السنة
2015
الرقم
161
تاريخ الفصل
26 مارس، 2015
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي محمد مسلم .

وعضوية السيدين القاضيين حازم ادكيدك وفواز عطية .

المســـــــــــتأنف : زايد راسم عبد السلام دغره / رام الله .

وكيله المحامي عطا الله التميمي / رام الله .

المسـتأنف عليهما :

1.  خالد فارس حسن خطيب / رام الله.

2.  ميشيل فهيم موسى قمقام / رام الله

 

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف للمرة الثانية لقلم محكمتنا بتاريخ 09/02/2015 للطعن في القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في الطلب المدني رقم 839/2014 تاريخ 26/01/2015 والقاضي برد الطلب.

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن:

1.  القرار المستأنف غير معلل.

2.  القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة.

3.  القرار المستأنف خالف قرار محكمة الاستئناف رقم 829/2014 الذي وجه محكمة الدرجة الأولى بعد أن قررت إلغاء القرار الصادر عن ذات الهيئة بأن على قاضي الأمور المستعجلة إجابة طلب المستأنف.

4.  اخطأ القاضي بإصدار قراره المستأنف لذات العلة التي ساقها في القرار الأول.

5.  اخرج القاضي الحماية على العقارات التي لم تتم عليها أعمال التسوية واعتبرها غير موجودة وهذا مخالف لواقع الحماية المفترضة بحكم توافر صفة الاستعجال.

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا وإلغاء القرار المستأنف وإصدار القرار المتفق وصحيح القانون.

لم يتقدم المستأنف عليهما بلائحة جوابية .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 12/03/2015 تقرر رؤية الطلب بحضور فريق واحد دون الآخر وبذات الجلسة تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف ملتمساً اعتبارها مرافعة له وحجزت القضية لإصدار الحكم

بجلسة 26/03/2015 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر وكيل المستأنف أقواله ومرافعاته السابقة وحجزت القضية للمداولة لمدة نصف ساعة.

                                                           المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها إلى حيثيات الطلب المستأنف الذي سبق وان عرض على محكمتنا ، تجد أن قاضي الأمور المستعجلة سبق وان اصدر حكماً بتاريخ 05/11/2014 قضى برد الطلب لعدم الاختصاص وقد تم الطعن بهذا الحكم استئنافاً بموجب الاستئناف رقم 829/2014 تاريخ 14/01/2015 بحيث رأت محكمتنا من ظاهر البينة المقدمة في الطلب المستأنف ما يشعر بوجود حق للمستأنف ( المستدعي ) في طلب الحماية المؤقتة والمستعجلة وبوجود ضرر محتمل يهدد ذلك الحق فيما لو ترك للقضاء العادي ، فقد كان على قاضي الأمور المستعجلة أن يجيب طلب المستأنف لا أن يحجب نفسه عن إصدار القرار بحجة التعرض لأصل الحق ، الأمر الذي قررنا إعادة الملف لمرجعه لإصدار قرار أصولي على ضوء البينات المقدمة حتى لا يحرم أي طرف درجة من درجات التقاضي، وبالتالي كان على قاضي الأمور المستعجلة أن يتقيد بما تضمنه قرار محكمة الاستئناف والسير على هديه، وهو ما قرره بجلسة 22/01/2015 ، أما وان يصدر قراراً يخالف تعليمات قرارات محكمة الاستئناف فهو عين لمخالفة لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لان في مخالفته تعليمات محكمة اعلى درجة من المحكمة مصدرة القرار المستأنف حتماً سيؤدي إلى المساس بحجية الأحكام ومدى الزاميتها على الخصوم، ناهيك على إهدار وقت المتخاصمين ، وبالتالي خرق هذه التعليمات من جهة قضائية تشكل عيباً جوهرياً وخللاً في الفهم القويم لمبدأ التقاضي على درجات ، باعتبار محكمتنا وفي هذا النوع من الطعون تعتبر محكمة قانون كون أن قرارها نهائيا ً ، مما يلحق الضرر بهيبة القضاء، الأمر الذي يجعل من القرار المستأنف باطلاً وواجب الإلغاء.

 

                                                           لــــــذلك

وحيث أن في السبب الخامس الوارد في لائحة الاستئناف ما يؤدي لقبول الاستئناف موضوعاً ودون حاجة لبحث باقي أسباب الاستئناف، واستناداً لما تم تبيانه وتفصيله أعلاه، تقرر محكمتنا إلغاء القرار المستأنف عملا بأحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية وإعادة الملف لمرجعه للسير على هدي القرار الصادر عن محكمتنا في الاستئناف المدني رقم 829/2014 تاريخ 14/01/2015 والعمل بموجبه.

      حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنف بحضور بحضور فريق واحد دون الآخر وافهم في 26/03/2015

                                               

                                                                                                     القاضي محمد مسلم

الكاتب                                                                                                 رئيس الهيئة

س.ط