المادة رقم 19 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

حضور مرشد حماية الطفولة ومتولي أمر الطفل أثناء مرحلة التحقيق
لا يجري استجواب الحدث إلا بحضور مرشد حماية الطفولة ومتولي أمره ومحاميه، ويجوز إجراء التحقيق دون حضور متولي أمره إذا اقتضت مصلحة الطفل الفضلى أو ظروف الدعوى ذلك.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية