السنة
2016
الرقم
1127
تاريخ الفصل
28 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد رفيق زهد
وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: مصطفى القاق، أحمد المغني، طلعت الطويل، عزت الراميني.

الطـاعــــــــــــــن: عماد سليمان موسى رفاعية / الخليل

              وكيله المحامي: شريف مسودي / الخليل

المطعون ضدهما: 1- مفيد عزمي مخلص الحموري / الخليل

                        2- عزيز عزمي مخلص الحموري / الخليل

              وكيلهم المحامي: محمد شاهين / بيت لحم

الإجــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعـن بتاريـخ 16/08/2016 للطعن بالقـرار الصـادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في القضية الاستئنافية رقم 321/2016 والمتضمن رد الاستئناف.

يستند الطعن لما يلي :-

1- أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في مخالفة القانون وتطبيقه برد الاستئناف شكلا ً وقولها بأنه بالرجوع إلى لائحة الطلب تجد بأن المستأنف لم يتقدم إلى المحكمة مصدرة الحكم بهذا الطلب مما يجعل استئنافه سابقا ً لأوانه، حيث أنه وبالرجوع إلى المادة 214 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فقد نصت على أنه "يترتب على تقديم الاستئناف إحالة ملف الدعوى بالحالة التي كانت عليها عند صدور الحكم المستأنف إلى محكمة الاستئناف" كما نصت المادة 219 من ذات القانون "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط" وعليه فإن تقديم الطاعن للاستئناف فإنه يكون بذلك قد نقل الطلب بالحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم وكان على المحكمة أن تنظر الاستئناف والبحث فيه والحكم بإزالة العوائق في الطريق موضوع الطلب المستعجل.

2- أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في مخالفة القانون وتطبيقه برد الاستئناف شكلا ً حيث أنه وبالرجوع إلى المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فقد نصت على أنه "تقرر المحكمة قبول الاستئناف شكلا ً إذا استوفى الاستئناف شروطه القانونية ثم تنظر الموضوع ولها أن تقضي بتأييده مع بيان الأسباب" وحيث أن الاستئناف المقدم من قبل الطاعن قد استوفى شروطه القانونية ولكونه مقدم خلال المدة القانونية لتقديمه فقد كان على المحكمة قبوله شكلا ً ومن ثم البحث في موضوعه واتخاذ القرار المناسب.

3- أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في مخالفة القانون وتطبيقه برد الاستئناف شكلا ً استنادا ً لنص المادة 185 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث أن المادة 185 التي أشارت إليها المحكمة قد نصت على أنه "إذا أغفلت المحكمة من أسباب حكمها ومنطوقه الفصل في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب المصلحة أن يطلب باستدعاء يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم  النظر في الطلب والحكم فيه ويعتبر الحكم الصادر في الطلب متمما ً للحكم الصادر في الدعوى" وعليه فإن هذه المادة قد أجازت لصاحب المصلحة أن يطلب باستدعاء النظر فيه والحكم به وجعلت الأمر جوازي وليس بتقديم الاستدعاء وعليه فإذا ما لم يرغب صاحب المصلحة بتقديم هذا الاستدعاء.

          طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرارالقانوني .

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن القرار المطعون فيه لا يتأصل بالقرارات الفاصلة في موضوع الدعوى وغير قابلة للطعن ابتداء أمام محكمة النقض إعمالا ً بصريح المادة (225) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ فيما نصت المادة (226) منه (يجوز للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض في أي حكم نهائي إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم أو إذا تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي فيه وصدر بين الخصوم أنفسهم وبذات النزاع).

وباستقراء نصوص القانون المتعلقة بطريق الطعن التي وردت كأحكام عامة أو هذه المتعلقة بالنقض أو تلك المتعلقة بالاستئناف وعلى ما أفصحت عنه إرادة المشرع وصريح النصوص حصر طريق الطعن المباشر بالنقض في الأحكام النهائية فقط مميزا ً بين القرارات والأحكام ذلك أن القرارات المستعجلة التي تتخذها المحكمة لا تتسم  بالأحكام النهائية ولا تعدو أن تكون قرارات وقتية  لا ينتهي النزاع بها وبذلك فإن أي قرار تصدره المحكمة سواء موضوعيا ً أو وقتيا ً وإن أنهى النزاع في جزء من لا يقبل الطعن المباشر استقلالا ً بطريق النقض بل الطعن فيه فيكون مبنيا ً للحكم الذي يفصل في موضوع النزاع بكامله.

ولما كان القرار الطعين لا يعدو أن يكون قرارا ً وقتيا ً فإنه والحالة هذه لا يقبل الطعن المباشر بالنقض استقلالا ً.

لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/09/2016

الكاتـــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

       ن.ر