتهمين ودونما أي دليل يذكر على ذلك وبالتالي فإن استبعاد المحكمة لافادات المطعون ضدهما امام الشرطة والحالة هذه امر مخالف للقانون مما يستوجب معه فسخ القرار الطعين من هذه الجهة .

2- القرار الطعين مبني على مخالفة للقانون وقد جاء القرار مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال والخطأ في وزن البينة.

3- اخطات محكمة الاستئناف بقرارها الطعين حيث اكتفت محكمة الاستئناف بدورها الرقابي على قرر محكمة الدرجة الأولى متناسية دورها الأصيل كمحكمة موضوع وقانون يجوز ان تستوفي كل نقص او اجراء من إجراءات التحقيق امامها عملاً باحكام المادة 334 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ .

لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً و/او موضوعاً وبالنتيجة فسخ القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق واحكام الأصول والقانون .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد بأن الطعن مقدم بالميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلأً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن وفيما يخص السبب الأول وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بإستبعاد افادة المتهمين المطعون ضدهم امام الضابطة القضائية وفي ذلك نجد بأن المتهمين المطعون ضدهما قد قدما الى محكمة بداية الخليل كمتهمين غير مقبوض عليهما بموجب قرار الاتهام الصادر عن النائب العام بتاريخ 24/5/2018 ولائحة الاتهام المقدمة من رئيس نيابة الخليل بتاريخ 4/6/2018 وانه تم اجراء محاكمتهما غيابياً كمتهين فارين من وجه العدالة بجلسة 27/9/2018 وان ملف الدعوى الجنائية 64/2018 قد خلى من أي افادة للمتهمين المطعون ضدهما سواء لدى الضابطة القضائية او النيابة العامة وبالتالي فإن ما ساقته الجهة الطاعنة بهذا الخصوص جاء مخالفاً للواقع ولا أساس له من أوراق الملف الامر الذي يغدو معه هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثاني وحاصله ان القرار الطعين مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال والخطأ في وزن البينة فإننا نجد بأن محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة البداية قد وقفت واحاطت بكامل البينات المقدمة بين ذمتي الدعوى وقامت بمناقشتها ومعالجتها معالجة قانونية سليمة تتفق مع النتيجة التي توصلت اليها بإعلان براءة المتهمين المطعون ضدهما لعدم كفاية الأدلة ولما كانت محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها ولها ان تبني عقيدتها الحكمية على ما تقنع به وطرح ما لا تقنع بصحته وانه لا رقابة لمحكمتنا على محكمة الموضوع في المسائل الموضوعية المتمثلة في تقدير ووزن البينات ما دام انها في سبيل الوصول الى هذه القناعة عالجت الأدلة الواردة في الدعوى وكافة الدفوع المثارة معالجة صحيحة من خلال ردها على أسباب الاستئناف وان ما توصلت اليه من نتائج كان استخلاصاً سائغاً وسليماً ولما كان ذلك فإن هذا السبب يغدو غير وارد ايضاً ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثالث وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف لم تقم بدورها المنصوص عليه بالمادة 334 من قانون الإجراءات الجزائية 3 لسنة 2001 بأن تستكمل كل نقص او اجراء من إجراءات  التحقيق امامها فإننا نجد بأن هذا النعي غير وارد وذلك انه بإستقراء المادة 334 إجراءات نجد بأن المفهوم من هذه المادة ان لمحكمة الاستئناف استكمال النقص الذي جاء في سماع الشهود والبينات التي تم طلب تقديمهم ولم تسمعهم المحكمة ، ونحن بتدقيق ملف الدعوى لا نجد بأن النيابة العامة طلبت سماع شهود ورفضت المحكمة سماعهم كما انه لا يجوز ان يحمل النص اكثر مما يتحمل مما يجعل المحكمة خصماً في الدعوى لصالح النيابة العامة بإستكمال كل النقص فإن هذا الدور ليس الدور المرسوم للمحكمة بالقانون فالمحكمة ليست خصماً في الدعوى ولا يستكمل نقص بينات النيابة بل تعالج البينات في ضوء ما تقدمه النيابة العامة والدفاع وهذا أساس الحكم المكلفه به مما يستوجب رد هذا السبب ايضاً.

وحيث ان أسباب الطعن مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه .

                                                          لــــــــــــــذلك

نقرر رد الطعن موضوعاً .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/1/2023