السنة
2020
الرقم
407
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عبد الله غزلان
وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، عبد الكريم حنون ، ثائر العمري

 

الطــــاعـــنون :

  1. حنان محمد عبد العزيز حرز الله/ رام الله
  2. عبد المجيد علي عوض سويلم/ رام الله
  3. رائد علي احمد قنداح/ ابو شخيدم - رام الله
  4. تهاني عبد الفتاح محمد قنداح/ ابو شخيدم - رام الله
  5. عيسى جورج سلامة كيله/ بيرزيت - رام الله

          وكيلهم المحامي جورج غاوي/ رام الله

 المطعون ضدهما :

  1. ياسر عبد العزيز جودة داوود/ بيت حنينا -  القدس

وكيله المحامي وسام حماد/ رام الله

   2. أشرف اكرم عودة برجس/ الجديرة - رام الله

الإجــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 09-03-2020 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 05-02-2020 في الاستئناف 208/2012 ، القاضي بابطال حكم محكمة اول درجة وفي الموضوع إلزام المدعى عليه الثاني اشرف اكرم عوده برجس بدفع مبلغ 6500 دولار للمدعية الاولى حنان ، ودفع مبلغ 35 الف دولار  للمدعي الثاني عبد المجيد ، ودفع مبلغ 30,000 دولار  للمدعيين الثالث رائد والرابعة تهاني كفريق واحد  ، ودفع مبلغ 50 ألف دولار  للمدعي الخامس عيسى ، وتضمين المدعى عليه الثاني الرسوم والمصاريف و 1000 دينار أتعاب محاماة ، وعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الأول ياسر عبد العزيز جودة داوود لعدم صحة الخصومة.

المحكمـــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ، فإن ما تفيد به الأوراق أن الطاعنين أقاموا الدعوى المدنية رقم 103/ 2011 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة  المطعون ضدهما ، يطلبون إلزامهم بدفع  مبلغ 121 ألف دولار منها  6500 دولار للمدعيه الاولى حنان ، و 35 الف دولار للمدعي الثاني عبد المجيد ،  و30 الف دولار  للمدعيين الثالث رائد والرابعه  تهاني كفريق واحد، و50,000 دولار  للمدعي الخامس  عيسى .

بعد ان فرغت محكمة بداية رام الله من نظر الدعوى ، أصدرت حكمها الأول بتاريخ 4/3/2012 ، القاضي بالزام المطعون ضدهما بدفع المبلغ المدعى به بالتكافل والتضامن والزامهما بالرسوم والمصاريف و500 دينار أتعاب محاماة.

لم يقبل المطعون ضده الاول بالحكم ، فبادر لاستئنافه بالاستئناف 208/2012 ، حيث قضى ببطلان حكم محكمة بداية رام الله بالنظر الى عدم سماع الهيئة الحاكمة مرافعة احد طرفي الدعوى ، واعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى ،  التي  سارت على هدى  حكم محكمة الاستئناف ، وبعد سماع المرافعات أصدرت حكمها الثاني بتاريخ 10/10/2013 ، حيث قضت بالزام المطعون ضده الثاني بالمبلغ المدعى به على التفصيل الوارد، في حين ردت الدعوى عن المطعون ضده الأول لانعدام الخصومة.

لم يقبل الطاعنون بحكم محكمة بداية رام الله الأخير ، فبادروا لاستئنافه امام محكمة استئناف رام الله التي قضت في حكمها الصادر في الاستئناف 734/2013  برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لم يقبل كذلك الطاعنون بحكم محكمة الاستئناف الأخير ، فطعنوا فيه  بالنقض من خلال الطعن 948/2015 ، حيث وجدت محكمة النقض  ان حكم محكمة استئناف رام الله في الاستئناف 208/2012 وقع باطلا بالنظر الى ما قضى به من اعادة الدعوى الى محكمة البداية دون مبرر يندرج تحت حكم المادة 223 /2  من قانون اصول محاكمات ،  وعلى ذلك حكمت ببطلان  ذلك الحكم وبطلان كافة الاجراءات اللاحقة عليه ، لان ما بني على باطل فهو باطل ، واعادت الاوراق الى محكمة الاستئناف لتبحث الاستئناف المنصب على حكم محكمة اول درجة ، الصادر بتاريخ 4/4/2012 ، وهو الاستئناف رقم  208/2012.

لدى إعادة الأوراق الى محكمة الاستئناف ، باشرت الاخيرة نظر الاستئناف  208/2012 ، وانتهت الى إصدار حكمها المطعون فيه محل الطعن الماثل .

لم يلق قضاء محكمة استئناف القدس قبولا لدى الطاعنين ، فبادروا للطعن فيه بالنقض محل البحث .

تقدم المطعون ضده الأول بلائحة جوابية بعد مضي المدة المقررة قانونا لذلك تقرر عدم الالتفات إليها ، ولم يتقدم المطعون ضده الثاني بلائحة جوابية رغم تبلغه نسخة عن لائحة الطعن .

وعن اسباب الطعن ، وحاصل السببين الاول والثاني تخطئة محكمة استئناف رام الله بالنظر في الاستئناف 208/2012 ، مخالفة بذلك حكم محكمة النقض ، وانها اخطأت في تقرير بطلان حكم محكمة أول درجة  لصدوره دون سماع المرافعة ، رغم ان تلك النقطة لم تعد قائمة.

