السنة
2016
الرقم
428
تاريخ الفصل
4 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــــة القضــــاة الســــادة: مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، بسام الحجاوي ، محمد سلامه.

 

الطــــاعـــــن : خالد محمد عبد الرحيم ابو الرب / قباطيه.

           وكيله المحامي: نضال ابو الرب / جنين.

المطعون ضده : ماهر مصطفى نجيب علاونه / قباطيه.

            وكيله المحامي: عبد المجيد ابو عجور / جنين.

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 14/3/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 226/2015 بتاريخ 15/2/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره 27443 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه لم يتطرق لمسألة التقادم.

2- أخطأت المحكمة في انزال حكم القانون على الوقائع.

3- أخطأت المحكمة فيما توصلت اليه وفيما افترضته بأنه من الثابت ان الدين المطالب به عن الفتره التي كان فيها المحل موضوع الدعوى محل شراكه.

4- أخطأت المحكمة في اعتبار ما جاء في اللائحة الجوابيه بأنه اقرار بشراء البضاعه.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني والزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه رغم تبلغه لائحة الطعن في 5/4/2016.

المحكمــــــــــــــة

          وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

          كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعي ماهر مصطفى نجيب علاونه كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله برقم 1209/2014 لدى محكمة صلح جنين في مواجهة المدعى عليه خالد محمد عبد الرحيم ابو الرب "خالد الطبري".

          للمطالبه بمبلغ [28000] شيكل

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت الإجراءات اصدرت قرارها رقم 1209/2014 بتاريخ 16/11/2015 المتضمن عدم قبول الدعوى لعلة التقادم مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعي ماهر في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه اصدرت محكمه بداية جنين بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 226/2015 بتاريخ 15/2/2016 المتضمن قبول الإستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره 27447 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيله في 14/3/2016.

إبتداء نشير الى ان صحة الاجراءات المتصله بالنظام العام المشموله بالقواعد الاصوليه الآمره والتي لا يجوز تجاوزها او مخالفتها يتعين على محكمة النقض ان تتصدى لها ولو لم يأت احد من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه واستقر عليه الاجتهاد القضائي.

وعليه وبالرجوع الى الحكم محل الطعن الماثل نجد انه صدر من الهيئة المؤلفه من القضاه الساده عصام الفران، اسعد الدحدوح ، وامجد عرفات وبأن القاضي السيد امجد اشترك مع القاضين عصام وأسعد في جلسة تلاوة الحكم المؤرخه في 15/2/2016 حيث ان الهيئه التي استمعت الى المرافعات في جلسة 25/1/2016 السابقه لجلسه وتلاوة الحكم مؤلفه من القضاه الساده نزار محمود وعصام الفران وأسعد الدحدوح.

ولطالما الامر كذلك وكان دور الهيئه المؤلفه من القضاه الساده عصام الفران وأسعد الدحدوح وامجد عرفات قد اقتصر على تلاوة الحكم الموقع من الهيئه التي استمعت الى المرافعات فإن اعتبار الحكم صادراً من الهيئه المؤلفه من القضاه عصام واسعد وامجد يشكل مخالفة واضحه لاحكام الماده 169 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل التي ربطت اصدار الحكم باسم الهيئه التي اشتركت في المداولات فقط وليس باسم الهيئه التي اقتصر دورها على التلاوه فقط.

وحيث أن هذه المخالفه ينحدر بالحكم محل الطعن الماثل الى البطلان الذي لازمه ومقتضاه نقضه بالإستناد الى ذلك.

وعليه ودونما حاجه لبحث أسباب الطعن في هذه المرحله تقرر المحكمه نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان طبقاً لما سلف ذكره منوهين ان عدم قبول الدعوى لعلة التقادم من قبل محكمة أول درجه لا يعطي للمرجع الإستئنافيه صلاحيه البحث في الموضوع وبالتالي اصدار الحكم طبقاً لاحكام الماده 223/3 من الاصول المدنية والتجارية التي توجب الاعاده لمحكمه اول درجه لبحث الموضوع حال الغاء الحكم المتصل برد الدعوى لعلة التقادم.

وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايره.

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 04/09/2018