السنة
2019
الرقم
594
تاريخ الفصل
9 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي لؤي حمارشه   وعضـــــــــــــــــــــــــــــــوية الســـــــــــــــــــــــيدين القــــــــــــــــــــاضيين رائد العبوه وعصام الفران

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة ترست العالميه للتامين / بيت لحم

وكيلها  المحامي

:

محمود الملاح

المسـتأنـف عليه 

:

خالد  محمد عبد الرحمن  خميس  بيت لحم

 

وكيله المحامي

:

محمود جبر / بيت لحم  





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة  بداية بيت لحم  في الطلب المستعجل رقم 111/2019  الصادر بتاريخ 12/6/2019  والقاضي بالزام  الجهه المستدعى ضدها  بدفع دفعه مستعجله  لمره واحده مقدارها (710/ شيكل بدل نفقات العلاج  التي  انفقها  المستدعي  ورد ما زاد  عن ذلك لعدم تقديم الدليل  عليه  والزامها بتغطيه  كامل التكاليف  والمصاريف  والنفقات  اللازمه للعمليه  والزامها  بدفع  دفعات شهريه  بقيمة 3000 شيكل  للمستدعي  ولمده  خمسة شهور  من تاريخ  صدور القرار  ورد  ما زاد  عن ذلك  لعدم تقديم  الدليل  عليه  والزام المستدعي  ضدها  بالرسوم والمصاريف  و50 دينار  اتعاب محاماه

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله

1- القرار المستانف مخالف لاحكام  القانون والاصول  وهناك خطأ في الاجراءات

2- القرار المستانف غير معلل تعليلا  قانونيا صحيحا

3- اخطا قاضي الامور المستعجله  في محكمة بداية  بيت لحم  في قراره عندما  لم يناقش  الدفع المثار  بعدم صحة  تبليغ المستانفه  بالدفعه المستعجله  اذ ان  الوكيل  بموجب الوكاله  الموقعه كانت تخوله تقديم  طلب  دفعات مستعجله  وانتاريخ ارسال  المطالبه بالدفعات  المستعجله لم يكن وكيل المستانف ضده مخولا بارسال  المطالبه

4- اخطا قاضي الامور المستعجله  في محكمة بداية بيت لحم  في الحكم على المستانفه  والزامها بتغطيه  نفقات العلاج ومصاريف العمليه  الجراحيه

5- انكر  المستانف عليه ان يكون  مذنبا  في التسبيب  في حادث السير  الذي يدعي  التعرض له  وفق ما تم ابرازه  في الدعوى الجزائيه 4879/2018 وطالما  ان هنالك  دعوى جزائيه  تتعلق بالحادث  وبكونه حادث  ام لا

6- اخطا قاضي  الامور المستعجله  في محكمة  بداية بيت لحم   في الزام   المستانفه  بدفع  دفعات  شهريه  مقدارها 3000 شيكل  لمدة خمسة  اشهر  وتكليف العمليه الجراحيه لانتفاء مسؤوليه الشركة المستانفه.

7- اخطات المحكمة  بالحكم للمستانف  ضده  بمبلغ 710  شيكل  بدل نفقات  علاج  اذ ان الفواتير  المبرزه لاثبات  استحقاق  هذا المبلغ  جزء منها  باللغه الانجليزيه  وغير مترجم  حسب  الاصول  والجزء الاخر  لا يوجد  فيه ما يثبت  علاقه  الفاتوره  بالحادث  موضوع الدعوى  وجزء منها الفواتير  مواصلات  غير دقيقه ولا تحوي اسم المستانف  ضده في متنها  وغير مختومه  وموقعه من الجهه  المنظمه  لها

وتقدم  المستانف عليه  بواسطة  وكيله بلائحة جوابيه  على  هذا الاستئناف التمس بنتيجتها رد الاستئناف موضوعا وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف  واتعاب المحاماه .

 

 

 

 

 

اجراءات المحاكمه

في جلسة10/7/2019  تقرر قبول  الاستئناف شكلا  لاستيفائه  شرائطه  الشكليه ولتقديمه  خلال المدة  القانونيه  وكرر  وكيل  المستانف  لائحة الاستئناف  وتدم وكيل الجهه المستانف عليها  بلائحة جوابيه  على الاستئناف  تم  ضمها  الى الملف وكرر  ما جاء فيها . وترافع  وكيل المستانف  ملتمسا اعتماد  لائحة الاستئناف  ومرافعته امام محكمة الدرجه  مرافعه  له امام  محكمة الاستئناف  وترافع  وكيل الجهه المستانف  عليها  ملتمسا  اعتماد اقواله  ومرافعته  امام محكمة  الدرجه الاولى  والقرار  المستانف واللائحة  الجوابيه  على الاستئناف  مرافعه له  امام محكمة  الاستئناف  وتقرر رفع  الجلسه لتاريخ 4/9/2019  لاعطاء القرار  وبجلسة 4/9/2019  تقرر السير  بالاجراءات  من النقطة  التي وصلت  اليها لتبدل  الهيئه  الحاكمه  وكرر  وكيل المستانف  ووكيل المستانف  ضده اقوالهما  ومرافعاتهما  السابقه ورفعت الجلسه  لتاريخ 9/9/2019  لاعطاء القرار  وبجلسة 9/9/2019  ختمت اجراءات  المحاكمه .

