السنة
2015
الرقم
147
تاريخ الفصل
2 إبريل، 2015
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 باجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد فريد عقل
وعضــوية القـاضـيين السيدين عماد مسودي و حسين عبيدات
 

المســــــــتأنف : ا.ش/ مسحه - سلفيت

                     وكيله المحامي عمرو شواهنه

 

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف :- القرار الصادر عن  محكمة بداية قلقيلية بتاريخ 22/03/2015 والقاضي برفض الطلب استنادا للمادة 145 إجراءات جزائية ذلك لخطورة التهمة على الأمن والنظام العام  ( كما ورد بلائحة الاستئناف )

 

أسباب الاستئناف

1.  لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية يلتمس المستأنف قبوله شكلا.

2.  اخطات المحكمة في عدم إخلاء سبيل المستأنف كونه موقوف أكثر من خمسة أشهر .

3.  اخطات المحكمة برفض الطلب مستندة أن التهمة خطيرة.

4.  النيابة العامة أنهت التحقيقات

5.  لم يعلل قاضي الموضوع القرار المستأنف.

6.  أن إخلاء سبيل المستأنف لا يؤثر على الأمن والنظام العام والمتهم بريء حتى تثبت إدانته وان مبررات التوقيف قد أزيلت.

ملتمسا قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإخلاء سبيل المستأنف بالكفالة المناسبة.

بالتدقيق ومن حيث الشكل نجد أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفيا شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع وحيث أن ما يسند للمتهم المستأنف تهمة السرقة خلاف المادة 404 ع لسنة 60 وهي من التهم الخطرة على الأمن والنظام العام وحيث أن قناعة محكمة الموضوع بان إخلاء سبيل المتهم فيه إخلال بالأمن والنظام العام وان رفضها لإخلاء سبيل المستأنف جاء متفق مع نص المادة 138 إجراءات جزائية وان ما يسند للمتهم هي من التهم الخطرة التي تمس امن المواطن والاعتداء على منازل المواطنين وممتلكاتهم فان قرارها بعدم إخلاء سبيله يتفق وصحيح القانون.

 

لــــــــــــــــذلك

وحيث أن جميع أسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف فإننا وعملاً بإحكام المادة 335 إجراءات جزائية نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

 

قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 02/04/2015

 

الكاتب                                                          رئيس الهيئة