السنة
2018
الرقم
908
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور.

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي

المســــــــتأنف: محمد صابر محمد جربوع /جنين

              وكيله المحامي: جعفر خليل غانم

المســـــــتأنف عليهم: 1-عدنان حلمي يونس بوجيرمي

2- غسان حلمي يونس بوجيرمي                               

3- عريب حلمي يونس بوجيرمي    4- لمى حلمي يونس بوجيرمي 

5- حنان حلمي يونس بوجيرمي   6- مصطفى حلمي يونس بوجيرمي وجميعهم من جنين

                     وكيلهم المحامي غسان مساد

     تقدم المستأنف محمد صابر  ضد المستأنفين المذكورين في  لائحة الاستئناف ضمن الاستئناف رقم 908/2018 وذلك من اجل استئناف القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في الطلب رقم 6/2018 والصادر بتاريخ 31/5/2018 المتفرع عن الدعوى الأساس التي تحمل الرقم 157/2016 والمتضمن الحكم برد الطلب لعدم توفر صفة الاستعجال مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماه.

وتتلخص أسباب  الاستئناف في :-

1-ان القرار غير معلل ولا يستند الى سبب قانوني سليم وجاء ضد وزن البينة.

2-أخطأت المحكمة عندما ردت الطلب لعدم توافر صفة الاستعجال كون هذا السبب لا يستند الى سبب قانوني صحيح ، وانه لم يعتمد شهادة الشاهد عبد الرؤوف والتي أكدت حصول الضرر ، وان مرور عام لا يلغي صفة الاستعجال وذلك ان الطلب قدم في فصل الشتاء حيث تحقق الضرر بفعل الأمطار.

 

وبالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 4/9/2018 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف طالبا فسخ القرار المستأنف وترافع وكيل المستدعي ضده طالبا التصديق على القرار المستأنف.

المحكمة

 وبعد التدقيق والمداولة،  وبالرجوع الى لائحة والى ضبط الجلسات والى الأوراق المقدمة في الدعوى، والى القرار الصادر بتاريخ 31/5/2018.

فأن المحكمة تجد :-

وبالرجع الى شهادة الشاهد عبد الرؤوف محمد مصطفى تجد المحكمة انه كان يوجد سور قديم منذ حوالي 15 سنه وطوله حوالي 20 متر وارتفاعه 2 متر وان أساساته قائمة وموجودة ويقع في الجهة الشرقية من الأرض، وانه وضع طمم في الطريق وانه عند تنفيذ قرار وقف البناء كان السور موجودا وان السور حاليا انهدم وانهم أعادوا السور بطريقة بسيطة لمنع دخول السيارة للبيوت، وانه لم يبقى سور او حجار بفعل مياه الأمطار وان الضرر يتمثل بسيران المياه من الجبل الى الأرض موضوع الدعوى حيث إنها منخفضة وان المياه أيضا تدخل على الجيران وان السور كان حاجز للمياه وان السور قام ببناءة المستدعي وانه هدم بواسطة جرافة وكنت موجود عند هدم السور وأيضا ابرز بينه خطية هي عباره عن مخطط مصادر من عليه من وكالة الغوث ومن اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين حسب الأصول ، وان بلدية جنين صادقت على المخطط  بانه مطابقة للواقع بتاريخ 4/6/2014.

والمحكمة ومن ظاهر شهادة الشاهد عبد الرؤوف المذكور تجد ان الأرض كان يحدها من الناحية الشرقية سور قديم قام ببناءة المستدعي، وانه بفعل الأمطار النازلة من الجبل تهدم جزء منه، وان الأمطار النازلة من الجبل في فصل الشتاء تضر بالمستدعي وتدخل بيته وأراضي الجيران وانه تلحق الضرر به في فصل الشتاء حيث تنساب

مياه الأمطار عبر الجبل الى المنخفض لتدخل أراضي المستدعي، وبيته ، وانه ارفق تأكيد لذلك مخطط مساحة مصادق من البلدية ومطابق للواقع حسب قولها وموقع من وكالة الغوث ولجنة المخيم والمحكمة تجد ان السماح للمستدعي ببناء الجزء المهدوم فقط بالقدر الذي يزيل الضرر عنه سيما وان موسم الشتاء قادم ، ليس من شانه خلق واقع جديد ، وان الهدف هو إرجاع المقطع المهدوم من السور فقط ، لمنع مياه الأمطار المتدفقة من الجبل عبر الأرض المنخفضة لتدخل الى ارض وبيت المستدعي ومنع حصول الضرر المتحقق. كما ان السور ومن ظاهر البينه المقدمة كان موجودا وظاهرا قبل إقامة الدعوى فان بناء السور يثبت الواقع الذي لا يريد الأطراف تغييره، هذا بالإضافة الى ان بناء السور لا يؤثر على جوهر وما هيه الخلاف والنزاع القائم بين اطراف الدعوى الواردة في الدعوى الأساس رقم 157/2016 والتي موضوعها منع معارضة في ملكية عقار، كما انه لا ينشأ حقا جديدا او مكتسبا وحيث ان المستدعي كان قد ابرز المبرز ط/ء وهو عبارة عن كفاله عطل وضرر يكفل فيها  فادي محمد صابر جربوع المستدعي بدفع كامل العطل والضرر للمستدعى ضدهم اذا تبين بنتيجة الدعوى ان المستدعي غير محق في طلبة ودعواه وهي كفالة منظمة حسب الاصول وموقعه من الكفيل بتاريخ 24/1/2017 وحيث ان الامر كذلك

الحكم

 فان المحكمة تقرر الحكم بالغاء الحكم المستأنف موضوعا ، والسماح للمستدعي محمد صابر محمد جربوع ببناء السور المتهدم بالقدر الذي يزيل الضرر القائم بطول 28 مترا وبارتفاع مترين وتضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف وعشرين دينار اتعاب محاماة  .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور الوكيلين وافهم في 30/9/2018   

       

   القاضي                      القاضي           رئيس الهيئة القاضي رائد عصفور