السنة
2019
الرقم
1327
تاريخ الفصل
29 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــة استئنـــــــاف رام الله المـــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــة وإصدار الحكم

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة : برئاسة السيد القاضي عماد الشعباني.

وعضوية السيدين القاضيين فراس مسودي ومحمد أبو رحمه.

المســــــــــتأنفان :

1.  بلدية قلقيلية.

2.  رئيس بلدية قلقيلية بالإضافة لوظيفته (محمد هاشم المصري).

وكيلها المحامي انس فارس عماوي/ قلقيلية.

المســـتأنف عليه : سامي محمد فريح عقل/ قلقيلية.

وكيله المحامي خالد سلمان/ قلقيلية.

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بتاريخ 14/10/2019 بالطلب المدني رقم 56/2019 والقاضي برد الطلب.

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنفان بواسطة وكيلهما بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه بتاريخ 21/10/2019 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بالطلب المدني رقم 56/2019 بتاريخ 14/10/2019 والموضح مضمونه أعلاه.

وتتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون من حيث ان الجهة المستأنف عليها لم تلتزم بالمدة الممنوحة لها في المادة 107 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وذلك بتقديم الدعوى الموضوعية خلال ثمانية أيام من صدور القرار.

2.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون من حيث ان القاضي لم يعالج كافة أسباب الطلب وانما اكتفى بمعالجة البند الأول منه مما يعتبر مخالفة للمادة 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

والتمس المستأنفان بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء القرار المستأنف وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 10/12/2019 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع وكيل المستأنفين ملتمسا بالنتيجة الحكم حسبما جاء بلائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وفي جلسة 29/1/2020 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الأطراف اقوالهم ومرافعاتهم السابقة ورفعت الجلسة لمدة ساعة لإصدار الحكم وفي الموعد المحدد ختمت الإجراءات بتلاوة الحكم.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها الى السبب الثاني من أسباب الاستئناف وحيث انه تعلق ببطلان القرار المستأنف لمخالفته نص المادة 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية من حيث ان محكمة الدرجة الأولى لم تعالج كافة أسباب الطلب المستأنف وانما اكتفت بمعالجة البند الأول منه فان المحكمة ستعالج هذا السبب ابتداء وقبل بحثها في باقي أسباب الاستئناف.

فبرجوع المحكمة الى القرار المستأنف تجد ان محكمة الدرجة الأولى لم تعالج سوى البند الأول من لائحة الطلب وعليه وحيث ان القصور في التسبيب يترتب عليه البطلان وحيث ان هذه المحكمة لا يمكنها إعادة ملف الطلب المستأنف الى محكمة الدرجة الأولى الا للأسباب المحددة حصرا بالمادة 223/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وحيث انها محكمة قانون وموضوع في آن واحد فانها ستصدر قرارا جديدا طبقا للقانون والبينات المقدمة اعمالا لنص المادة 223/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

فبرجوع المحكمة الى لائحة الطلب والبينة المقدمة به وفيما يتعلق بالسبب الأول منه تجد ان هذا السبب يصلح سببا للاستئناف فيما لو تقدمت الجهة المستدعية باستئناف على القرار المستعجل المطلوب الرجوع عنه حيث ان القاضي الذي ينظر طلب الرجوع هو من ذات درجة القاضي مصدر القرار المطلوب الرجوع عنه ولا يعتبر جهة طعن في القرار المستعجل المطلوب الرجوع عنه حيث انه مقيد فقط في طلب الرجوع بالبحث فيما اذا كان هناك اي تغيير في الوقائع المادية والمراكز القانونية التي أحاطت اصدار القرار المستعجل المطلوب الرجوع عنه اما فيما يتعلق بما ورد بالسببين الثاني والثالث من لائحة الطلب المستأنف فان ما ورد بهذين السببين لا يعتبر سببا من أسباب الرجوع اما السبب الرابع فان المحكمة تشير بصدده الى ان الاستعجال مفترض في مثل هكذا طلبات حيث ان طلبات اثبات الحالة تعتبر من الطلبات الوقتية وينحصر دور قاضي الأمور المستعجلة فيها بإثبات حالة توافرت بها شروط الخشية من ضياع معالمها او احداث تغييرات من شأنها ان تمس المركز القانوني للخصم وذلك بإثبات حق يحتمل ضياعه اذا ترك وشانه او تأكيد معالم طالت مدتها او قصرت قد تتغير مع الزمن ويضيع كل او بعض اثارها وعليه وحيث ان الجهة المستدعية في هذا الطلب لم تتقدم بأية بينة تثبت من خلالها تغير الظروف المادية والمراكز القانونية التي أحاطت اصدار القرار المطلوب الرجوع عنه وحيث ان أسباب طلبها لا تصلح ان تكون أسبابا للرجوع عن القرار المستعجل موضوع الطلب وحيث كان الامر كذلك.

لـــــــــــذلك

وحيث ان القرار المستأنف شابه البطلان وعملا بأحكام المادة 223/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر المحكمة الحكم برد الطلب رقم 56/2019 لدى محكمة بداية قلقيلية وتضمين الجهة المستدعية الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني بدل اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/1/2020

 

 الكاتب                                                                                                                  رئيس الهيئة