السنة
2018
الرقم
1512
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

 

المستأنــــــــــف: حسام محمد حسن عباهرة / اليامون

                     وكيله المحامي امير عباهرة وعلاء فريحات / جنين

المستأنف عليه:  شركة البنك العربي المساهمة العامة المحدودة / رام الله

                       وكيلها المحامي خلدون ابو السعود / رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستانف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله بالطلب المستعجل رقم 1291/2018 الصادر في 3/12/2018 والقاضي بايقاع الحجز التحفظي على اموال المستأنف.

 

تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي:

1-  ان اجراءات الحجز التحفظي باطلة لتقديم الطلب ممن لا يملك حق تقديمه بالنظر للوكالة العامة 7630/2013 وعطفها على وكالة عامة اخرى.

2-  ان الكفالة المرفقة في طلب الحجز تنص على ان الكفيل شركة العربي جروب للاستثمار وبالتالي هي ذات المستانف عليها مخالفة للمادة 612 من المجلة.

3-  ان شروط المادة 266 من الاصول غير متوافرة بالطلب لشمول الشيكات اتفاقية موقعة بين المستانف والمستفيد هاني سليمان وهناك التزامات متبادلة بين الطرفين وبالتالي الشيكات معلقة على شرط.

4-  ان المستانف حصل على قرار بوقف قضية تنفيذية في جنين سابقا تتعلق ببعض شيكات اخرى والمستانف عليه طرف فيها.

5-  ان حصول المستانف عليه على الشيكات حاصل نتيجة اجراءات غير مشروعة كونها مظهرة تظهير توكيلي وليس ناقل للملكية وبالتالي تنتفي صفة طالب الحجز.

6-  ان الشيكات محل الحجز محل دعوى احتيال بين المستانف وهاني سلمان منظورة امام محكمة صلح سلفيت.

ملتمسا قبول الاستئناف وابطال الاجراءات وفسخ القرار المستانف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

· المستانف عليه تبلغ لائحة الاستئناف وتقدم بلائحة جوابية وردت في 12/12/2018 تضمنت فيما تضمنته:

1.  ان كاتب العدل هو الجهة المختصة بالاطلاع على الوكالة المعطوفة عليها الوكالة العامة.

2.  ان الكفالة متفقة والقانون لاختلاف الشخصية لكلا الشركتين.

3.  ان تجيير الشيكات هو ناقل للملكية ولا علاقة للمستانف عليه بالعلاقة بين المستانف وهاني سلمان الذي منح تسهيلات مصرفية من المستانف عليه وضمن قاعدة تطهير الدفوع.

4.  ان المستانف عليها لم تستولي على اموال احد.

ملتمسا رد الاستئناف والتصديق على القرار المستانف.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ،،،

تقرر نظر هذا الاستئناف تدقيقا عملا بالمواد 214 و 219 و 224 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بالنظر للاجراءات التي واكبت اصداره وللاثر الناقل للاستئناف.

اما من حيث القبول الشكلي فاننا نجد ان القرار المستانف صدر بتاريخ 3/12/2018 ولائحة الاستئناف وردت قلم المحكمة بتاريخ 6/12/2018 وعملا بالمواد 193 و 205/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية يغدو الاستئناف مقبول شكلا.

وفي الموضوع وبالعودة الى اسباب الاستئناف فاننا نجد مايلي:

اولاً: بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب والوكالة العامة فاننا نجد ان المستانف عليها ارفقت مع لائحة الطلب الصادر فيه القرار المستانف صورة عن شهادة تسجيل للبنك العربي كشركة مساهمة عامة وكذلك صورة مصدقة عن الوكالة العامة 7630/2013 عدل رام الله تاريخ 9/5/2013 تفيد بان مدير فروع البنك في فلسطين بصفته وكيل بموجب وكالة عامة مصادق عليها من كاتب عدل غرب عمان في 25/4/2013 قام بتوكيل المحامي خلدون ابو السعود واخرين لتمثيل البنك وكالة عامة ولما كان ذلك كافيا لصحة الخصومة ومتابعة الطلب واجراءات التقاضي ولما كان كاتب العدل هو الجهة المخولة بالتحقق من شخصية الموكل وصفته بحكم قانون كاتب العدل الساري ويكفي للمحكمة الاطلاع على الوكالة العامة الاخيرة فيكون ما ورد في هذا السبب واجب الرد.

