السنة
2018
الرقم
521
تاريخ الفصل
5 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين عواطف عبد الغني و منال المصري

الاستئناف الاول رقم521/2018

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

خالد بدر حسين الغروز / مخيم العروب

وكيله المحامي

:

حاتم ملحم و عصام ملحم / الخليل

المسـتأنـف عليه

:

شركة ترست العالمية للتأمين

 

وكيله المحامي

:

سامر ابو اسنينة / الخليل





 

الاستئناف الثاني رقم 535/2018

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

شركة ترست العالمية للتأمين

وكيله المحامي

:

سامر ابو اسنينة / الخليل

المسـتأنـف عليه 

:

خالد بدر حسين الغروز / مخيم العروب

 

وكيله المحامي

:

حاتم ملحم و عصام ملحم / الخليل





 

الحكم المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستجلة لدى محكمة بداية  الخليل بتاريخ 21/6/2018 في طلب الدفعات المستعجلة رقم 231/2018 و القاضي بالحكم بالزام المستدعى ضدها بدفع مبلغ 20 الف شيكل مع الرسوم و المصاريف.

يستند الاستئناف الاول رقم 521/2018 الى :

  1. أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستانف ببدل كامل النفقات الضرورية التي انفقها و لم يحكم له ببدل النفقات التي يتحتم عليه انفاقها و بدل العملية الجراحية.
  2. أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستانف ببدل دفعات شهرية و صدور الحكم بمعزل عن البينات المقدمة.

ويستند الاستئناف الثاني رقم 535/2018 الى :

الى خطأ المحكمة بالحكم للمستانف عليه ببدل عملية جراحية و حكمت المحكمة بما يتجاوز طلبات المستدعي في لائحة طلبه و الاخطار الموجه من المستدعي للمستدعى ضدها اذ لم يطالب ببدل عملية جراحية و حكمت بمصاريف طبية عن حادث لا علاقة للمستانف به.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية و تقرر ضم الاستئنافين و السير بهما معا في ضبط الاستئناف 535/2018 و كرر كل مستانف لائحة استئنافه و التمس كل مستانف اعتماد لائحة استئنافه و مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

الاستئناف 521/2018

اما من حيث الموضوع و بخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف فان النفقات التي يحكم بها في هذا الطلب هي ما قدمت ببينة اولية حول و هي الايصالات المبرزة و نجد فيها ايصال صادر عن المستشفى الاهلي بقيمة 400 شيكل مدفوع من قبل شركة التأمين و باقي الايصالات بلغ مجموعها 720 شيكل و سند قبض صادر عن تكسي الاتحاد قيمته 1600 شيكل و يكون المجموع 2320 شيكل و ما يتحتم على المستانف دفعه جاء في كتاب المطالبة الصادر من المستشفى الاهلي المبرز ط/1 بان مصاريف علاجه في المرحلة الاولى 157130 شيكل دفعت من قبل شركة التامين و في المرحلة الثانية بلغت 7040 شيكل لم تدفع و بالتالي يكون مجموع المبالغ المدفوعة و التي يتحتم عليه دفعها هي مبلغ 9360 شيكل و نجد ان محكمة الدرجة الاولى حكمت للمستانف ببدل مصاريف مبلغ عشرة الاف شيكل اي اكثر مما تكبد و  حتى لا يضار المستانف من استئنافه نبقي على هذا المبلغ أما بخصوص الشق الثاني من هذا السبب و هو النعي على المحكمة بعدم الحكم للمستانف ببدل عملية جراحية على الرغم من انها حكمت له بمبلغ عشرة الاف شيكل فاننا نرجىء بحث ذلك عند بحث الاستئناف الثاني 535/2018 .

أما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف وهي النعي على خطأ المحكمة بعدم الحكم للمستانف بدل دفعات شهرية فاننا نجده من خلال الكتاب الصادر عن المستشفى الاهلي أن المستانف مكث في المستشفى بسبب الحادث من تاريخ الحادث 29/1/2018 و حتى 30/1/2018 أي مدة يوم واحد و دخل المستشفى في المرحلة الثانية 10/2/2018 لغاية 22/5/2018 و على الرغم من ان هذه المرحلة ليست ثابتة انها نتيجة الحادث و هي نقطة خلاف فانه لم يثبت للمحكمة ان المستانف بتاريخ تقديم الطلب في 28/3/2018 كان في حالة تعطل عن العمل حتى يستحق بدل دفعات شهرية و بالتالي فان هذا السبب لا يرد على القرار المستانف.

الاستئناف 535/2018

و بخصوص سبب هذا الاستئناف فان ما جاء بخصوص المطالبة ببدل عملية جراحية هو التقرير الطبي الصادر من الدكتور ضياء ابو الريش الذي جاء فيه انه نصح بالعلاج الجراحي بعد عدم تجاوبه مع العلاج التحفظي و المسكنات التي تثبت الفقرة القطنية الرابعة و الخامسة باستعمال الدعامات علما بان تكلفة العملية ثلاثون الى خمسة و ثلاثون الف شيكل فهذا لا يعني انه ( يتحتم عليه ان انفاقها اضافة الى سببها نقطة خلاف اذا كانت ناتجة عن الحادث او لا اضافة ان هذه المطالبة بالتحديد لم تكن ضمن الاخطار الموجه للمستانفة و لم يشير المستدعي في الاخطار انه بحاجة الى مثل هذه العملية اضافة الى ان هذه المطالبة بالتحديد لم ترد في لائحة الطلب و لم يشار اليها بالمطلق و بالتالي لا يوجد سبب للحكم في هذه المطالبة في هذه المرحلة.

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف 521/2018 موضوعا و قبول الاستئناف 535/2018 موضوعا و تعديل القرار المستانف و نقرر عملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول المدنية و التجارية الحكم بالزام المستدعى ضدها شركة ترست العالمية للتأمين بدفع مبلغ عشرة الاف شيكل كدفعة واحدة مستعجلة و الغاء الحكم المستانف فيما عدا ذلك على ان يتحمل كل طرف المصاريف و اتعاب المحاماة التي تكبدها.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 5/9/2018