الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي لؤي حمارشه وعضـــــــــــــــــــــــــــــــوية الســـــــــــــــــــــــيدين القــــــــــــــــــــاضيين رائد العبوه وعصام الفران
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة
:
شركة ترست العالميه للتامين / بيت لحم
وكيلها المحامي
:
محمود الملاح
المسـتأنـف عليه
:
خالد محمد عبد الرحمن خميس بيت لحم
وكيله المحامي
:
محمود جبر / بيت لحم
القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم في الطلب المستعجل رقم 111/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019 والقاضي بالزام الجهه المستدعى ضدها بدفع دفعه مستعجله لمره واحده مقدارها (710/ شيكل بدل نفقات العلاج التي انفقها المستدعي ورد ما زاد عن ذلك لعدم تقديم الدليل عليه والزامها بتغطيه كامل التكاليف والمصاريف والنفقات اللازمه للعمليه والزامها بدفع دفعات شهريه بقيمة 3000 شيكل للمستدعي ولمده خمسة شهور من تاريخ صدور القرار ورد ما زاد عن ذلك لعدم تقديم الدليل عليه والزام المستدعي ضدها بالرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماه
يستند هذا الاستئناف في مجمله
1- القرار المستانف مخالف لاحكام القانون والاصول وهناك خطأ في الاجراءات
2- القرار المستانف غير معلل تعليلا قانونيا صحيحا
3- اخطا قاضي الامور المستعجله في محكمة بداية بيت لحم في قراره عندما لم يناقش الدفع المثار بعدم صحة تبليغ المستانفه بالدفعه المستعجله اذ ان الوكيل بموجب الوكاله الموقعه كانت تخوله تقديم طلب دفعات مستعجله وانتاريخ ارسال المطالبه بالدفعات المستعجله لم يكن وكيل المستانف ضده مخولا بارسال المطالبه
4- اخطا قاضي الامور المستعجله في محكمة بداية بيت لحم في الحكم على المستانفه والزامها بتغطيه نفقات العلاج ومصاريف العمليه الجراحيه
5- انكر المستانف عليه ان يكون مذنبا في التسبيب في حادث السير الذي يدعي التعرض له وفق ما تم ابرازه في الدعوى الجزائيه 4879/2018 وطالما ان هنالك دعوى جزائيه تتعلق بالحادث وبكونه حادث ام لا
6- اخطا قاضي الامور المستعجله في محكمة بداية بيت لحم في الزام المستانفه بدفع دفعات شهريه مقدارها 3000 شيكل لمدة خمسة اشهر وتكليف العمليه الجراحيه لانتفاء مسؤوليه الشركة المستانفه.
7- اخطات المحكمة بالحكم للمستانف ضده بمبلغ 710 شيكل بدل نفقات علاج اذ ان الفواتير المبرزه لاثبات استحقاق هذا المبلغ جزء منها باللغه الانجليزيه وغير مترجم حسب الاصول والجزء الاخر لا يوجد فيه ما يثبت علاقه الفاتوره بالحادث موضوع الدعوى وجزء منها الفواتير مواصلات غير دقيقه ولا تحوي اسم المستانف ضده في متنها وغير مختومه وموقعه من الجهه المنظمه لها
وتقدم المستانف عليه بواسطة وكيله بلائحة جوابيه على هذا الاستئناف التمس بنتيجتها رد الاستئناف موضوعا وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .
اجراءات المحاكمه
في جلسة10/7/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا لاستيفائه شرائطه الشكليه ولتقديمه خلال المدة القانونيه وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف وتدم وكيل الجهه المستانف عليها بلائحة جوابيه على الاستئناف تم ضمها الى الملف وكرر ما جاء فيها . وترافع وكيل المستانف ملتمسا اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجه مرافعه له امام محكمة الاستئناف وترافع وكيل الجهه المستانف عليها ملتمسا اعتماد اقواله ومرافعته امام محكمة الدرجه الاولى والقرار المستانف واللائحة الجوابيه على الاستئناف مرافعه له امام محكمة الاستئناف وتقرر رفع الجلسه لتاريخ 4/9/2019 لاعطاء القرار وبجلسة 4/9/2019 تقرر السير بالاجراءات من النقطة التي وصلت اليها لتبدل الهيئه الحاكمه وكرر وكيل المستانف ووكيل المستانف ضده اقوالهما ومرافعاتهما السابقه ورفعت الجلسه لتاريخ 9/9/2019 لاعطاء القرار وبجلسة 9/9/2019 ختمت اجراءات المحاكمه .
