السنة
2016
الرقم
55
تاريخ الفصل
27 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنف: حاتم محمد مصطفى وهدان/ رام الله

                       وكيله المحامي: كريم حمودة

المستأنف عليها: فاطمة سميح مصلح وهدان/ رام الله

                      وكيلها المحامي: سامح هدهبي / رام الله

 

الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 1267/2013 تاريخ 20/12/2015 والقاضي بفسخ اتفاقية البيع وإعادة الحال الى ما كان عليه وإلزام المدعية برد الثمن وإعادة المساحة المباعة لها وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماة.

 

تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:

1.  الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2.  الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة.

3.  تخطئة محكمة اول درجة بعدم رد الدعوى للجهالة الفاحشة.

4.  النعي على الحكم المستأنف بانه قضى بإلزام المستأنف (المدعى عليه) بدفع مبلغ ولم يبين ذلك المبلغ.

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية ولاستيفائه شرائطه الشكلية، وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستأنف عليه، وترافع وكيل المستأنف طالبا قبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف وترافع وكيل المستأنف عليه طالبا رد الاستئناف.

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبالنسبة للسبب الأول وحيث ان المستأنف لم يبين وجه المخالفة التي وقع بها الحكم المستأنف ووجه الصواب الذي يعتقده وحيث ان هذا السبب لا يصلح سببا للطعن نقرر الالتفات عنه.

أما بالنسبة للسبب الثالث المتعلق بالنعي على محكمة الدرجة الأولى بعدم ردها الدعوى للجهالة الفاحشة، وحيث ان المستأنف وبلائحته الجوابية المقدمة امام محكمة الدرجة الأولى على دعوى المدعي قد اقر بها في البنود (8+9) بما ورد في لائحة دعوى المدعي من حيث عقد البيع الخارجي بين الطرفين والمبلغ المدفوع من قبل المستأنف ثمنا للعقار موضوع الاتفاقية وقيمة المبلغ المتبقي من الثمن والذي ادعى المستأنف انه عرضه على المستأنف عليها إلا أنها رفضت،  كل ذلك من وقائع تعتبر مانعة للمستأنف من الادعاء بالجهالة الفاحشة لدعوى الجهة المدعية وعليه نقرر رد هذا السبب.

اما بالنسبة للسبب الرابع المتعلق بالنعي على الحكم المستأنف انه قضى بالزام المستأنف (المدعى عليه) بدفع مبلغ لكن الحكم المذكور لم يحدد قيمة هذا المبلغ ان المحكمة تجد ان هذا السبب لا يصلح سببا للطعن لان سببه لا يعود بأية فائدة على المستأنف وانه لو صح هذا السبب لا يغير وجه الدعوى لمصلحة المستأنف لان مصلحته تقتضي  فقط بعدم الحكم عليه بأية مبالغ وحيث ان الحكم المستأنف لم يبين المبلغ المحكوم به على المستأنف وبالنتيجة فان هذا الحكم لم يقضي على المستأنف بدفع أية مبالغ وبالتالي فانه لا مصلحة معتبرة قانونا للمستأنف بالنعي على الحكم المستأنف بهذا الشأن طالما ان هذا النعي لا يعود بالفائدة على المستأنف وبالتالي فأننا نقرر رد هذا السبب أيضا.

أما بالنسبة للسبب الثاني المتعلق بالنعي على الحكم المستأنف انه جاء ضد وزن البينة، وحيث ان القانون قد اعتبر ان التوكيل بالبيع بموجب الوكالة الدورية ما هو الا اجراء تحضيري لإتمام الفراغ ولا تعتبر الوكالة الدورية سندا ناقلاً للملكية حيث ان الوكالة الدورية تمتد صلاحيتها من اجل إتمام بيع الأرض بواسطة الموظف المختص والى ان يتم الامتثال لهذا الاجراء (التسجيل بالدائرة الرسمية) فلا تكون الملكية قد انتقلت وعليه فان المستفيد بموجب الوكالة الدورية لا يعتبر مالكا حتى يمكنه بيع العقار موضوعها الى الغير طالما ان هذا المستفيد لم ينقل العقار ولم يسجله باسمه بالموقع الرسمي، وبالتالي فان المستأنف عليها (المدعية فاطمة) وعندما وقعت عقد البيع الوارد بموجب اتفاقية بيع بين طرفي الدعوى المبرز ع/1 لم تكن مالكة للعقار موضوعها حتى يمكنها بيعه للغير وبالتالي فان الاتفاقية المبرز ع/1 تعتبر باطلة ولا ترتب أي اثر سوى إعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد كما ان الاتفاق على العطل والضرر الذي تضمنه العقد باطلا أيضا على اعتبار انه اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه لان الفرع يتبع الأصل نشير بذلك الى ما استقر عليه اجتها القضاء منها 276/82 تمييز حقوق وعليه فان النتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الأولى بفسخ اتفاقية البيع وابطالها وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد بين الطرفين  جاء متفقا مع قائع الدعوى وبالتالي فان النعي على الحكم المستأنف انه جاء ضد وزن البينة يكون نعياً بغير محله ونقرر رده.

لـــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/1 من قانون الأصول المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/10/2016

 

الكاتب                                                                                 رئيس الهيئة

                                                                                                   القاضي عبد الكريم حنون