السنة
2016
الرقم
55
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي و منال المصري
 

المســـــــــتأنف : النيابة العامة.

                     

المستأنف ضده : 1. ع.ب.

                        2. ف.ا.

                       3. ن.ب.

                              وجميعهم من طولكرم. 

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الجناية رقم 14/2007 بتاريخ 22/12/2015 والقاضي بإعلان براءة المتهمين من تهمة السرقة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 404 و 76 ع لسنة 60.

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله للقول:-

 

1.  ن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2.  تخطئة محكمة الدرجة الاولى في وزن البينة المتمثل في عدم الاخذ باعتراف المستأنف ضدهم امام مأموري الضبط القانوني حيث ان النيابة العامة قدمت البينة على صحة افادة المتهمين امام مأموري الضبط القضائي، ولم تراعي المحكمة أنه تم القاء القبض على المتهمين في حالة اشتباه.

 

والتمست النيابة العامة قبول الاستئناف موضوعاً وبالنتيجة اصدار الحكم المتفق واحكام القانون بما يتفق ونص المادة 404، 76 ع لسنة 60.

 

الاجراءات

 

وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية علناً وبجلسة 25/5/2016 قررت المحكمة اجراء محاكمة المستأنف ضده الثالث ن.ب غيابياً كمتهم فار من وجه العدالة عملاً بأحكام المادة 288 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ وبذات الجلسة قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية، وكررت رئيسة النيابة لائحة الاستئناف فيما انكر وكيل المستأنف ضدهم لائحة الاستئناف وترافعت رئيسة النيابة ملتمسة اعتبار ما جاء في لائحة الاستئناف جزء من مرافعة النيابة العامة وكررت اقوالها ومرافعة النيابة العامة امام محكمة الدرجة الأولى، وابرزت صحيفة سوابق خاصة بالمستأنف ضدهم واقعة على ثمان صفحات وبالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واصدار القرار المتفق واحكام القانون، فيما ترافع وكيل المستأنف ضدهم ملتمساً  اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى وحيثيات القرار المستأنف كمرافعة له في هذا الاستئناف ملتمساً بالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.

 

المحكمة

 

بالتدقيق والمداولة من حيث الموضوع وفيما يخص السبب الأول من اسباب الاستئناف المتمثل في النعي على القرار المستأنف بانه جاء مخالفاً للأصول والقانون نجد أن هذا السبب جاء عاماً اذ لم توضح النيابة العامة اوجه تلك المخالفات حتى يتسنى لمحكمتنا بسط رقابتها عليها ولما كان الامر كذلك فان هذا السبب يكون حرياً ونقرر رده.

 

بخصوص السبب الثاني :- هو تخطئة محكمة الدرجة الأولى في وزن البينة اننا وبعد الرجوع الى القرار المستأنف نجد أن محكمة الدرجة الأولى عالجت بينات النيابة العامة من حيث اعتراف المستأنف ضدهما الأول والثاني لدى مأمور الضبط القضائي (الشرطة) وقامت باستبعادهما لان النيابة العامة لم تقدم البينة حول صحة اعتراف المستأنف ضده الأول (ع.) لدى الشرطة اما البينة حول اعتراف المستأنف ضده الثاني (ف.) لدى الشرطة وجدت من خلال اقوال الشرطي الذي دون افادة المستأنف ضده الثاني (ف.) من انه كان يوجه اسئلة له اضافة الى ان احد شهود النيابة وهو الشاهد ع.د شهد امامها بانه شاهد المستأنف ضده (الأول) ع. لدى الشرطة وهو مضروب وتعبان كما جاء بالقرار المستأنف.