المحكمة
بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمه ان اسباب الاستئناف تتلخص بنعيها الحكم المستانف بانه جاء مخالفا للماده 160و161 من قانون التامين رقم 2 لسنة 2005 وبالرجوع الى لائحة الطلب الدفعات المستعجله المقدم من المستانف عليه الى قاضي الامور المستعجله في محكمة بداية بيت لحم نجد انه سجل لدى قلم المحكمه بتاريخ 25/3/2019 وان المبرز ط/3 وهو عباره عن اشعار مقدم من وكيل المستانف عليه المحامي محمد جبر وموجه الى الشركه ترست للتامين المستانفه واستلمت بتاريخ 10/2/2019 مع وكالة وكيل المستانف عليه يطالبهم الاشعار بدفعات مستعجله عن حادث الطريق الذي تعرض له المستانف عليه بتاريخ 29/10/2018 وبالتالي حيث انقضت مدة الثلاثون يوما ولم تستجب الشركة المستانف عليها لطلبه فتقدم بطلبه الى قاضي الامور
المستعجله وهذا موافق لما جاء بنص الماده 161 من قانون التامين حسب ما جاء في لائحة الطلب .
وبالرجوع الى الايصالات والتقارير الطبيه والسندات التي تقدم بها المستدعي في الطلب رقم 111/2019 فان وكيل المستدعى ضدها ( المستانفه ) كان قد اعترض عليها لعدم تعلقها بالحادث موضوع الطعن وان بوليصة التامين لا تغطي الحادث كما جاء في معرض استجواب المستدعي ( حصل الحادث معي في 29/10/2018 حيث كنت متوجه لعملي واثناء ان كانت المركبه متوقفه واثناء نزولي تزحلقت ووقعت على الارض وانا اعمل سائق في مؤسسة التعاون اليابانيه .... وتم نقلي لمستشفى اليمامه وانا قمت بدفع النفقات الطبيه حيث طلبت من شركة التامين تغطية النفقات ... وبعدها لم نقم بتغطيه اي نفقات ....... وانا دفعت تقريبا 1000 شيكل مصاريف ونفقات علاجيه وانا حصلت على تقرير طبي من مستشفى اليمامه يتصمن بان لدى اصابة في الغضروف الهلالي في القدم اليسرى وانا بحاجة لاجراء عمليه جراحيه ..... وبعد اصابتي تعطلت مدة شهر عن العمل ومن ثم عدت للعمل لفتره وكنت اعاني من الالم في قدمي ومن ثم في شهر 1/2019 توقفت عن العمل ولغاية اليوم لا استطيع العمل بسبب الاصابه ..... انا كنت اعمل بموجب عقد سنوي يجدد سنويا وانا توقفت عن العمل نتيجة انهاء العقد وعدم تجريده ونتيجة الاصابه وانا تعرضت لاصابه سابقه في شهر 8 من العام 2018 في قدمي اليسرى ووجهي وفي عام 2010 تعرضت لاصابه في قدمي اليمنى ) اما التقرير الطبي المبرز ط/5 والذي اعتمده كبينه له وكيل المستدعى ضدها فانه جاء فيه ان المستدعي يعاني من الآم مزمنه في الركبه اليسرى وانه بحاجه الى عمليه زراعه رباط صليبي ولم يذكر في التقرير ان ذلك ناتج عن الحادث ولم يشير للحادث ايضا .
كذلك ما جاء في التقرير الطبي المبرز ط/8 اما التقرير الطبي الصادر عن مستشفى اليمامه بتاريخ الحادث فان ما جاء فيه اصابه بالركبه اليسرى مع الم وانتفاخ وقد عمل له العلاج اللازم .
بناء على ما تقدم وحيث ان المستدعي افاد انه تعرض لاصابه سابقه في نفس الركبه اليسرى وكان ذلك في شهر 8/2018 في حين ان الحادث هو في 29/10/2018 كما تعرض لحادث اخر سنة 2010 وانه تعطل عن العمل مدة شهر بسبب الاصابه وعاد للعمل وعمل مدة شهر وتوقف عن العمل بسبب انتهاء عقد العمل مع المؤسسه التي يعمل لديها فانه والحاله هذه كان يتوجب على المحكمه رد الطلب اذ ان العمليه الجراحيه المطلوبه هي بسبب الحادث ام لا وبناء على التقارير الطبيه التي اشرنا اليها وعوده المستدعي للعمل واذا كان ذلك يقع على عاتق شركة التامين ام لا وذلك لتعدد الاسباب على ضوء ما بيناه وان مجال بحثه يكون من خلال الدعوى الاساس وان المستانف لم يقدم بينه تثبت مقدار مصاريف العمليه التي يحتاجها خاصه وان الفاتوره المقدمه لم تحدد انها عمليه جراحيه ناتجه عن الحادث .
لذلك
فان المحكمه تقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ والغاء الحكم المستانف ورد الطلب رقم 111/2019 موضوع الاستئناف وتضمين المستانف عليه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه لوكيل المستانفه
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 9/9/2019