السنة
2018
الرقم
724
تاريخ الفصل
17 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة     :    برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و عواطف عبد الغني 
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف     :    ابراهيم سليمان احمد دبابسه / نوبا  وكيلا عاما   عن محمد سليمان احمد دباس 
وكيله المحامي     :     سهيل عاشور وابراهيم العجلوني / الخليل  
المسـتأنـف عليها      :     تغريد محمد موسى صافي / السموع  بواسطة وكيلها  العام محمد حسن احمد ابو الكباش 
وكيله المحامي    :    تيسير ابوعواد / الخليل  
القرار المستأنف :  القرار الصادر   عن قاضي محكمة تسوية اراضي  حلحول  بتاريخ 25/9/2018 في الطلب رقم  رقم 34/2018  والقاضي  بمنع ووقف المستانف  ومن ياتمر باجره  بامره  من القيام  بايه اعمال  بناء  في العقار  موضوع الطلب 
يستند هذا الاستئناف الى :  

1    ان محكمة  التسوية  غير مختصه  في نظر الطلب  لانه لم يتم  تعليق جداول  الحقوق
2     القرار المستانف  اصبح كأن لم يكن حيث ان المستانف  ضدها  لم تتقدم  بدعواها خلال المده القانونيه 
3     اخطات المحكمه  بالحكم بوجود الضر الذي لا يمكن  تلافيه مستقبلا  واخطأت  المحكمه بنظر  الطلب بحضور  فريق واحد واخطأت  المحكمه بوزن البينه .

وفي المحاكمه الجاريه علنا : تقرر قبول الاستنئاف شكلا  لتقديمه على العلم  مستوفيا  باقي شرائطه  الشكليه وكرر وكيل المستانف  لائحة الاستنئاف   وكرر وكيل  المستانف  عليه اللائحة  الجوابيه  وتقرر اجراء  محاكمة المستانف  عليه حضوريا لتفهم وكيله  موعد الجلسه  وعدم حضوره  وقدم وكيل  المستانف  بينته المؤلفه من شهادة الشاهد  سند حسين محمد الحافظ والشاهد فيصل محمد الحيح  وختم  بينه والتمس اعتماد  لائحة  الاستنئاف  مرافعه له .
المحكمة
 اما من حيث الموضوع  وبخصوص السبب  الثاني من اسباب  الاستئناف  نجد من  البينه  المقدمه  من قبل الجهه المستدعيه ( المستانف عليها ) وهي شهادة الشاهد  عمر محمد ابو الكباش  ابن المستدعيه  يقول  ان المستدعى ضده ( المستانف ) الان قام بحفر اساسات  من اجل بناء سور من اجل ضم قطعة  الارض  الى الارض التي  اشتراها من جدتي  لوالدتي ويقول انهم  تقدموا  بادعاء  في هذه الارض  ونجد ان  المستانف تقدم  بادعاء  على هذه  الارض والمستدعي تقدم  بادعاء  على هذه الارض وان وضع سور  على الارض موضوع الخلاف يشكل ضرر  احتمالي  يوجب  الحمايه  المؤقت  وبالتالي  هذا السبب  لا يرده  القرار المستانف .
اما بخصوص  السبب الاول  وبماانه يوجد ادعاءات مسجله  لدى محكمة التسوية  وبالتالي ينعقد  الاختصاص  والحاله  هذه  طلب بنظر لقاضي التسوية  وعليه  نقرر رد هذا السبب .
لذلك
فاننا  تقرر  الحكم برد الاستنئاف  موضوعا وتاييد القرار المستانف  مع تضمين المستانف  الرسوم والمصاريف .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 17/12/2018