المحكمة

بعد التدقيق  والمداوله  تجد  المحكمه ان اسباب  الاستئناف تتلخص  بنعيها  الحكم المستانف بانه جاء مخالفا للماده 160و161 من  قانون التامين رقم 2 لسنة 2005  وبالرجوع الى لائحة الطلب الدفعات المستعجله  المقدم من  المستانف  عليه الى قاضي الامور المستعجله  في  محكمة بداية بيت لحم نجد  انه سجل  لدى قلم المحكمه بتاريخ 25/3/2019 وان المبرز ط/3 وهو  عباره عن  اشعار  مقدم من وكيل المستانف عليه المحامي  محمد  جبر وموجه  الى الشركه  ترست  للتامين  المستانفه  واستلمت بتاريخ 10/2/2019  مع وكالة  وكيل المستانف عليه  يطالبهم الاشعار  بدفعات مستعجله  عن حادث الطريق  الذي تعرض له  المستانف عليه  بتاريخ 29/10/2018 وبالتالي حيث انقضت مدة الثلاثون يوما ولم تستجب  الشركة المستانف  عليها  لطلبه  فتقدم  بطلبه  الى قاضي  الامور

المستعجله  وهذا  موافق  لما جاء  بنص الماده 161 من قانون  التامين حسب ما جاء في لائحة الطلب .

 

وبالرجوع  الى الايصالات  والتقارير الطبيه  والسندات التي تقدم  بها  المستدعي  في الطلب رقم 111/2019 فان وكيل  المستدعى ضدها ( المستانفه )  كان قد اعترض  عليها  لعدم تعلقها  بالحادث موضوع  الطعن  وان  بوليصة التامين  لا تغطي الحادث  كما  جاء في معرض استجواب المستدعي ( حصل الحادث معي  في 29/10/2018 حيث كنت متوجه لعملي  واثناء ان  كانت المركبه  متوقفه  واثناء نزولي  تزحلقت  ووقعت  على الارض  وانا  اعمل سائق  في مؤسسة  التعاون  اليابانيه .... وتم نقلي  لمستشفى  اليمامه  وانا قمت  بدفع النفقات  الطبيه  حيث طلبت  من شركة  التامين  تغطية  النفقات ... وبعدها  لم نقم  بتغطيه  اي نفقات ....... وانا دفعت  تقريبا 1000 شيكل  مصاريف  ونفقات  علاجيه  وانا حصلت  على تقرير  طبي  من مستشفى اليمامه يتصمن  بان لدى اصابة  في الغضروف الهلالي  في القدم  اليسرى  وانا بحاجة  لاجراء عمليه  جراحيه ..... وبعد  اصابتي تعطلت  مدة شهر  عن العمل  ومن ثم  عدت للعمل  لفتره  وكنت  اعاني  من الالم  في قدمي  ومن ثم  في شهر 1/2019 توقفت  عن العمل  ولغاية  اليوم  لا استطيع  العمل  بسبب الاصابه ..... انا كنت  اعمل  بموجب  عقد سنوي يجدد سنويا  وانا توقفت عن العمل نتيجة  انهاء العقد  وعدم  تجريده  ونتيجة  الاصابه  وانا تعرضت  لاصابه  سابقه  في شهر 8   من العام 2018  في  قدمي اليسرى  ووجهي وفي عام 2010 تعرضت لاصابه  في قدمي اليمنى ) اما التقرير  الطبي  المبرز ط/5 والذي اعتمده  كبينه له  وكيل المستدعى  ضدها  فانه جاء فيه  ان المستدعي يعاني  من الآم مزمنه  في الركبه اليسرى  وانه بحاجه الى عمليه  زراعه  رباط  صليبي  ولم يذكر في التقرير  ان ذلك ناتج  عن الحادث  ولم يشير للحادث ايضا .

 

كذلك  ما جاء  في التقرير  الطبي  المبرز ط/8 اما التقرير  الطبي  الصادر  عن مستشفى  اليمامه  بتاريخ  الحادث فان ما  جاء  فيه  اصابه بالركبه  اليسرى  مع الم وانتفاخ  وقد عمل  له العلاج  اللازم .

 

بناء على ما تقدم  وحيث ان المستدعي  افاد  انه تعرض  لاصابه سابقه  في نفس الركبه اليسرى  وكان ذلك في شهر 8/2018  في حين  ان الحادث  هو في 29/10/2018  كما  تعرض  لحادث  اخر سنة 2010 وانه  تعطل  عن العمل  مدة شهر بسبب الاصابه  وعاد للعمل  وعمل مدة  شهر  وتوقف  عن العمل  بسبب انتهاء  عقد العمل  مع  المؤسسه  التي يعمل  لديها  فانه  والحاله  هذه  كان يتوجب  على  المحكمه  رد الطلب  اذ ان العمليه  الجراحيه  المطلوبه هي بسبب  الحادث ام لا  وبناء على التقارير  الطبيه  التي اشرنا  اليها  وعوده المستدعي  للعمل  واذا  كان  ذلك  يقع  على عاتق  شركة التامين  ام لا  وذلك  لتعدد الاسباب  على ضوء  ما بيناه  وان مجال  بحثه  يكون  من خلال الدعوى  الاساس  وان المستانف لم يقدم بينه  تثبت مقدار مصاريف العمليه التي يحتاجها  خاصه  وان الفاتوره المقدمه  لم تحدد انها عمليه  جراحيه  ناتجه  عن الحادث .

لذلك

 فان المحكمه  تقرر قبول  الاستئناف  موضوعا  وفسخ والغاء  الحكم المستانف  ورد الطلب  رقم 111/2019 موضوع الاستئناف  وتضمين المستانف  عليه الرسوم  والمصاريف  ومائة دينار  اتعاب محاماه  لوكيل المستانفه

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 9/9/2019