السنة
2017
الرقم
1001
تاريخ الفصل
18 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــاف رام الله المــــــــــأذونة بإجــــــــــراء المحاكمة   باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك  

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري

 

الاستئناف الاول رقم 1001/2017:

المستأنفة : شركة ترست العالمية للتأمين / رام الله

       وكيلها العام المحامي نضال طه /رام الله

المستأنف عليه :  احمد عماد يوسف درويش / بيتللو

                      وكيله المحامي نبيل مشحور  / رام الله

الاستئناف الثاني رقم 1003/2017;

المستأنـــف: احمد عماد يوسف درويش / بيتللو

               وكيله المحامي نبيل مشحور  / رام الله

المستأنف عليها: شركة ترست العالمية للتأمين / رام الله

       وكيلها العام المحامي نضال طه /رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنفان بهذين الاستئنافين للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في الطلب رقم 714/2017 والصادر بتاريخ 1/8/2017 والقاضي بالزام المستدعي ضدها شركة ترست العالمية للتامين بدفع مبلغ (5000) شيقل شهري لمدة 12 شهر بدل نفقات المعيشية ودفع مبلغ 6085 شيكل بدل المصاريف العلاجية التي انفقها على ذمة الحادث ورد الطلب عن باقي المبالغ والزام المصاب بإقامة الدعوى خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار وتضمين المستدعى ضدها بالرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الاستئناف الاول 1001/2017 بما يلي:

1-أن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2-أن القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة.

3-أخطا قاضي الامور المستعجلة بالحكم للمستدعى إذ أن الطلب يفتقر الى صفة الاستعجال.

4-أخطأ قاضي الامور المستعجلة بالحكم للمستدعي بدفعة لمرة واحدة بقيمة 6085 إذ أن الفواتير الموجودة في الكشف كان النزيل في المستشفى.

5-أخطأ قاضي الامور المستعجلة بالحكم للمستدعي بمبلغ 5000 شيقل شهرياً لمدة 12 شهر بدل نفقات معيشية وأن دخله وفق افادته بقيمة 4000 شيقل فقط ودون تقديم أية بينة على الدخل وأنه مخالف لنص المادة 155 من قانون التأمين .

6-أخطأ قاضي الامور المستعجلة بالحكم 100 دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الاستئناف الثاني 1003/2017 بما يلي:

1-القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول.

2-أخطأ قاضي الامور المستعجلة بالحكم للمستأنف بمبلغ 6085 وكان بموجب دفع مبلغ 1500 شيقل.

3-أخطأ قاضي الامور المستعجلة بالحكم للمستأنف بمبلغ 100 دينار أتعاب محاماة.

4-أخطأ قاضي الامور المستعجلة في الزام المستأنف بإقامة الدعوى خلال سنة على الرغم أن العلاج يستمر اكثر من ذلك.

5-أخطأ قاضي الامور المستعجلة بعدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة.

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 23/10/2017 في الاستئناف 1003/2017 تقرر قبوله شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل المستأنف عليها وتقرر ضم هذا الاستئناف الى الاستئناف 1001/2017 ، وفي ذات الجلسة في الاستئناف 1001/2017 تقرر قبوله شكلاً وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف فيما كرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية وترافع وكيل المستأنفة من خلال ضبط المحاكمة وفي جلسة 13/11/2017 ترافع وكيل المستأنف عليها خلال مرافعة خطية واقعة على سبع صفحات ضمت الى اوراق الضبط واعطيت الارقام من 3 - 9 وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء القرار وفي جلسة 18/12/2017 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلين اقوالهم ومرافعاتهم وحجزت الدعوى للتدقيق والمداولة لمدة ساعتين وفي الموعد المحددة اختتمت الجلسة وتم تلاوة الحكم.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، فان محكمتنا ستعالج اسباب الاستئناف الاول ابتداءاً المقدمة من قبل شركة ترست العالمية للتأمين.

وبالرجوع السبب الاول من أسباب الاستئناف حول أن القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول ، فإننا نرى أن هذا السبب جاء عاما مبهماً دون بيان أوجه المخالفة لذا يتوجب رده.

أما بخصوص السبب الثالث بالحكم للمستأنف عليه إذ أن الطلب يفتقر الى صفة الاستعجال.

فإننا نرى أن المشرع الفلسطيني في قانون التأمين فيما يتعلق بالدفعات المستعجلة لم يشترط توافر ظرف الاستعجال وفق احكام المادة 160 وما تلاها بل وضع احكاما خاصة (على خلاف الاحكام المتعلقة بالطلبات المستعجلة وفق قانون الاصول سيما أن تاريخ الحادث بتاريخ 20/2/2017 وان المصاب بتاريخ 16/5/2017قام باخطار شركة التأمين لغايات تسديد الدفعات المستعجلة وفق احكام المادة 161 من قانون التأمين وأن المصاب رفع الدعوى بواسطة وكيله بتاريخ 18/6/2017 وعليه فإن السبب الثاني واجب الرد.

أما بخصوص السبب الرابع حول الحكم المستأنف عليه بمبلغ 6085 شيقل إذ أن الفواتير تفيد أن تواريخها اثناء ما كان النزيل في المستشفى وهو محل طعن أيضاً من قبل وكيل المصاب وأنه يتوجب دفع 15000 شيقل وليس 6085 شيقل .

