السنة
2018
الرقم
724
تاريخ الفصل
3 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

              وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانف :شركه بنك القدس م .ع .م

          وكلائها  المحامي  مهند عساف وأشرف الفار و ثائر الشيخ ومحمد حداد و   ادهم الفار

 

المستأنف عليهم : 1 شركه مصنع طوب الخالد ومواد البناء والخرسانه المساهمه العاديه العامه    

                     2  عايد خالد احمد غانم

                     3  نادره مصطفى احمد غانم

                     4  سوسن عدنان رشيد غانم

                      وكيلهم المحامي سهيل ابو صاع

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجله  في محكمة بداية رام الله بتاريخ  7 /5/ 2018 في الطلب رقم 441 /2018   الذي يتفرع عن الدعوى رقم 219 /2018 والقاضي بوقف تنفيذ القضيتين التنفيذيتيـــــــــن  1915 /2018 و 1916 /2018 تنفيذ طولكرم.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول  .

2.  القرار المستأنف باطل وواجب اللالغاء كونه جاء قاصر وغير معلل تعليلا كافيا وصحيحا

3.  القرار المستأنف لم تتوافر فيه صفة الاستعجال ولم يتقدم المستأنف عليهم باي بينة

4.  القرار المستأنف حري  بالالغاء   كونه صدر ضد وزن  البينة

5.  القرار المستأنف حري بالالغاء كونه يمس باصل الحق ويعد دخولا  فيه ويخالف احكام المادة 105 من قانون اصول

6.  اخطأت محكمة بداية رام الله بعدم رد الطلب 441/2018

7.  القرار المستانف مخالف للأصول  والقانون ومشوب بالبطلان كونه مستند الى اجراءات باطلة ومخالفة لاحكام القانون

 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في 11/ 7 /2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم الى هذا اليوم .

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان الجهه المستانفة تنعى على الحكم المستانف في البند الاول والثاني من لائحه الاستئناف بان الحكم المستأنف مخالف للاصول والقانون ومشوب بالبطلان وانه قاصر وغير معلل تعليل كافي وصحيح.

 

وفي هذا الخصوص نجد ان هذه الاسباب ترد على الحكم المستانف اذ نجد ان قاضي محكمه الدرجه الاولى ذهب في قراره ليقول " ثبت للمحكمه من الاطلاع على ظاهرها بان المطالبه الوارده فيها سابقه لاوانها "

 

 وفي هذا الخصوص نجد ان محكمه الدرجه الاولى وقعت في مخالفات عده اولها ان هذا القول لا يحمل اي تعليل او تفسير ولم تبين المحكمه كيف توصلت الى هذه النتيجه وما هي البينات التي استندت اليها و التي استشفت من ظاهرها بان المطالبه سابقه لاوانها .

 

من جانب اخر تجد المحكمه ان هذا القول فيه دخول مباشر الى اصل الحق  بل ان قاضي الامور المستعجله نصب نفسه قاضي الموضوع وحكم في موضوع الدعوى  دون ان يكون له ذلك.

 

ولما كان ذلك وكان هذا القرار المستانف قد صدر دون ان توجد فيه اسباب واقعيه او قانونيه تحمل  مضمونه ومنطوقه  ولما كانت الماده 175 من قانون اصول المحاكمات تنص على بطلان مثل هذه الاحكام لما فيها من قصور في بيان اسباب الحكم الواقعيه فان المحكمه تجد ان هذه الاسباب ترد على الحكم المستأنف ، ولما كانت محكمه الدرجه الاولى قد استنفذت دورها في نظر هذا الطلب فان محكمتنا وعلى ضوء ابطال حكم محكمه الدرجه الاولى سوف تعمل على اصدار حكم من لدنها في موضوع  هذا الطلب

 

و بالتدقيق تجد المحكمه ان المستدعي في هذا الطلب يطلب من المحكمة اصدار قرار مستعجل بوقف القضايا التنفيذيه التي اشار اليها في طلبه على سند من القول ان السندات التنفيذيه محل هذه الدعوى هي شيكات من الغير ان هذه الشيكات ادخلت على حساب الجهه المستدعيه لدى المستدعي ضدها لغايات التحصيل وان التظهيرالذي تحمله على فرض صحته هو تظهير توكيلي لتحصيل الشيكات وقيد قيمتها في الحساب وليست تظهيرا ناقلا لقيمه الشيكات لصالح البنك.

 

وفي هذا الخصوص نجد  ان هذا الطلب يفتقد الى اركانه الاساسيه للاسباب الاتيه

 

 اولا : لا يصح للمستدعي ان ياتي بادعاءه هذا على سبيل التناوب كما فعل في البند الثاني من لائحه الطلب حينما ادعى بان التظهير كان للتوكيل وقال و بالتناوب وعلى فرض صحه التظهير فان هذه المطالبه هي للإثراء على حساب الغير ، وذلك ان الادعاء بين وقوع التظهير التوكيلي يتناقض  مع الادعاء بعدم وقوع التظهير اصلا  ولا يمكن رفع التناقض الذي اتى به المستدعي .

 

الامر الثاني : هو ان قاضي الامور المستعجله لايمكن له من خلال ظاهر الاوراق ان يستظهر اذا ما كان هذا التظهير ناقل للملكيه ام تظهيرا توكيليا والامر في ذلك يعود الى قاضي الموضوع  ليفصل به وعليه فان هذا الطلب غير مقبول  لانه يزج قاضي الامور المستعجله في بحث امور موضوعيه لا يملك بحثها.

 

 وعلى ضوء ما تقدم فان المحكمه تجد ان ما توصلت اليه محكمه الدرجه الاولى واقع في غير محله وان اسباب الاستئناف ترد على حكمها

 

لذلك

فان المحكمه تقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم برد الطلب 441 /2018 مع الزام الجهه المستانف عليها بالرسوم والمصاريف بالاضافه الى مبلغ 100 دينار اتعاب محاماة

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في  3 /9/ 2018