السنة
2016
الرقم
627
تاريخ الفصل
13 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : مصطفى القاق، طلعت الطويل ، عزت الراميني ، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــــــــاعـــــــن   :  فؤاد محمد أحمد رباع / ممرض في مشفى سلفيت الحكومي / جفنا / رام الله .

                               وكيله المحامي عماد الفقيه / رام الله 

المطعــــون ضده  :   علاء عبد الله عارف خصيب / مقاول بناء ـ عارورة / رام الله .

                              وكيله المحامي معاذ صالح / رام الله .

 

الاجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 28/04/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 241/2015 بتاريخ 22/3/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم برد الدعوى مع تضمين المستانف ضده الرسوم والمصاريف ومئة وخمسون دينارا اتعاب محاماة . 

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :

1.  أخطأت المحكمة في تطبيق القانون وتأويله حيث انها استندت الى المادة 154 والمادة 155/1 من قانون البينات النافذ المتعلقة بالمعاينة .

2.  أخطأت المحكمة في تطبيق القانون حيث اعتبرت في قرارها المطعون فيه ان المدعي استند الى الخبرة في بيناته ، وذلك من خلال تقرير الكشف وهو المبرز م/2 وهذا غير صحيح .

3.  أخطأت المحكمة في تطبيق القانون حيث استندت في قرارها برد الدعوى بناء على اقوال شهادة شاهدي المدعى عليه .

4.  أخطأت المحكمة في تطبيق القانون عندما اعتبرت في قرارها ان المدعي عند استجوابه من قبل محكمة اول درجة لم ينكر بان المشاكل قد حصلت في الاضافات .

5.  أخطأت المحكمة عندما وصفت المسؤولية التي تجمع المدعي بالمدعى عليه بمسؤولية تقصيرية.

6.  أخطأت المحكمة لمخالفتها المادة 174 من الاصول المدنية .

7.  أخطأت المحكمة حيث ان حكمها لم يكن مسببا تسبيبا ً قانونيا ً .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ً واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 16/05/2016 .

 

                                                 المحكمـــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانونا نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلا ً .

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي فؤاد محمد أحمد رباع كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثلة برقم 867/2013 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليه علاء عبد الله عارف خصيب

لمطالبته بمبلغ 11050 شيكل

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت تلك المحكمة حكمها رقم 867/2013 بتاريخ 28/05/2015 المتضمن الزام المدعى عليه علاء عبد الله عارف خصيب بدفع مبلغ وقدره احد عشر الفا وخمسون شيكل للمدعي فؤاد محمد أحمد رباع بالاضافة الى تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة .

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استنئافا وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في مرحلة الطعن الاستنافي اصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 241/2015 بتاريخ 22/03/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعا والحكم برد الدعوى وتضمين المستانف ضده الرسوم والمصاريف ومئة وخمسون دينارا اتعاب محاماة .

لم يلق الحكم المذكور قبولا لدى المدعي فطعن فيه باطريق النقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 28/04/2016 .

وعن جميع أسباب الطعن والتي تدور في المحصلة حول تخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالنتيجة التي خلصت اليها بعد الغاء الحكم الصادر من محكمة اول درجة المتضمن الحكم للمدعي حسب طلباته الواردة في لائحته .

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذه الاسباب في حقيقته يشكل طعنا في الصلاحية التقديرية لمحكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع يعود لها امر تقدير ووزن البينات وبانه لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دام ان ما تم التوصل اليه جرى استخلاصه استخلاصا سليما وسائغا وبالتالي لترتيب الأثر القانون اللازم على تلك النتيجة تأييدا او نقضا .

وعلية وبالرجوع الى الدعوى الماثلة نجد ان المدعي فؤاد محمد أحمد رباع اسس مطالبته بمبلغ 11050 شيكل للمدعى عليه علاء عبد الله خصيب على واقعة ان اتفق مع المدعى عليه على عمل فرندة قرميد ويلتزم بصيانتها لمدة ثلاث سنوات بعد الانتهاء من العمل منها وعلى ان يتحمل اية نتائج تتصل بخطأ في التركيب او في سوء المواد المستخدمة .

وبعد ذلك اتضح ان المدعى عليه اخل بالتزامه المذكور .

خلاصة ما تقدم ان الدعوى الماثلة اتصلت بالتعويض عن اخلال المدعى عليه بالتزامه في عقد المقاولة المبرز م/1 الناظم للعلاقة بين الطرفين من حيث سعر المتر المربع الواحد وكيفية تسليم المبلغ الى المقاول المدعى عليه علاء والالتزام بالصيانة لمدة ثلاث سنوات على ان يتحمل خلالها الاخطاء الناشئة عن عمله كما هو مبين اعلاه .

وحيث نجد أن المدعي وفي سبيل اثبات قيمة المطالبة الناشئة عن اخطاء المدعى عليه المتصل بعمل فرنده القرميد ابرز الى محكمة اول درجة تقرير الكشف /2 هذا التقرير المنظم من قبل الشركة الهندسية للاعمار / المهندس المرخص توفيق جبارين الذي اشار الى حصول خلل في المصنعية وسوء في التركيب وعدم توافر دعم كافي مقدرا كلفة اعادة الاصلاح بمبلغ عشرة الاف شيكل .

وحيث نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد استبعدت هذا التقرير لاثبات المطالبة على اعتبار أن هذا التقرير يدخل في اعمال المعاينة والخبرة التي لم تتم حسب الطرق القانونية المرسومة لتنطبق عليه قاعدة عدم جواز ان يصطنع المرء دليلا ً لنفسه .

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية على هذا النهج لتوافقه مع القانون فالمعاينة والخبرة خاضعة لاحكام ناظمة لها والتي اوكلت اجرائها معرفة المحكمة طبقا لاحكام المادة 150 وما بعدها من قانون البينات وعلى نحو يجعل الكشف المبرز م/2 فاقدا ً لأية قيمة قانونية له وعلى نحو يستتبع معه القول بان المدعي لم يقدم البينة القانونية على مطالبته .

ومع الاشارة الى ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية اصابت صحيح الواقع والقانون باعتبار ان المدعى عليه (المقاول) مسؤولا ً عن اعماله المعينة رغم موافقة المدعي عليها وهذا ما ذهب اليه الفقه بالنظر لتوافر عناصر العلم والدراية الفنية المتوافرة في المقاول والتي يفتقرها صاحب الانشاء وكذلك اصابت صحيح القانون من حيث أن طمس المعالم بسبب الاصلاحات للفرندة يتعذر معه اجراء خبرة فنية حول قيمة الضرر وبأن محكمة النقض تقر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية على ذلك على اعتبار ان الوسيلة الوحيدة لاثبات الحالة الراهنة في حينه هو الكشف المستعجل بمعرفة قاضي الامور المستعجلة وقبل اجراء الاصلاحات الامر الذي لم يتوافر في هذه الدعوى الماثلة وعلى نحو يتعذر معه تطبيق قاعدة الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر فكلا الامرين غير متوافر لاجراء خبرة بمعرفة المحكمة .

هذا وبالوصول الى ان الحكم محل الطعن الماثل مستخلصا ً استخلاصا ً سليما ً وسائغا ً ويتوافق مع القانون ولا تنال منه اسباب الطعن ولا تجرحه ويتعين ردها .

وعليه ولكل ماتقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه .

 

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 13/02/2018 .