ثانياً: اما بخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب وموضوع الكفالة فاننا نجد ان الكفالة المرفقة مع لائحة الطلب موقعة من الكفيل شركة العربي جروب للاستثمار (م.خ.م) مسجلة لدى مراقب الشركات تحت رقم (562488643) كما ورد في متن الكفالة وبالعودة الى شهادة تسجيل الجهة المستانف عليها المرفقة مع لائحة الطلب تجدها باسم شركة البنك العربي كشركة مساهمة عامة مسجلة تحت رقم (562800045) وبالتالي الشخصية المعنوية للجهة المستانف عليها مختلفة عن الشخصية المعنوية للكفيل بالكفالة المرفقة وعليه لا صحة واقعية وقانوينة لما ورد في هذا السبب مما يوجب رده.

ثالثاً: وبخصوص السبب (3) من ملخص الاسباب المتعلق بشروط الحجز التحفظي والمادة 266 ووجود التزامات متبادلة بين المستانف والمستفيد من الشيكات محل الحجز فاننا نشير ابتداءً الى ان البحث في هذا الامر هو من صميم عمل قاضي الموضوع ويخرج عن اختصاص قاضي الامور المستعجلة الذي يحكم من ظاهر البينة.

اما بخصوص المادة 266 فاننا نجد ان المشرع قد اشترط توافر عدة شروط لتقوم المحكمة بالقاء الحجز التحفظي وهذه الشروط هي:

1- وجود سند يحمل توقيع المدين بمضمون الدين.

2- ان يكون مقدار الدين معلوم.

3- ان يكون الدين مستحق الاداء.

4- ان يكون الدين غير معلق على شرط.

5- ان يرفق طالب الحجز كفالة.

ولما كان المستانف عليه قد استند في طلبه الى شيكات عدد (8) يتضح من ظاهر صورها المحفوظة في ملف الطلب ان الساحب هو المستانف / المستدعى ضده والمحجوز عليه والمستفيد الاول هو هاني سلمان وهو المستدعى ضده الثاني وان تلك الشيكات مجيرة من الخلف من قبل المستفيد لصالح المستانف عليها وتاريخ استحقاقها يبدأ من 15/8/2018 حتى 30/10/2018 وان هذه الشيكات خالية من اي شرط او قيد ومحددة المقدار بما مجموعه مبلغ (78000) الف شيكل ولما كان المستانف عليه ارفق كفالة اصولية فتكون كافة شروط المادة 266 متحققه في الطلب الصادر فيه القرار المستانف مما يوجب رد هذا السبب.

رابعاً: اما فيما يتعلق بالسبب (4) من ملخص الاسباب والسبب (6) فاننا لا نجد انتاجية من بحث هذين السببين كونهما لا ينالا من القرار المستانف للسبب الذي ذكرناه في ردنا على السبب (2) من ملخص الاسباب كون ذلك يدخل في اصل الحق.

ولا علاقة لدعوى الاحتيال المذكورة بالمستانف عليه ولا علاقة للطلب المتعلق بوقف التنفيذ كونه مرتبط بشيكات اخرى بصريح ما ورد في ذلك السبب مما يوجب رد هذين السببين.

خامساً: واخيرا بخصوص السبب (5) من ملخص الاسباب وطريقة حصول المستانف عليها على الشيكات فاننا نؤكد هنا مرة اخرى ومن جه اخرى ظاهر جليا من ظاهر الشيكات انها مجيرة لصالح البنك العربي ولامره وبالتالي يكون البنك العربي اصبح مالكاً لقيمة هذه الشيكات كونها مجيرة لصالحه تجييرا ناقلا للملكية لصريح الختم والعبارة الواردة عند التجيير (وهنا لامر البنك العربي) اي ان المستانف عليه اصبح مالكا لقيمة الشيكات ولا يعتبر التظهير هنا توكيليا مما يجعل للمستانف عليه الصفة القانونية والمصلحة في تقديم الطلب الصادر فيه الحكم المستانف ويوجب ذلك رد هذا السبب.

لـــــــذلك

       ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف عملا بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع الزام المستانفة بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة عن هذا الاستئناف.

حكما صدر تدقيقا في 13/12 /2018