وبخصوص هذه الأسباب ، نجد انها  لا تنال من الحكم الطعين ، ذلك ان حكم محكمة النقض كان واضحا بلزوم العودة الى بحث الاستئناف الواقع على حكم محكمة البداية الاول الصادر بتاريخ 4/4/2012 ، ولما كان الاستئناف 208/2012  هو الاستئناف الذي يتناول ذلك الحكم الابتدائي ــــ مشيرين الى انه صدر بتاريخ 4/3/2012  في حين اشير اليه في حكم محكمة النقض على سبيل الخطأ انه صدر في 4/4/2012 ـــ  من جهة اخرى فان تقرير محكمة الاستئناف بطلان حكم محكمة أول درجة يتفق وما قضت به محكمة النقض التي وافقت محكمة الاستئناف على وقوع البطلان في حكم محكمة أول درجة ، إلا أنها لم تتفق معها في إعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى دون مبرر قانوني ، وعلى ذلك  يكون هذان السببان غير واردين ونقرر ردهما.

وعن  حاصل السبب الثالث ، حيث يحمل الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها بعدم قبول ادخال فريق ثالث بالدعوى ، والذي نراه بعد تقليب أوراق  الاستئناف رقم 208/2012 وإمعان النظر فيها ، انها تخلو  من اي طلب إدخال ،  علما ان الطلب الذي يشير اليه الطاعن كان امام محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 734/ 2013 وهو من بين الإجراءات التي قضت محكمه النقض ببطلانها  وعلى ذلك يكون هذا السبب غير وارد ، فضلاً عن انه لا يجوز في الاستئناف ادخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف طبقاً لنص المادة 222/1 من الاصول المدنية .

وعن سبب الطعن الرابع ، ومؤداه تخطئة محكمة استئناف رام الله بعدم السماح بتقديم البينة الشفوية ،  والذي نراه ان أوراق  الدعوى الاستئنافية الاستئناف 208/2012 تخلو من أي طلب  مقدم من وكيل الطاعنين لسماع البينة الشفوية ، اذ اكتفى بالمرافعة ، وعلى ذلك يكون هذا السبب مخالفا للواقع يتعين  رده .

واما عن باقي أسباب الطعن ، وحاصلها النعي على الحكم الطعين أنه خالف القانون ، اذ لم يحكم بالمسؤولية عن دفع المبلغ المدعى به على المطعون ضده الأول بالتضامن مع المطعون ضده الثاني .

وبعطف النظر على الثابت من الأوراق ، فاننا نجد ان  المتحصل منها يفيد  اتفاق المطعون ضده الأول مع المطعون ضده الثاني ، باعتبار ان الاول ياسر داوود يملك قطعتي الأرض 338 و 339  من الحوض رقم 15 من أراضي مدينة رام الله ، وأنه وقع اتفاقا مع المطعون ضده الثاني اشرف برجس وذلك لانشاء ارض مقابل بناء ، وانه أثناء مرحلة البناء قام المطعون ضده الثاني اشرف برجس ببيع  كل واحد من الطاعنين شققاً سكنية وقبض منهم المبالغ المشار اليها في البند الخامس من لائحة الدعوى ، الا أنه بعد ذلك تنازل المطعون ضده الثاني (اشرف برجس) عن الاتفاقية الموقعة مع المطعون ضده الاول مالك الارض بعد تعثره في أعمال البناء ، وان ذلك تم دون أن يرد للطاعنين المبالغ التي  قبضها منهم بمناسبه بيعهم شقق سكنية  ، لذلك أقاموا هذه الدعوى في مواجهة البائع المطعون ضده الثاني والمطعون ضده الاول باعتبارهما مسؤولين كما جاء في لائحه الدعوى .

والذي نراه ان ما خلصت اليه محكمة الاستئناف ، من تقرير مسؤولية المطعون ضده الثاني اشرف برجس ورد الدعوى عن المدعى عليه الاول ياسر داوود مالك الأرض، يتفق والبينات المقدمة والمتمثلة  في اتفاقية انشاء بناء مقابل ارض ، وهي الاتفاقية المبرمة ما بين المطعون ضدهما الأول والثاني ، التي يتبين منها بوضوح أن المطعون ضده الثاني الذي قام بالبيع لا يكون مالكا الا بعد الانتهاء من أعمال البناء كما جاء في البند السابع من تلك الاتفاقية ،  ولما ثبت ان المطعون ضده الاول (ياسر داوود) مالك الأرض لم يكن له يد في اجراء هذه الاتفاقيات الباطلة اصلا باعتبار ان العقار مشمول باعمال التسوية ، وان التصرف لا يكون إلا في  الموقع المختص ، وان المتصرف (المطعون ضده الثاني أشرف) لم يكن يملك  العقار المتصرف به ، لذلك فقد قضت محكمة الاستئناف برد الدعوى عن المطعون ضده الأول مالك الارض ، لانعدام الخصومة في مواجهته في حين ألزمت المطعون ضده الثاني بدفع المبالغ التي قبضها.

اما ما يسوقه الطاعن في لائحة الطعن ، بالقول ان المقاول (المطعون ضده الثاني) بمثابة نائب عن المطعون ضده الاول ،  فان النيابة  لا تفترض ولا تكون الا بحكم القانون او بحكم العقد ، لما كان الاتفاق الجاري بين المطعون ضدهما الأول والثاني حول إنشاء البناء يخلو من تفويض الاول (المالك) للأخير ببيع الشقق نيابة عنه ، فإن هذا القول يغدو قولا مرسلا بغير دليل .

واما التواطؤ الذي  يشير اليه الطاعن في البند السابع من لائحة  طعنه ، فهو يبديه للمرة الاولى امام محكمة النقض ولم يسبق ان ضمنه لائحة دعواه ، وعلى ذلك لا يسمع منه هذا الادعاء ، من جهة اخرى فان البينات المطروحة بين دفتي الدعوى هي بينات خطية لا تشف عن اي تواطؤ قصد به الإضرار   بالطاعنين .

لــــهذه الأسبــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.

   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/02/2023

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      م.ف