السنة
2018
الرقم
1064
تاريخ الفصل
5 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

                   وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

المستانف  : شادي محمد عبد الله داوود - جمالة

              وكيله المحامي عبد القادر ابو زيد / رام الله

المستأنف عليها :   الشركة العربية لتجارة المركبات / رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف  وذلك ضد المستأنف عليها للطعن في الحكم الصادر عن قاضي محكمة بداية رام الله بتاريخ 14/8/2018 في الطلب 775/2018 والقاضي برد الطلب والمتفرع عن الدعوى 818/2018 .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  ان القرار المستأنف مخالف للمادة 170 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لعدم سماع المرافعه  .

2.  ان القرار المستأنف متناقض .

3.  ان المحكمة لم تقل كلمتها بموضوع وضع اشارة الحجز على السيارة

ملتمسا فسخ القرار المستأنف ووقف صرف الشيكات ووضع اشارة الحجز على المركبة مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

بالمحاكمة الجارية علنا في هذا اليوم 5/9/2018 تقرر نظر الاستئناف  بحضور المستأنف دون دعوة المستأنف عليها بالنظر بطبيعة القرار المستأنف ثم تقرر قبول الاستئناف  شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  واعتبرها مرافعة له ختتمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم .

المحكمه

بعد التدقيق و المداولة ، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف  والى الحكم المستأنف  والى المرافعة النهائية فأننا نجد ان اجراءات اصدار الحكم المستأنف  شابها البطلان ذلك ان سعادة القاضية مصدرة الحكم المستأنف  في جلسة 14/8/2018 لم تستمع الى المرافعات الختامية حيث كانت قد تبدلت الهيئة الحاكمة السابقة التي استمعت الى المرافعة الختامية والتي كانت مشكلة من سعادة القاضي ايمن عليوي والهيئة التي اصدرت الحكم المستأنف  سعادة القاضية هالة منصور الامر الذي يرتب البطلان للحكم بصريح نص المادة (170) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية التي نصت على ضرورة سماع المرافعات الختامية للخصوم اذا حجزت القضية للحكم وتبدلت الهيئة الحاكمة بدلالة نص المادة 167 من ذات القانون التي رتبت البطلان  للحكم ان لم تكن هناك مداولة من الهيئة التي استمعت للمرافعة الختامية وهذا ما هو مستقر عليه في اجتهاد محكمة النقض الموقرة في العديد من احكامها بهذا الخصوص الامر الذي يجعل من السبب (1) من ملخص الاسباب واردا على الحكم المستأنف ويغني في هذه المرحلة عن بحث باقي الاسباب ، ولكون محكمتنا في هذا النوع من الطعون هي محكمة قانون كون حكمها لا يطعن به امام محكمة النقض الموقرة ولبطلان الحكم المستأنف  يجب اعمال الفقرة 3 من المادة 223 من قانون الاصول بالاعادة

لذلك

ولهذه الاسباب تقرر المحكمة قبول الاستئناف  موضوعا والغاء الحكم المستأنف للبطلان في الحكم عملا بالمواد 167و170 و223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية واعادة الاوراق لمصدرها لاصدار حكم متفق والاصول القانون وفق ما بيناه

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستانفة وغياب المستانف عليها وافهم في 5/ 9/ 2018