السنة
2017
الرقم
536
تاريخ الفصل
28 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

 

 

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي ومأمون كلش

 

المستأنفة: - كلمنص خليل نصار خوري / نابلس بصفتها الشخصية بالإضافة لتركة والدها المرحوم خليل نصار خوري

                       وكيلاها المحاميان: حسام فتوح و/أو عمر فتوح / نابلس

المستأنف عليهما: 1. شركة الحاج إبراهيم كرسوع وأولاده م.خ.م.

2. موسى إبراهيم كرسوع / نابلس

وكيلهما المحامي سيبويه عنبتاوي / نابلس

الوقائع والإجراءات

تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلها بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 28/03/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 946/2015 تاريخ 26/02/2017 والقاضي برد الدعوى.

إذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بأن:-

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2.  القرار المستأنف يعتريه النقص والجهالة، وصدر ضد وزن البينات.

3.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى في اعتبار ان الملف رقم 111/1998 لم يتم تقديم اية بينة فيه حيث لم تراع محكمة الدرجة الأولى ان الملف رقم 1018/2001 مضموم للدعوى رقم 111/1998 حيث يوجد فيه إيصال السند وشهادة تسجيل الشركة وحجة حصر الإرث الاصلية الذي يبين ويوضح ويثبت عناصر الدعوى.

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والحكم كما جاء بلائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 12/10/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية، وكررت وكيلة المستأنفة المنابة لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل المستأنف عليهما، وتبعا لذلك ترافع الأطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم.

بجلسة 31/10/2017 تقرر فتح باب المرافعات وتم تكليف الأستاذ علاء عنبتاوي بصحة تمثيل الجهة المستأنف عليها.

بجلسة 18/01/2018 تم اعتماد الوكالة الخاصة بتمثيل الجهة المستأنف عليها وحجزت القضية لإصدار الحكم.

بجلسة 13/02/2018 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الأطراف اقوالهم ومرافعاتهم السابقة.

بجلسة 27/02/2018 تقرر فتح باب المرافعة وتكليف وكيل المستأنفة بإحضار صورة واضحة لمعالم المستند المبرز ط/1 حتى تتمكن محكمتنا الحكم والفصل في الدعوى.

بجلسة 06/03/2018 تقرر تزويد وكيل المستأنفة بكتاب موجه لقلم محكمة بداية نابلس للحصول على النسخة الاصلية للمبرز ط/1 او صورة مصدقة عنه.

بجلسة 21/06/2018 صرحت وكيلة المستأنفة المنابة انها توجهت لرئيس ديوان قلم محكمة بداية نابلس وصرحت الأخيرة انه غير موجود مما ترافع الأطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها لأسباب الاستئناف والتي عابت على القرار المستأنف بصدوره لأنه لم يتم وزن البينات وزنا صحيحا اوصلها الى نتيجة خاطئة.

اذ بتدقيق محكمتنا لواقع لائحة الدعوى المستأنفة وخصوصا ما ورد في وقائع الدعوى، نجد ان المستأنفة اقامت دعواها بصفتها المذكورة للمطالبة بقيمة سند دين صادر عن الجهة المستأنفة الأولى والذي اعتبرته المدعية جزء من لائحة الدعوى (بند 1 من لائحة الدعوى).

كما وباطلاع محكمتنا على واقع البينة المبرزة في الدعوى المستأنفة، نجد ان المدعية قدمت الملف المدني رقم 111/98 ميز بالحرف م ك /1، والمبرز ط/1، وهو صورة عن سند دين غير واضح المعالم.

ولما كان الملف المبرز م ك /1 قد خلى من اية بينة تؤكد حقيقة وجود للمبرز ط/1، وكذلك المبرز ط/1 الغير واضح المعالم، وحيث ان محكمتنا امهلت الجهة المستأنفة اكثر من مرة لإحضار اصل المبرز ط/1 او صورة واضحة عنه ولم تفعل، فانه وباطلاع محكمتنا وتمحيصها للمبرز ط/1 لا يمكن أن تصل الى نتيجة واضحة لتحدد اسم المدين والدائن لان المبرز ط/1 غير واضح، الامر الذي يفيد انه لا يمكن لمحكمتنا ان تقضي وان تحكم وان تعطي رايها بخصوص المبرز ط/1 او حتى ان تركن اليه في اصدار حكم لأنه سبق وان بينا انه غير واضح المعالم، وبما ان الدائن لم يستطيع اثبات الالتزام وفق صراحة المادة 2 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 النافذ، فانه لا مجال لمحكمتنا الا ان ترد الاستئناف.

لـــــذلك

واستنادا لما تم تفصيله وتبيانه أعلاه، وحيث ان جميع أسباب الاستئناف لم تقوى على جرح القرار المستأنف، فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا عملا بأحكام المادة 223/1 من الأصول المدنية والتجارية وبالتالي تأييد القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومئتي دينار أردني أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الأطراف قابلا لطعن بالنقض   وافهم في 28/06/2018     

   الكاتب                                                                            رئيس الهيئة

 

  نور البرغوثي                                                                        القاضي

فواز عطية