 

اننا وعودة الى اوراق الملف نجد أن النيابة العامة قامت وبجلسة 21/11/2007 وامام محكمة الدرجة الأولى بتقديم الشاهد الملازم ع.ع مدير مباحث شرطة بيرزيت كجزء من بينتها كونه هو الذي قام بتدوين اقوال المستأنف ضده الثاني (ف.) لدى الشرطة حيث نجد أن هذا الشاهد صرح بشهادته بالجلسة المذكورة امام المحكمة وعلى ص7 من الضبط (ووجهت لهم اسئلة وكان كل منهما يجيب على أي سؤال اقوم بتوجيهه) الامر الذي يعني ان هذا الشاهد عندما دون اقوال المستأنف ضده الثاني (ف.) دونها عن طريق الاستجواب وان الافادة دونت بطريقة السؤال والجواب الامر الممنوع على ضباط المباحث هذا القيام به لأن ذلك يخرج عن اختصاصه الممنوح له بموجب المادة (22) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ وان هذا الحق وهذه الصلاحية ممنوحة فقط لوكيل النيابة سيما وان الوقائع تشكل جناية هذا من جهة ومن جهة ثانية فان النيابة العامة لم تقدم البينة حول صحة اعتراف المستأنف ضده الأول (ع.) لدى الشرطة في حين كان يتوجب عليها ذلك لان عبء اثبات صحة اعتراف المتهم في غير حضور وكيل النيابة العامة يقع على عاتق النيابة العامة دون تدخل من محكمة الموضوع في ذلك الأمر وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في الكثير من الاحكام ومنها نقض جزاء 115/2010 الصادر بتاريخ 31/10/2010 سيما وان المستأنف ضدهما صرحا بأقوالهما امام المحكمة في معرض بيناتهما الدفاعية ان اقوالهما لدى الشرطة كانت نتيجة الضرب والتعذيب يضاف الى ذلك ان الشاهد ع.د بشهادته تحت القسم امام المحكمة بجلسة 2/6/2010 بأنه شاهد المستأنف ضده الأول مضروب وتعبان عند الشرطة وعليه ولما كانت اقوال المستأنف ضده الثاني (ف.) لدى الشرطة اخذت بطريقة الاستجواب الممنوعة على ضباط الشرطة التي اخذها ولما كانت اقوال المستأنف ضده الأول (ع.) لدى الشرطة لم تقدم  النيابة العامة البينة حول صحتها، فان استبعاد محكمة الدرجة الأولى لاقوال المستأنف ضدهما لدى الشرطة من عداد بينات النيابة العامة يتفق وصحيح القانون ونقررها عليه اما ما ورد على لسان شاهد النيابة ع.د تحت القسم بجلسة 2/6/2010 وهو ابن صاحب الدكان المسروق (بانه شاهد المتهم الأول ليلة السرقة حوالي الساعة العاشرة ليلاً ودخل مع شخص اخر الى الدكان وسأله عن دخان ودخلوا داخل المحل وكان معهم تكسي من نوع سكودا) وكذلك ما ورد على لسان شقيقه ع.د تحت القسم بجلسة 21/12/2010 يبقى بدور ضمن دائرة الشك واليقين الذي يعوزه الدليل اليقيني سيما وانهما صرحا بشهادتهما امام المحكمة بانهما لم يشاهدا أي من المستأنف ضدهما وهما يقومان بعملية السرقة وكذلك فان تقرير الضبط المؤشر عليه بالحرف س/1 لا يشكل لوحده دليلاً لان بينات النيابة العامة الأخرى جاءت خاليه من الدليل وعليه فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى من حيث النتيجة يتفق وصحيح القانون نقرها عليه وتكون هذا السبب من اسباب الاستئناف غير وارد ونقرر رده ولكون اسباب الاستئناف بمجملها غير واردة.

 

لــــــــــــــــذلك

 

وعملاً بأحكام المادة (335) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

 

قراراً صدر وتلي علناً بحضور المستأنف ضده الأول والثاني وغيابياً بحق المستأنف ضده الثالث باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/9/2016

 

القاضي                             القاضي                        رئيس الهيئة

 

 ع.أ