بالرجوع الى البينة المقدمة وهي المبرز ط/1 ، يثبت أن مجموع الفواتير الطبية بقيمة (1255 شيقل) وفاتورة صادرة عن مكتب التكسي بقيمة 1560 شيقل وكتاب صادر عن مكتب تكسي الاردن يبين تواريخ الذهاب والاياب للمصاب وأن التواريخ المذكورة في الايصالات تكون ضمن تاريخ الحادث وبعد الحادث لغايات علاجة وبالتالي الادعاء الواردة من قبل شركة التأمين واجب الرد.

أما فيما يتعلق بقيمتها فإن مجموعها بقيمة 2815 شيقل وليس كما حكم  به قاضي الامور المستعجلة وعليه يكون قراره واجب التعديل من هذه الناحية .

أما بخصوص دفع مبلغ 15000 شيقل فإن هذا المبلغ المدعى به لم يتم اثباته أو تقديم أية بينة وعليه يكون واجب الرد.

أما بخصوص السبب الخامس حول الحكم للمستأنف عليه بدفع 5000 شيقل لمدة 12 شهر على الرغم أن مقدار دخله 4000 شيقل.

بالرجوع الى البينة المقدمة أمام قاضي الامور المستعجلة حول الدخل هي استجواب المصاب حيث قال (كان دخلي 150 شيقل لدى شركة روابي وأنني متزوج وليس لدي اولاد ولا يوجد لدى دخل من يوم الحادث وكان أخر ثلاث شهود دخلي 150 شيقل يومياً ...)

فيما قدمت المدعى عليها المبرزين م ض / 1 ، وم ض/ 2 وهي إفادة المصاب وافادة المصاب الاخر عبد الحق وحيث جاء في إفادة المدعي لدى محقق الشركة أن دخل المصاب 4000 شيقل. ومن خلال استعراض ما قدم فأننا نرى أن هنالك تناقض ما بين استجواب المدعي من قبل المحكمة وما ورد في افادته لدى محقق الشركة بخصوص الدخل فتارة يقول دخله اليومي 150 شيقل أي بمعدل 3600 شيقل في الشهر وتاره يقول 4000 شيقل وعليه فان محكمتنا تعتمد ما ورد في استجوابه كمقدار الدخل الحقيقي بقيمة 3600 شيقل وهو على خلاف ما جاء في قرار قاضي الامور المستعجلة كون البينة المقدمة تثبت مقدار الدخل وعليه يكون القرار المستأنف واجب التعديل من هذه الناحية.

فيما طعن المصاب وبواسطة وكيله في الاستئناف المقدم من قبله وفي السبب الرابع منه حول الزامه بإقامة الدعوى خلال سنة من تاريخ الحكم على الرغم أن فترة العلاج ستطول.

فإننا نرى أن البينة الطبية المقدمة من قبل المستأنف (المصاب) هي عباره عن تقرير طبي بتاريخ 28/2/2017 أن حالته الصحية مستقرة وأنه بحاجة الى علاجات في العيادات الخارجية فقط وتقرير بتاريخ 20/4/2017 أن المصاب يحتاج الى جلسات إضافية الامر الذي يغدو أن تحديد مدة سنة لإقامة الدعوى هو امر متفق والبينة المقدمة وعليه فان السبب الرابع واجب الرد.

أما بخصوص السبب السادس حول قيمة أتعاب المحاماة وهو محل طعن ايضاً من قبل وكيل المصاب فإننا نرى أن تحديد مقدار الاتعاب يكون وفق الجهد المبذول في الطلب وهو امر عائد تقديره الى قاضي الامور المستعجلة فيما توصل اليه بقيمة الجهد المبذول بقيمة الاتعاب 100 دينار واننا نرى ان المبلغ يتوافق مع الجهد المبذول وعليه يكون السبب واجب الرد.

أما بخصوص السبب الخامس من أسباب الاستئناف الثاني حول عدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وغلاء المعيشة.

فإننا نرى أن الحكم بالفائدة القانونية وغلاء المعيشة هو أمر جوازي للمحكمة وفق الامر 980 الساري المفعول لدينا وللمحكمة أن تحكم في أي منهم أو تحكم بهما معاً وطالما لم تحكم بأي منهم لذا فان القرار المستأنف واقع في غير محله ويتوجب التعديل وتحكم بالفائدة القانونية على المبلغ المدفوع لمرة واحدة فقط بنسبة 1 % .

وعليه فإن أسباب الاستئنافين ترد على القرار المستأنف تعديلاً.

لذلــــك

تقرر المحكمة  وعملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول قبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والزام شركة ترست العالمية للتأمين بدفع مبلغ 2815 شيقل بدل مصاريف ومواصلات ودفع الفائدة القانونية على المبلغ بقيمة 1 % والزام شركة التأمين بدفع دفعات شهرية بقيمة 3600 لمدة 12 شهر على أن تبدا الدفعة الاولى بتاريخ 1/8/2017 وحتى السداد التام على أن يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه وأتعاب المحاماة.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 18/12/2017




الكاتب                                                                                       رئيس الهيئة

 

 

القاضي حازم ادكيدك