السنة
2019
الرقم
67
تاريخ الفصل
23 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـة القضـاة الســادة : د.نصار منصور، عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي.

الطــــاعــــــنان : 1 -  شركة اليزيد للباطون الجاهز بواسطة ممثلها القانوني /يطا / الخليل  .

                       2 -  عاطف عبد الجليل حمد الخلايلة /السموع. 

                         وكيلهما المحامي: عمار مهاني/ يطا .

المطعون ضـده : نبيل عبد الحليم افهيد الدغامين/ السموع .

          وكيلته المحامية : بهية المحاريق/الخليل  .

الإجـــــــــــــراءات

قدم الطاعنان بتاريخ 8/1/2019 لقلم محكمة بداية هذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية ، بتاريخ 4/12/2018 بالاستئناف المدني رقم 383/2018 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى للنظر والفصل في موضوعها  عملا باحكام المادة (223/3) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .  

 تتلخص اسباب الطعن فيما يلي :

1 - اخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية عندما قضت بعدم وجود جهالة في وكالة وكيلة المدعي . إذ أن شروط صحة الوكالة تستلزم التوقيع على كافة ما تضمنته بما في ذلك الاضافة التي دونت على خلفها .

2 - أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في تطبيق نص المادة (1459) من مجلة الاحكام العدلية التي الزمت ان يكون الموكل به معلوما . وبالتدقيق بتلك الوكالة يتبين انها جاءت خالية من ذكر العناصر الجوهرية للدعوى واساس المطالبات التي انبنت عليها  .

3 - اخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في تطبيق نص المادة (20/4) من قانون تنظيم مهنة المحاماة الخاص بتصديق المحامي على توقيع موكله .

4 - اخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في اعتبار الجهالة في وكالة وكيلة المطعون ضده جهالة يسيرة التي يمكن تداركها بالبينة .

5 - اخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون خلافا لما استقرت عليه محكمة النقض بأن عدم توقيع الموكل على ظهر الوكالة يؤدي الى اعتبار الدعوى مقدمة ممن لا يملك حق اقامتها.

6 - اخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في اصدارها حكما مشوبا بعيب القصور بالتعليل والتسبيب.

والتمس قبول الطعن شكلا ، ومن ثم موضوعا  ونقض الحكم الطعين ورد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف و/أواعادة القضية الى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية لاصدار الحكم المتفق وصحيح القانون مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن مرحلتي التقاضي .  

بتاريخ 11/2/ 2019 تبلغت وكيلة المطعون ضده لائحة الطعن وقدمت لائحة جوابية بينت فيها ان الطعن غير مقبول شكلا لتقديمه بعد مضي المدة القانونية ؛ وأن الحكم جاء معللا مسببا لا تشوبه شائبه والهدف من الطعن المماطلة .

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة وقبل البت في مسألة قبول الطعن من حيث المدة ، وبالرجوع للحكم الطعين يتبين انه قضى بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى للنظر والفصل في موضوعها عملا باحكام المادة (223/3) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية . وحيث ان المادتين (225 و 226) من الاصول المدنية قد حصرت حق الطعن بالنقض بالاحكام النهائية الصادرة عن محكمة  الاستئناف ؛ وحيث ان الحكم المطعون فيه لا يندرج تحت مفهوم الحكم النهائي ؛ فلا يكون هناك محلا لقبوله .

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة ،عدم قبول الطعن الماثل.

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 23/04/2019