السنة
2015
الرقم
984
تاريخ الفصل
14 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــــادة: بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، رشا حماد، مأمون كلش (منتدب)

 

الطــــــــاعنون: 

  1. خالد طالب عبد الهادي المطور بالاصالة عن نفسه وبولايته عن اولاده القصّر جهاد وناريمان.
  2. محمد خالد طالب مطور.
  3. محمود خالد طالب مطور.
  4. اياد خالد طالب مطور.
  5. ريم خالد طالب مطور.
  6. سناء خالد طالب مطور.

وجميعهم من سعير بالاصالة عن انفسهم وبالاضافة لتركة مورثهم المرحوم عماد خالد طالب المطور ومورثتهم المرحومة وجيهة عبد الهادي خليل جرادات.

               وكيلاهم المحاميان مازن عوض و/او جهاد جردات مجتمعان و/او منفردان/الخليل

المطعون ضدهما:

  1. شركة عرابي لتأجير السيارات/رام الله
  2. واصف عودة انيس عرابي/رام الله  

               وكيلهما المحامي غسان عبد الهادي/رام الله    

الإجـــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 28/7/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 101/2008 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف والقرار التمهيدي الصادر بتاريخ 15/1/2014 في الاستئناف رقم 206/2013 في ذات هذه الدعوى والذي تم نقضه في النقض المدني رقم 130/2014.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون من حيث التطبيق والتأويل والاجراءات حيث كان على محكمة الاستئناف ابتداءً رد الاستئناف رقم 206/2013 لعدم صحة الخصومة كون ان المستأنف واصف عرابي قد خاصم المستأنف عليهما 1- خالد طالب المطور 2- وجيهة عبد الهادي جردات بينما اصبحت الخصومة ما بين المستأنف والمستأنف عليه الاول ورثة المستأنف عليها الثانية، مما كان عليه مخاصمة ورثتها وليس مخاصمتها، الامر الذي يغدو القرار قد اصبح قطعياً بحق المطعون ضدها الثانية.
  2. تخطئة محكمة الاستئناف بتحديد الخصومة في الحكم المطعون فيه حيث انها استثنت الوريثة وجيهة التي توفيت بعد وفاة مورث الطاعنين.
  3. تخطئة محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت لها بابطال القرار المسبب الصادر بتاريخ 29/12/2011 وهو الصادر عنها بموجب الاستئناف رقم 101/2008 والذي تم الطعن به نقضاً بموجب الطعن رقم 130/2014 والذي تقرر بموجبه عدم قابلية القرار للطعن، حيث اصبح قطعياً والذي تقرر بموجبه اعتبار وفاة المرحوم عماد ناتجة عن اصابة عمل، حيث لم يبق امامها سوى احتساب تعويض الوفاة الناتجة عن اصابة العمل.
  4. تخطئة محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت لها باعتبار ان الاجراءات التي تمت بالاستئناف رقم 101/2008 من تاريخ 28/9/2009 باطلة، كونها قد اغفلت الواقعة الثابتة في الدعوى انه وبعد وفاة المستأنفة وجيهة تم تقديم شهادة وفاة وحجة حصر ارث في جلسة 15/3/2010 وبعد ذلك تم محاكمة الورثة بصفتهم ورثتها في جلسة 13/5/2010.
  5. تخطئة محكمة الاستئناف برد الدعوى الامر الذي يغدو حكمها بذلك ضد وزن البينة ومنها المبرزات م/1 وم/3 وم/4 وس/1.

وبالنتيجة التمس الطاعنون قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم الطعين والحكم بالدعوى بالزام المطعون ضدهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ (1317888) شيكل والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بينما تقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية التمسا بموجبها رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم الطعين مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة من حيث الشكل، ولورود الطعن في الميعاد مستوفياً اوضاعه القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، فإن ما تنبئ عنه الاوراق من وقائع واجراءات تشير الى ان المدعيين خالد المطور ووجيهة جردات بالاصالة عن نفسهما وبالاضافة لتركة مورثها المرحوم عماد خالد المطور كانا قد اقاما في مواجهة المدعى عليهما شركة عرابي لتأجير السيارات وواصف عودة عرابي (المطعون ضدهما) الدعوى المدنية رقم 149/2004 موضوعها مطالبة بتعويضات عمالية ناتجة عن اصابة عمل (وفاة) بمقدار (1317888) شيكل وذلك للوقائع بالاسباب الواردة في لائحة الدعوى المقدمة لدى محكمة بداية الخليل.

وبالمحاكمة الجارية امامها وبعد تقديم البينات والمرافعات فيها اصدرت المحكمة حكمها الفاصل والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، وكان ذلك بتاريخ 12/3/2007.

لم يرتضِ المدعيين بالحكم فطعنا به بموجب الاستئناف المدني رقم 101/2008 لدى محكمة استئناف القدس التي وبنتيجة المحاكمة لديها اصدرت حكمها النهائي بتاريخ 29/12/2011 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الاوراق لتحكم من عندها على اساس المسؤولية والضرر والتعويض ووزن البينة على النحو المذكور.

