السنة
2017
الرقم
1056
تاريخ الفصل
21 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

     الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي وعوني البربراوي

     المستأنفة  : شركة ترست العالمية للتأمين / نابلس                          

                     وكيلها المحامي  عبد الله حجاب / نابلس   

    

 

 

 

المســـــــتأنف عليه :  عفيف عارف عفيف حنني / نابلس   

                        وكيله المحامي فادي شديد / نابلس      

                

الوقائع والإجراءات

تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلها بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 26/09/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب المدني رقم 233/2017 والقاضي بإلزام المستأنفة بدفع مبلغ 14183 شيكل ومبلغ 3000 شيكل شهريا ً لمدة ستة أشهر الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة بواقع 200 دينار أردني.

  إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن : -  

1-  أخطأ القاضي في عدم رد الطلب لانتفاء صفة الاستعجال حيث بالرجوع لشهادة المستدعي بجلسة 20/06/2017 نجد أنه ذكر أخر مراجعة له للأطباء كانت في شهر 1 من عام 2017.

2-  عدم تقديم تقرير طبي يفيد بأن المستأنف عليه ما زال تحت العلاج.

3-  أخطأ القاضي بالحكم بمبلغ 3000 شيكل دفعات شهرية رغم عدم ثبوت الحاجة.

4-  أخطأ القاضي بالحكم بمبلغ 14183 شيكل رغم عدم ثبوت المبلغ بالحادث

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلا ً وموضوعا ً وإلغاء القرار المستأنف أو تعديله مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 19/12/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لورده ضمن المدة القانونية وكرر وكيل الجهة المستأنفة المناب لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل المستأنف عليه المناب، وتبعا ً لذلك ترافع الأطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم.

بجلسة 21/12/2017 تم إجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا ً لتفهم وكيله المناب.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة وبرجوعها لأسباب الاستئناف، تجد أن وقائعه تنحصر في أمرين، الأول عدم ثبوت الاستعجال والثاني عدم استحقاق المستدعي المستأنف عليه للمبالغ لعدم ثبوتها.

إذ بالرجوع إلى واقع الملف المستأنف وما قدم من بينات فيه والى الأسباب التي أدت لصدور القرار المستأنف ، نجد أن المستدعي أقام الطلب المستأنف على أساس من القول أنه نتيجة الحادث الذي تعرض له بالمركبة محل الوصف في البند الأول من لائحة الطلب ، ووفق الشرح المذكور  عن حدوث الحادث كما ورد في البند الثاني نتج عنه إصابات مختلفة في جسد المستدعي ( المستأنف عليه ) وانه تلقى العلاج وأنفق على العلاج  كما وطلب منه تسديد نفقات فاتورة العلاج للمشفى العربي التخصصي بالإضافة إلى دفعات شهرية معيشية.  

وبالرجوع إلى واقع شهادة المستدعي وما قُدم من بينات خطية نجد أن المستدعي صرح بجلسة 20/06/2017 وبجلسة 04/07/2017، بأنه لا يعرف اذا دفعت شركة التأمين المصاريف للمشفى ام لا لانه كان بالمشفى ، وأن الذي يصرف عليه شقيقه  ص 9 ، وبالرغم من إقرار المستدعي امام مجلس الحكم بأنه أعزب وبأنه يصرف على والديه ص 9 ، إلا أن هذا  يشكل تناقضا ً  فكيف لشخص يصرف على والديه وشقيقه الصغير وشقيقه وكان يعيل مع شقيقه المتوفي أسرته ثم يتلقى أكله وشربه من شقيقه ، فهذا التناقض الواضح حتما ً سيؤدي إلى نتيجة مغايرة لما قررته محكمة الدرجة الاولى من حيث صرف دفعات شهرية للمصاب المستأنف عليه لأن واقع حكم المادة 161/2 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 تتعلق بمتطلبات معيشية للمصاب وأفراد أسرته المعالين منه ومتطلبات العلاج والتمريض الضرورية ، وهو أمر مفقود من خلال شهادة المستدعي لذاته.

اما فيما يتعلق  بما أنفقه المستدعي ، وبالعودة إلى واقع حكم المادة 160/1 من القانون المشار إليه ، فإنه يتعين أن تكون تلك النفقات فعلا ً أنفقها المصاب للعلاج بسبب الحادث بما فيها نفقات مكوثه بالمشفى بالإضافة إلى النفقات التي يتحكم إنفاقها على علاجه وتمريضه بسبب الحادث ، وهذا الأمر يحتاج إلى بينة خطية وفنية تؤكد صحته ، حيث لا يكفي بأنه شهد المستدعي لذاته، حيث ورد في تقرير الطبيب خالد صالح المؤرخ في 08/07/2017 أنه قدم له العلاج اللازم وبالصور الإشعاعية هناك تحسن ملحوظ ، وبالاستناد إلى واقع الاتفاقية المؤرخة في 13/04/2016 ما بين وكيل المستأنف عليه والجهة المستأنفة فتم تغطية نفقات العلاج عن مدة إقامة المصاب المستأنف عليه في المشفى العربي حتى 13/04/2016.

 

 

وبما أن المستدعي ( المستأنف عليه ) لم يقدم أية بينة خطية تثبت صحة الإدعاء بأنه يحتاج إلى علاجات وتمريض مستقبلي ، فإنه لا يستحق إجابة طلبه لان طلبه المستأنف غير عادل ولا يمت لواقع أحكام المادة 161 من قانون التأمين ، الأمر الذي يتعين معه إلغاء القرار المستأنف والحكم برد الطلب.

أما  بخصوص واقع الاستعجال فهو تحصيل حاصل لواقع قبول الطلب فيما إذا توافرت شروط وأحكام المادة 161 من قانون التأمين وبما أنه لم تتوافر تلك الشروط ، فلا حاجة للبحث في مسألة الاستعجال.

لكل ما ذكر أعلاه

واستنادا ً لما فُصل أعلاه ، تقرر محكمتنا قبول الاستئناف موضوعا ً لأن في الواقعة الثانية ما تؤدي إلى الغاء القرار المستأنف، وبالتالي وعملا ً بأحكام المادة 223/2 من الأصول المدنية والتجارية الحكم بعدم قبول الطلب المدني رقم 233/2017 بداية نابلس دون الحكم بالرسوم والمصاريف او أتعاب المحاماة.

 

 

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور الأطراف  قابلا للطعن بالنقض وافهم في 21/12/2017    

 

الكاتب                      رئيس الهيئة