المادة رقم 155 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

ندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة
1- يجوز للقاضي في الحالة المبينة في المادة (154) من هذا القانون أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين، وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله.
2- يتبع في هذا الشأن القواعد المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا القانون الخاص بالخبرة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية