السنة
2016
الرقم
1378
تاريخ الفصل
15 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئــــــــــة الحاكمــــــــــة برئاســــــــــة القاضـــــي السيـــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: طلعت الطويل، عبدالغني العويوي، طالب البزور، بسام حجاوي.

الطاعـــــــــــــن: ناصر فخري ناصر ناصر/ نابلس

          وكيله المحامي: شاكر مصطفى بشارات / نابلس

المطعون ضدهم: سماح درويش منيب عيران، هنادي منيب عيران، عامر درويش عيران، ساهر درويش

                      منيب عيران، امجد درويش منيب عيران، عمار درويش منيب عيران، ومنيب درويش

                      منيب عيران بصفتهم من ورثة المدعية صبحية درويش منيب عيران/ نابلس

         وكيلهم المحامي: ضياء حمو/ نابلس

الإجــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 23/11/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 282/2016 بتاريخ 14/11/2016 المتضمن رد الاستئناف شكلا وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي:-

1.  اخطأت المحكمة بعدم الاخذ بنص المادة 206 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

2.  اخطأت المحكمة لعدم تطبيقها قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

3.  اخطأت المحكمة لعدم تعليل القرار الصادر من هيئتها.

4.  ان الاصل في المحاكم ومن واجباتها تطبيق القانون.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا واجراء المقتضى القانوني.

لم تتقدم الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلها لائحة الطعن في 27/12/2016.

المحكمــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانونا نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعية صبحية درويش منيب عيران كانت قد اقامت هذه الدعوى لدى محكمة صلح نابلس في مواجهة المدعى عليه ناصر فخري ناصر ناصر لمطالبته بتعويضات وحقوق عمالية قيمتها 95، 42664 شيكلا وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 53/2011 بتاريخ 12/3/2013 المتضمن الزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 16269 دون الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة لعدم التوكل بها.

لدى طعن المدعى عليه ناصر في هذا الحكم استئنافا وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 282/2016 بتاريخ 14/11/2016 المتضمن رد الاستئناف شكلاً.

لم يلق الحكم المذكور قبولا لدى المدعى عليه فطعن فيه لدى محكمة النقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 23/11/2016.

وعن اسباب الطعن كافة وحاصلها النعي على محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية خطأها في رد الاستئناف شكلاً.

وفي ذلك نجد ان الاستئناف جرى تقديمه من قبل المدعى عليه المحكوم عليه بتاريخ 14/7/2016 للطعن في الحكم الصادر من محكمة صلح نابلس في الدعوى رقم 53/2011 بتاريخ 12/3/2013 بعد الميعاد القانوني المحدد بثلاثين يوما اعتبارا من اليوم الثاني لتاريخ الصدور طبقا لأحكام المادة 193/1 ودلالة المادة 205 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وعلى اعتبار ان المدعى عليه ممثلا بوكيله حضر بعض جلسات المحاكمة وتقدم بلائحة جوابية.

وحيث نجد ان وفاة المدعية اثناء السير في الدعوى في مرحلة اول درجة وبالتالي صدور الحكم لمصلحة خصم متوفى (المدعية) طبقا لحجة حصر الارث التي اشارت الى ان الوفاة حصلت في 4/11/2012 اي قبل صدور الحكم من محكمة اول درجة بحوالي سنة ونيف حيث ان الدعوى مسجلة في 13/1/2011 فان هذه الوفاة وان كان يترتب عليها انقطاع الخصومة وبطلان الاجراءات التي تمت بحضور محامي الجهة المدعية التي انتهت وكالته وبالتالي بطلان الحكم لصدوره لمصلحة خصم متوفى.

إلا ان الوفاة طبقا لما سلف ذكره لا تندرج تحت اية حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 206 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل التي يجوز معها بدء ميعاد جديد للاستئناف اذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم وبناء على ورقة مزورة او بناء على شهادة زور او بسبب عدم اظهار ورقة قاطعة في الدعوى حجبها الخصم.

هذا وبالوصول الى ان الوفاة لا تنطبق عليها احكام المادة 206 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

ومع الاشارة الى ان الوفاة لا تمنع المدعى عليه المحكوم عليه من الطعن بالحكم الصادر ضده الذي يتوجب عليه ان يتقدم بطعنه خلال الميعاد القانوني.

وحيث ان القول بخلاف ذلك فيه تحميل للنصوص القانونية ذات العلاقة بأكثر مما لا تحتمل حيث ان البطلان يتحصن بمضي المدة المتصلة بالطعن الأمر الذي تخلص اليه محكمة النقض ان الحكم محل الطعن الماثل واقع في محله ويتفق مع القانون لا تنال منه اسباب الطعن ولا تجرحه ويتعين ردها.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييدالحكم المطعون فيه.

حكما ً صدر تدقيقا ً بتاريخ 15/03/2017

 الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــــس

       م.ص