السنة
2017
الرقم
536
تاريخ الفصل
4 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي بشار نمر  وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

طارق احمد ابراهيم الشكارنة / نحالين / باب الزاوية .

وكيلاه المحاميان

:

فضل نجاجرة و هشام رحال .

المسـتأنـف عليها 

:

الشركة الاهلية للتامين / بيت لحم  .

 

وكيلتها المحامية

:

سناء بلل .





 

الحكم المستأنف :  القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بالطلب رقم 264/2017 بتاريخ 20/7/2017 والمتضمن رد الطلب مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف.

اسباب الاستئناف

1- القرار المستانف واجب الفسخ و الالغاء لانه غير مسبب تسبيبا سليما.

2- القرار المستانف ضد وزن البينة .

3- اخطات المحكمة في وجود مصدر دخل للمستانف ممثلا في راتب زوجته.

4- القرار المستانف واجب الالغاء لمخالفته احكام المادة 174 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

5- القرار المستانف صدر بتسرع و دراسة و فحص .

6- اخطات المحكمة في النتيجة التي توصلت اليها لمخالفتها نص المادة 161من قانون التامين وذلك ان الاختصاص ينعقد لقاضي الامور المستعجلة .

7- اخطا قاضي الامور المستعجلة كون ان المستانف اثبت ان هنالك بينة اولية حول المسؤولية و ثبت ان المستانف تعرض لحادث طرق و عاطل عن العمل .

8- اخطا قاضي الامور المستعجلة كون ان المستانف حضر و تم مناداته مما يقتضي الامر الحكم له بالدفعات المستعجلة .

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية و بجلسة 2/10/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستانف عليه اللائحة الجوابية وترافع وكيل المستانف ملتمسا الحكم حسب لائحة الاستئناف وبجلسة 12/10/2017 ترافع وكيل المستانف عليه ملتمسا رد الاستئناف.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى الاسباب الاول والثاني والرابع والخامس والتي تتضمن ان القرار المستانف جاء غير مسبب و ضد وزن البينة ومخالف لاحكام المادة 174 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية ومتسرع ان جميع هذه الاسباب جاءت بشكل عام ولم تحدد كيفية مخالفة القرار لها وعليه فتكون مستوجبة الرد.

وبالرجوع الى السبب الثالث من الاسباب وهو خطا المحكمة بالقول بان للمستانف مصدر دخل من زوجته. انه معلوم فقها و قضاء وشرعا بان الذمة المالية للزوج منفصلة عن الزوجة وان المكلف بالانفاق على المنزل هو الزوج و ليس الزوجة هذا من الناحية الشرعية وبالرجوع الى احكام المادة (160/2) من قانون التامين والتي اجازت ان يتم دفع نفقات لسد احتياجات المصاب وافراد اسرته. و حددت الفقرة الثالثة عند تحديد الدفعة دخل المصاب ولم تراعي دخل احد افراد عائلته وعليه فان ما استندت اليه المحكمة بالاعتماد بالدخل على زوجة المستانف يكون مخالف للقانون وبالرجوع الى استجواب المستدعي نجده يقول انه تقاضى مبلغ اربعة الاف و خمسمائة شيكل شهري وان راتبه لا يتغير خلال ثلاث شهور و بالرجوع الى تاريخ الاصابة وهو 25/3/2017 وهي كسر في عظمات كف القدم والكاحل وانه احتصل على تقرير بتاريخ 22/5/2017 وبحاجة الى راحة لمدة ثلاث اسابيع وعليه فتكون المدة التي اخذها المستانف هي شهرين وان دخله هو اربعة الاف وخمسمائة شيكل وعليه فانه يستحق تسعة الاف شيكل وبالرجوع الى المصاريف المدفوعة من قبله وهي عبارة عن نفقات المواصلات والصيدليات وهي عبارة عن تسعمائة  وأحد عشر شيكل اما بخصوص باقي الفواتير فهي باللغة الانجليزية وغير مقبولة قانونا وعليه فيكون مجموع ما يستحقه المستانف تسعة الاف وتسعمائة وأحد عشر شيكل وفق احكام المادة 160 من قانون التامين وبالرجوع الى السبب السادس وهو خطأ المحكمة في ما توصلت اليه بخصوص الاختصاص انه ومن الرجوع الى القرار المستانف نجد بان محكمة الموضوع لم تتطرق لهذا فيكون لهذا فيكون مستوجب الرد وبالرجوع الى السبب السابع وهو اثبات ان هنالك مسؤولية اولية ان محكمة الدرجة الاولى لم ترد الطلب لكون ان المستانف لم يثبت ان هنالك مسؤولية اولية فيكون هذا السبب مستوجب الرد وكذلك ينطبق على السبب الثامن كونه ليس مثار من قبل قاضي الدرجة الاولى.

لذلك

لما تقدم وكون ان اسباب الاستئناف ترد على القرار المستانف فاننا نقرر وعملا باحكام المادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قبول الاستئناف والغاء القرار المستانف والحكم للمستانف بدفعة مستعجلة لمرة واحدة بقيمة تسعة الاف وتسعمائة وأحد عشر شيكل والزام الجهة المستانف عليها بدفعها مع تضمينها الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة.

حكماً حضورياً  صدر بحضور وكيل المستأنف ووكيلة المستأنف عليها وافهم في 4/12/2017