السنة
2016
الرقم
1088
تاريخ الفصل
11 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضــاة الســــادة: مصطفى القاق ، عبد الغني العويوي ، بسام حجاوي ، محمد سلامة.

الطــــاعــــــن : امجد علي يوسف القيق/ الدوحة/ مسجد الخلفاء الراشدين

                     وكيله المحامي:سميح الصليبي.

المطعون عيلها : شركة مفروشات الياسيني لصناعة الاثاث والديكور.

                      وكيلها المحامي: خالد زواهرة/ بيت لحم .

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 01/08/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف القدس في الطعن رقم 298/2016 بتاريخ 30/06/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستانف والحكم بإلزام المستأنف بدفع مبلغ 8264 شيكل للمستأنف عليه وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونية.

2- اخطأت المحكمة في تطبيق وتأويل القانون.

3- اخطأت المحكمة عندما اعتبرت ان شركة مفروشات الياسيني تختلف وليس لها علاقة بشركة موبيليات الياسيني.

4- أن العبرة بقبول مرور الزمن كدفع او عدم قبوله هي بإبدائه قبل الدخول في الاساس.

5- لقد جاء الحكم المطعون فيه متناقضاً.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون موضوعاً

واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكـــــــــــــمة

           وبعدالتدقيق والمداوله نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا تقرر قبوله شكلاً.

          كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي امجد علي يوسف العتيق كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثلة بالرقم 175/2011 لدى محكمة بداية بيت لحم في مواجهة المدعى عليهما:

1.  شركة موبيليات الياسيني شركة التأمين.

2.  شركة التأمين الوطنية.

لمطالبتهما بحقوق عمالية واصابة عمل بمبلغ 127024 شيكل وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 175/2011 بتاريخ 28/03/2012 المتضمن الزام المدعي عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره 97800 شيكل مع تضمينه الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماة.

 لدى طعن المدعي عليها شركة موبيليات الياسيني في هذا الحكم استئنافياً وبعد استكمالا اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة استئناف القدس حكمها في الطعن 377/2012 بتاريخ 02/11/2012 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء كافة الاجراءات التي تتعلق بالنظام العام والحضور في نفس الوقت من جلسة 26/10/2011 ولغاية القرار المستأنف الذي تم الغائه حسب القانون واعادة الاوراق للسير بالاجراءات مجدداً من بداية الدعوى وحسب الاصول والقانون وسماع البينة والدفوع والدفاع والمرافعات ومن ثم اصدار الحكم المتفق واحكام القانون ودون الحكم باية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة الا بنتيجة الدعوى.

بعد اعادة الاوراق الى محكمة اول درجة فقد اتبعت هذه المحكمة ما جاء في حكم محكمة الاستئناف بعد استكمال الاجراءات اصدرت حكمها رقم 175/2011 بتاريخ 29/02/2016 المتضمن الحكم للمدعي بمبلغ  76843.85 شيكل والزام المدعي عليها بدفع المبلغ المحكوم به للمدعي وتكليفها بالرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك دون الحكم بالفائدة القانونية وغلاء المعيشة لعدم النص على الحكم بها في قانون العمل النافذ.

لدى طعن المدعى عليها شركة مفروشات الياسين في هذا الحكم استئناقاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة أصدرت محكمة استئناف القدس حكمها في الطعن 298/2016 بتاريخ 30/06/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والحكم بالزام المستأنفة بدفع مبلغ 8264 شيكل للمستأنف عليه وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 01/08/2016.

ابتداء نشير الى ان صحة الاجراءات المتصلة بالنظام العام المشمولة بالقواعد الاصولية لامره يتعين على محكمة النقض ان تتصدى لها ولو لم يأت احد من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

وعليه وبالرجوع الى اوراق الدعوى نجد ان محكمة اول درجة وبموجب حكمها رقم 175/2011 الصادر بتاريخ 28/03/2012 قد قالت كلمتها بالنزاع موضوع الدعوى عندما حكمت للمدعي بمبلغ على الشركة المدعى عليها بمبلغ معين.

ولما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف بموجب حكمها الصادر في الطعن رقم 377/2012 بتاريخ

12/11/2012 قد الغت الحكم المذكور واعادة الاوراق الى محكمة اول درجة لعله البطلان على النحو الموضع في الحكم الاستئنافي وحيث ان المبرر المتصل بالاعادة في محكمة اول درجة يخالف احكام المادة 223/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2/2001 المعدل التي اوجبت الاعادة ضمن ضوابط معينة تتصل في الغاء الحكم المستانف القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص او لسبق الفصل فيها او لسقوط الحق المدعي به بالتقادم او لأي سبب شكلي اخر ترتب عليه عدم الفصل في موضوعها وجب على محكمة الاستئناف ان تقرر الاعادة الى محكمة اول درجة للنظر في موضوعها

ولما كان ذلك وكان مبرر الاعادة الذي استندت اليه محكمة الاستئناف في حكمها بالطعن رقم 377/2012 الصادر بتاريخ 12/11/2012 قد خالف احكام المادة سالفة الاشارة.

حيث ان هذه المخالفة تجعل من هذه الاعادة والاجراءات اللاحقة عليها بما فيها الحكم على الطعن الماثل باطلة وبأن هذا البطلان لازمه ومقتضاه النقض.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض نقض الحكم محل الطعن الماثل لعلة البطلان واعلان بطلان الاجراءات منذ الاعادة وما تلاها واعادة الى محكمة استئناف القدس لاجراء المقتضى القانوني وذلك بمعالجة الطعن الاستئنافي رقم 377/2012 المنصب على على حكم محكمة اول درجة رقم 175/2011 الصادر بتاريخ 28/03/2012 منوهين الى ان ثبوت البطلان في الاجراءات لدى محكمة اول درجة  يوجب على محكمة الاستئناف ان تشير اليه ثم تصدر حكماً جديداً من لدنهابصفتها محكمة موضوع في ضوء البينات المقدمة وما اثير من دفاع ودفوع وما جرى اثارته من اسباب طعن وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة.          

حكماً صدر تدقيقاً في  11/02/2019