السنة
2019
الرقم
418
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمد عياد العجلوني
وعضــوية القـاضـيين السيدين جمال جبر ومنذر دعنا 
 

المســــــــــــتأنف :- م.ج / طولكرم

                           وكيلته المحامية جمانة جيوسي

 

 

المستأنف ضده :-  الحق العام

 

موضوع الاستئناف :  القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بتاريخ 009/09/2019 في ملف تمديد التوقيف رقم 28/2019 والمتضمن رفض طلب اخلاء سبيل المستأنف.

 

لائحة واسباب الاستئناف :-

 

1.  الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فيلتمس المستأنف قبوله شكلا.

2.  القرار المستأنف مخالف لابسط حقوق العدالة وذلك ان المستأنف موقوف على ذمة القضية منذ تاريخ 11/07/2019.

3.  خالفت المحكمة نص المادة 119 من قانون الإجراءات الجزائية حيث ان الاصل ان التوقيف شرع لإجراءات التحقيق وان التحقيق الفعلي في الملف منته منذ اليوم الأول اضافة الى ان المشرع لم يشترط اجراء التحقيق في مثل هذه القضايا ولا يوجد أي اجراء تحقيقي منذ فترة طويلة.

4.  ان التهمة المسندة للمستأنف هي تهمة جنحوية بسيطة وان استمرار توقيف المتهم يتنافى مع مبدأ البراءة المفترضة وان المتهم برئ حتى تثبت ادانته وان تهمة الايذاء البليغ لا يتم تحديدها الا بعد الحصول على تقرير طبي نهائي والاصل للمتهم البراءة كما حمى المشرع الحرية الفردية وحمى الفرد من التوقيف وان التوقيف هو اجرءا من إجراءات التحقيق وليس عقوبة.

5.  لا يوجد ما يؤثر على الامن ولا النظام العام في حال اخلاء سبيل لمستدعي بالكفالة.

6.  ان حالة المستدعي الصحية لا تسمح له بالتوقيف وان البقاء على توقيفه يلحق به اذى كبير وانه مصاب بجروح بخاصرته ويعاني من الغبش في عينيه بسبب تعرضه للضرب على رأسه وانه بحاجة لمراجعة المستشفى والاطباء باستمرار وان الوضع الصحي له مترد واستمرار توقيفه يعرضه للاذى والخطر.

7.  حدد المشرع اسباب التوقيف بحيث جعلها من إجراءات التحقيق وان المتهم برئ حتى تثبت ادانته.

8.  حيث ان التوقيف تحول الى عقوبة.

9.  المستأنف يعيل اسرة كبيرة تتكون من ستة افراد وهو المعيل الوحيد لهم حيث ان والده يعاني من مرض زيادة الشحنات الكهربائية (الصرع) وان له اخ اسير في سجون الاحتلال واستمرار توقيفه لحين انتهاء إجراءات المحاكمة يؤدي لاضرار مادية ومعنوية له ولعائلته.

10.  للمستدعي مكان اقامة معروف يقع ضمن اختصاص محكمة طولكرم الموقرة.

11.         وحيث ان دور المحكمة هو دور رقابي فرضه المشرع لخطورة التوقيف كونه حجز للحرية لا يجوز ولا يمكن اللجوء إليه الا بمبررات ومسوغات مقبولة وحيث انه قد مضى اكثر من 45 يوم على توقيفه دون وجود الي تحقيقات فعلية في هذا الملف وبالتالي فان هذا يخرج المحكمة من دورها الاساسي ملتمساً طلب الملف التحقيقي والاطلاع عليه.

12.         التوقيف إجراء شاذ وخطير ولا يجوز اللجوء الى التوقيف الا اذا قدمت النيابة العامة مبررات التوقيف بشطل مفصل وجدي وان الاصل الحرية وهي من اهم الضمانات التي شرعها القانون الاساسي للانسان ، وان الناس سواسية اما القضاء لا تمييز بينهم لعرق أو لدين وان المشتكي في هذا الملف متهم في ملف اخر تم تقديم شكوى من قبل المتهم في هذا الملف حيث ان التهمة هي الايذاء البليغ للطرفين وان المحكمة قررت احلاء سبيل المشتكي في الملف التحقيقي رقم 1419/2019 نيابة طولكرم قبل حوالي شهر بقرار من محكمة الاستئناف الموقرة بالملف الاستئنافي رقم 165/2019 والصادر بتاريخ 20/08/2019 وارفق للمحكمة الموقرة صورة عن قرار محكمة الاستئناف وقرار الافراج عن المتهم وهو المشتكي في هذا الملف.

13.         المتهم مستعد لتقديم الكفالة التي تراها المحكمة مناسبة لضمان حضر جلسات المحاكمة.

14.         لجميع هذه الأسباب أو لاي سبب اخر تراه محكمتكم الموقرة مناسباً يلتمس المستأنف قبول هذا الاستئناف شكلاً وبالتناوب موضوعاً وفسخ القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بتاريخ 09/09/2019 والقاضي برفض اخلاء سبيل المتهم وإلغاءه والحكم باخلاء سبيل المستأنف بالكفالة التي ترها المحكمة مناسبة

15.        

المحكمـــة

 

بعد التدقيق والمداولة تقرر نظر الاستئناف تدقيقا وبرجوع المحكمة الى ملف هذا الاستئناف وملف الدعوى الاساس وطلب اخلاء السبيل الوارد عليه هذا الاستئناف وبأسباب لائحة الاستئناف ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة موضوع وبالرد على اسباب لائحة الاستئناف مجتمعة كونها تتعلق بطلب اخلاء السبيل تجد المحكمة ما يلي : -

 

من حيث الشكل ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية فإن المحكمة تقرر قبوله شكلاً.

  

وبالموضوع وبالرد على أسباب الاستئناف ولما لها من صلاحيات بصفتها محكمة موضوع تجد بان الاصل في الانسان الحرية والاستثناء هو التوقيف واصل الحرية مصون بموجب الدستور والقوانين ولا يجوز المساس بها إلا بموجب القانون وضمن احد مبررات التوقيف، وحيث ان التوقيف هو استثناء عن الاصل وان المساس بحرية الفرد تكون فيه مصلحة عامة حيث ان المصلحة العامة اولى بالرعاية من المصلحة الخاصة وان موضوع توافر مبررات التوقيف من عدمها تخضع لتقدير قاضي الموضوع وكذلك جواز اخلاء سبيل الموقوف من عدمه ايضاً يخضع لتقدير القاضي وفق حدود القانون، ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية وفق قناعته المستمدة من أوراق الملف، وحيث ان الأمر يخضع لتقدير قاضي الموضوع وهو ما انتهى اليه القرار المطعون فيه من نتيجة مستساغة ومقبولة لها اصلها الثابت في الملف ووفق الصلاحيات المطلقة لمحكمة الموضوع في تقدير وتكوين عقيدتها وتأسيسا على ذلك فان المحكمة تجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف وواجبة الرد.

                                              

 

وعليه

 

ولكل ما تقدم اعلاه تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 135 و المادة  335 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 رد هذا الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 25/09/2019

 

القاضي                         القاضي                       رئيس الهيئة