وبالمحاكمة الجارية لدى محكمة بداية الخليل بعد احالة الدعوى اليها اصدرت حكمها النهائي بتاريخ 26/3/2013 والقاضي بالحكم للمدعيين بمبلغ (1267200) شيكل على المدعى عليهما (المطعون ضدهما) والرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار اتعاب محاماة.

لم يرتضِ المدعى عليهما بالحكم فطعنا به بموجب الاستئناف رقم 206/2013 لدى محكمة استئناف القدس بتاريخ 17/4/2014، وبعد السير بالاجراءات لديها اصدرت قرارها بتاريخ 15/1/2014 والذي تضمن (... نجد ان المدعية الثانية وجيهة توفيق بتاريخ 28/9/2009 .... الامر الذي يعني بطلان الاجراءات التي تمت في الاستئناف رقم 101/2008 بدأ من تاريخ وفاتها، وحيث ان الخصومة من النظام العام ... لذلك تقرر المحكمة ابطال كافة الاجراءات التي تمت امام هذه المحكمة وامام محكمة الدرجة الاولى بعد تاريخ 28/9/2009 واعتبار تلك الاجراءات بما فيها هذا الاستئناف 206/2013 كأن لم تكن ومتابعة السير بالاستئناف 101/2008 بدءً من تاريخ 28/9/2009).

وتوالت الاجراءات لديها بالاستئناف المذكور 101/2008 حتى صدور حكمها الفاصل محل هذا الطعن بالنقض للاسباب سالف ذكرها استهلالاً.

وفيما يتصل بالسبب الثالث من اسباب الطعن وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت اليها بابطال الحكم المسبب الصادر بتاريخ 29/12/2011 بموجب الاستئناف رقم 101/2008 والذي تقرر بموجبه اعتبار وفاة المرحوم عماد ناتجة عن اصابة عمل ولم يبق امام محكمة الدرجة الاولى سوى احتساب تعويض الوفاة الناتجة عن تلك الاصابة.

وبهذا الشأن نجد ان صحة الاجراءات المتعلقة بالنظام العام يتعين على المحكمة ان تتصدى لها حتى ولو لم يأت احد من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً ولما ذهب اليه الفقه واستقر عليه الاجتهاد، وبالتالي وبالعودة الى الاوراق نجد ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد فصلت في موضوع الدعوى وفق ما ورد في حكمها الصادر بتاريخ 12/3/2007 بالدعوى المدنية رقم 149/2004 وعلى نحو ينبئ باستنفاذ ولايتها الموضوعية المنوطة بها.

ولدى الطعن في هذا الحكم استئنافاً من قبل المدعيين خالد ووجيهة بصفتهما المذكورة بالدعوى عمدت محكمة استئناف القدس في الطعن رقم 101/2008 الى الغاء الحكم المستأنف المذكور وإعادة الأوراق الى محكمة اول درجة لاصدار الحكم المسبب والمعلل حسب الاصول والقانون وحيث ترى محكمة النقض ان حكم محكمة الاستئناف بالادعاء يخالف احكام المادة 223/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2/2001 التي ربطت الاعادة بضوابط محددة اتصلت في الغاء الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص او لسبق الفصل فيها او لسقوط الحق المدعى به بالتقادم او الى سبب شكلي ترتب عليه عدم الفصل في الموضوع، وحيث ان علة الاعادة التي استندت عليها محكمة الاستئناف سالفة الذكر لا تندرج ضمن الضوابط المحددة حصراً في احكام المادة المذكورة.

الامر الذي يجعل من حكمها بالاستئناف رقم 101/2008 الصادر بتاريخ 29/12/2011 مشوباً بعيب البطلان وما تلاه من اجراءات لاحقة عليه بما فيه الحكم المطعون فيه.

وحيث لا ينال من ذلك ان تتدارك محكمة الاستئناف وتشير الى خطأها في الطعن الاستئنافي رقم 206/2013 سالف ذكره من السابق وصولاً الى انتقالها لرؤية الاستئناف رقم 101/2008 محل هذا الطعن واصدار حكمها الطعين كون ان معالجة هذا الخطأ يدخل ضمن اختصاص محكمة النقض وليس من اختصاص محكمة الاستئناف، اذ لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تنصب نفسها مرجعاً للطعن على حكم اصدرته على نحو رفع يدها عن الاوراق، والقول بخلاف ذلك منه تحميل للنصوص القانونية باكثر مما لا تحتمل وهذا غير جائز قانوناً.

لـهذه الأسباب

ولكل ما تقدم ودونما حاجة لبحث باقي اسباب الطعن تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين لعلة البطلان وبذات الوقت ابطال الحكم الصادر بتاريخ 29/12/2011 بذات الاستئناف رقم 101/2008 والقاضي باعادة اوراق الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى لاصدار حكم متفق وصحيح القانون، وبطلان كافة الاجراءات اللاحقة عليه واعادة الاوراق الى محكمة استئناف القدس لمعالجة الطعن رقم 101/2008 حسب الاصول والقانون وطبقاً لاحكام المادة 220 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2/2001 على ان ينظر الطعن من هيئة اخرى مغايرة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/1/2020