السنة
2017
الرقم
324
تاريخ الفصل
20 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

ابتهاج اسماعيل موسى حلايقة / الخليل .

وكيلها المحامي

:

معن شبانة / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

خليل اسماعيل محمد حلايقة / الخليل .

 

وكيله المحامي

:

سائد العويوي و/او سامح عمرو / الخليل .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل في الدعوى 816/2015 بتاريخ 6/4/2017 و المتضمن رد دعوى المدعي.

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى ان الحكم المستانف جاء ضد وزن البينة.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد و تقدم وكيل المستانف بالمبرز س1 و طلب اعتماد لائحة الاستئناف و مرافعته امام الدرجة الاولى مرافعة له و طلب وكيل المستانف عليه رد الاستئناف.

المحكمة

بالتدقيق نجد ان الجهة المستانفة قد اقامت هذه الدعوى ضد المستانف عليه استنادا الى انها قد اشترت منه العقار موضوع الدعوى بموجب اتفاقية عقد بيع المبرز م2 والذي يظهر من خلال هذا المبرز توقيع كل من الطرفين واوصاف القطعة الوارد ذكرها في البند الاول من لائحة الدعوى و الؤرخة تلك الاتفاقية بتاريخ 15/5/1999 و ان المدعى عليه بلائحته الدفاعية قد دفع الدعوى بان المدعية لم تقم بدفع كامل ثمن العقار موضوع الدعوى .

وقد تقدمت المستانفة ببيناتها من م1 الى م5 وكذلك شهادة كل من الشهود محمد العكيمي وعبد الهادي طنينة و الذي ثبت من خلال شهادة هذا الاخير ان المدعية منذ تاريخ اتفاقية البيع المبرز م1 بينها و بين المدعى عليه و حتى اليوم و المدعية تتصرف بالعقار، اضافة الى المبرز س/1 الذي تقدمت به الجهة المستانفة في مرحلة الاستئناف و الذي تجده المحكمة انه من الثابت ان اخراج القيد بقطعة الارض موضوع الدعوى و حسب القيد الوارد به ان اسم المنقول اليه هو داوود الضميري و ان داوود المذكور و بموجب الوكالة الدورية رقم 1416/90 قد باع العقار المذكور الى كل من فتحي و ابراهيم و خليل حلايقة و عيسى حلايقة و انه بموجب الوكالة الدورية 3222/98 عدل الخليل فقد باع ما يملكه المدعى عليه خليل في العقار موضوع الدعوى الى المدعية ابتهاج بموجب اتفاقية البيع المبرز م2 و الذي تجده المحكمة ابتداءا انه و بموجب اخراج القيد لقطعة الارض موضوع الدعوى فانه يظهر فيه ان العقار هو ليس من العقارات التي تمت بها  التسوية و عليه فان المادة 3 من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 58 تنطبق على العقار موضوع الدعوى و حيث ان المشرع و في المادة 3 المذكورة جاء بحكم جديد و هو استثناء على القواعد المقررة في قوانين الاراضي و هذا الاستئناء يتمثل في تمكين المشتري بموجب سند بيع خارجي من الاستناد الى التصرف مدة مرور الزمن كسبب مكسب لحق ملكية العقار في الاراضي غير المشمولة في التسوية اذ نصت المادة 3 المذكورة (تعتبر البيوع الخارجية بموجب سند فيما يتعلق بالاراضي و العقارات الكائنة في المناطق التي لم تعلق بها التسوية او التي استثنيت منها نافذة اذا مو على تصرف المشتري المدة الواردة تلك المادة ) و حيث ان المدعية و بلائحة دعواها تدعى بالتصرف المكسب للعقار موضوع الدعوى استنادا الى اتفاقية البيع المبرز و الى الوكالات الدورية لا سيما المبرز س1 و الوكالة 222/95 و التي ثبت من خلالها ان المستانفة قد تلقت التصرف و الحيازة  بالعقار من مالكه الاصلي ضمن تسلسل بيوعات و تصرفات قانونية صحيحة و حيث ان القانون لا يمنع متلقي التصرف عن المالك الاصلي ان يضم تصرفه وحيازته لحيازة و تصرف المالك الاصلي اذا تلقى الملك منه بتصرفات قانونية صحيحة و حيث انه و بالنظر لتاريخ اتفاقية البيع المبرز م1 بين المدعية و المدعى عليه و كذلك مدة تصرف السلف الذي تلقت عنه المدعية التصرف و الحيازة للعقار موضوع الدعوى هذه المدة تزيد عن مرور الزمن المشروطة في المادة 3 المذكورة لكسب ملكية العقار هذا اضافة الى ما ورد بشهادة عبد الهادي المذكور من ان المدعية تتصرف بالعقار منذ شراءها منذ تاريخ الاتفاقية المبرز م1 اي منذ تاريخ 15/5/1999 و عليه فان الجهة المدعية ( الجهة المستانفة) تكون قد اثبتت كافة عناصر دعواها واحقيتها بانقاذ عقد البيع المبرز م1 و عليه و طبقا للبينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى و ما قدمته الجهة المستانفة من بينات امام محكمتنا لا سيما المبرز س1 في ظل عدم تقديم الجهة المستانف عليها اية بينة فان القرار المستانف يكون واقع بغير محله و ان ما تنعاه الجهة المستانفة بان القرار المذكور جاء ضد وزن البينة هو امر يرد على الحكم المستانف.

لذلك

تقرر المحكمة قبول قبول الاستئناف موضوعا و الغاء الحكم المستانف و الحكم بانقاذ عقد البيع المبرز م/1 و تسجيل العقار موضوع الدعوى باسم المستانفة لدى المراجع المختصة وتضمين المستانف عليه الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/12/2017