الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة ورياض عمرو
المستأنف: أبو زيد محمود حامد بركات / بروقين
وكيله المحامي كمال عوكل / نابلس
المســـــــتأنف ضده: نمر محمد محمود بركات / بروقين
موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بالدعوى المدنية رقم 1078/2016 تاريخ 20/03/2018 والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة مائة دينار.
أسباب الاستئناف
1- الحكم المستأنف مخالف للقانون والأصول للأسباب التالية: -
أ) الخطأ بعدم الحكم للمستأنف وفق طلباته بالبند 5 من لائحة الدعوى ذلك أنه قدم كافة البينات التي ثبتت ادعاءه ولم تقدم أية بينة تدحض ذلك الإدعاء.
ب) الخطأ في الحكم بأن الحكم الصادر عن محكمة صلح نابلس بالدعوى رقم 1172/72 قد سقط بالتقادم ولا يجوز الاستناد اليه علماً بأنه قدم بينات شفوية تثبت أن قطع الأراضي تحت تصرف المستأنف قبل وبعد تاريخ القرار المذكور.
ت) الخطأ بعدم الحكم للمستأنف عملا ً بالمادة 3 من القانون رقم 51 لسنة 1958 المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة.
ث) الخطأ في تفسير المادة الثالثة المذكورة والخطأ في النتيجة الحكمية المتناقضة مع التعليل والتسبيب للحكم.
ج) الخطأ في الحكم بأتعاب محاماة لمخالف ذلك للقانون.
الإجراءات
بالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة 13/09/2018 تقرر إجراء محاكمة المستأنف ضده لتبلغه للمرة الثانية بواسطة ابنته العاقلة الساكنة معه، وتقرر قبول الاستئناف شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية وتم تكرار لائحة الاستئناف والمرافعة والطلب بإلغاء الحكم وإصدار الحكم حسب لائحة الاستئناف وتم حجز الدعوى للحكم.
المحكمة
بالتدقيق من قبل المحكمة في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد أن المستأنف قد تقدم لمحكمة البداية في نابلس بدعوى منع معارضة وتثبيت ملكية وتصرف وإنفاذ بيع قيمتها
( 11500 ) دينار ضد المستأنف ضده على سند من القول بأن المستأنف كان قد اشترى من المرحوم محمود محمد حامد العقارات التالية:- 1) دار مؤلفة من ثلاث غرف سفليات وساحة سماوية وبئر ماء واقعة في مسطح القرية حوض 1 قطعة 41 سجل 2 صفحة 94
2) قطعة أرض احبيشة مشجرة بالزيتون مساحتها ثلاث دونمات حوض 2 قطعة 662
3) قطعة أرض الملاعب مشجرة بالزيتون مساحتها أربعة دونمات حوض 2 قطعة 854
4) قطعة أرض خربة قرقش مساحتها ستة دونمات حوض 2 قطعة 173 سجل 4 صفحة 26، وأنه بتاريخ 10/01/1973 صدر قرار من محكمة صلح نابلس بالحكم بمنع المدعى عليه بالدعوى 1172/1972 من معارضة المدعي في الأراضي الموصوفة بلائحة الدعوى وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وفي الآونة الأخيرة أخذ المدعى عليه بهذه الدعوى بمعارضة المدعي في ملكيته وتصرفه في العقارات المذكورة مدعيا ً أن له حقوقا ً ارثية عن المرحوم محمود محمد حامد في تلك الأراضي دون حق أو مسوغ قانوني ، وأنه منذ تاريخ الشراء وحتى إقامة الدعوى يتصرف المدعي في قطع الأراضي تصرفا ً بلا منازع ولا معارض ويحرثها ويقطف زيتونها ويستغلها فعليا ً منذ مدة تزيد عن مدة مرور الزمن، لم يتقدم المستأنف ضده بلائحة جوابية ولم يحضر جلسات المحاكمة وتقرر محاكمته وقدم المستأنف بيناته ومرافعته وأصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى.
لم يرتض المستأنف بالحكم الصادر وبادر للطعن به بطريق الاستئناف وحيث انه مقدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلا ً.
وفي الموضوع وعن أسباب الاستئناف من الأول وحتى الرابع وحاصلهم النعي على الحكم المستأنف بعدم الحكم للمستأنف وفق ما جاء في البند الخامس من لائحة دعواه وعدم الحكم عملا ً بالمادة 3 من القانون رقم 51 لسنة 1958 المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة والخطأ في تفسيرها، تجد المحكمة وبعد الرجوع إلى لائحة الدعوى أنها أقيمت ضد المستأنف ضده نمر محمد محمود بركات وأنها تضمنت مطلبين الأول منع معارضة وإثبات ملكية والثاني انفاذ بيع ، وبالرجوع إلى البينات المقدمة في ملف الدعوى تجد المحكمة أنها جاءت قاصرة عن إثبات المعارضة من قبل المستأنف ضده حيث أن البينة أثبتت أن المدعى عليه أخبر بأنه سيقطف الزيتون إلا أنه لم يفعل وأنه يطالب بحصة ولا يمكن اعتبار ذلك معارضة فعلية أو حقيقية وبالتالي فإن ما توصلت له محكمة الموضوع بخصوص الطلب الأول وهو منع المعارضة يتفق وأحكام القانون والأصول وعليه تقرر المحكمة رد هذا السبب لعدم وروده على الحكم المستأنف.
أما بخصوص الطلب الثاني من لائحة الادعاء وهو انفاذ العقد فإن المحكمة وبالرجوع إلى اتفاقية البيع تجد أنها بين المستأنف ووالده مورثه كما جاء في لائحة الدعوى وشهادة الشهود وأن الحكم الصادر كذلك بالدعوى الصلحية رقم 1172/1972 بتاريخ 10/01/1973 ولا علاقة أو ذكر للمدعى عليه بهذه الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف وحيث أن الدعوى يجب أن تقام على خصم ابتداءً وحيث أن المدعى عليه ووفقا ً للأوراق المبرز م/1 + م/2 والحكم الصلحي 1172/1972 وصلح نابلس وحيث أن الخصومة من النظام العام وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده.
وعن السبب الخامس وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في الحكم بأتعاب محاماة وبالرجوع الى ملف الدعوى لم تجد المحكمة بأن المدعى عليه المستأنف ضده كان ممثلا ً بمحامٍ وأنه حوكم حضوريا ً وبالتالي لا يمكن الحكم بأتعاب محاماة لشخص غير ممثل بمحامي أصلا ً وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة قبوله وفسخ الحكم المستأنف وتعديله وإلغاء أتعاب المحاماة المحكوم بها في الحكم المستأنف.
وعليه تقرر المحكمة: -
الحكـــــــــــم
وسندا ً لما ذكر أعلاه بالمادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قبول الاستئناف موضوعا ً بخصوص أتعاب المحاماة وتعديل الحكم ليصبح الحكم برد الدعوى الأساس رقم 1078/2016 وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف دون الحكم بأتعاب المحاماة.
القاضي القاضي رئيس الهيئة
حيث أن القرار معد وموقع من الهيئة التي استمعت إلى المرافعات تقرر المحكمة وعملا ً بأحكام المادة 169 من قانون الأصول تلاوة الحكم من اله
يئة الحاضرة.
حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 25/10/2018