السنة
2020
الرقم
253
تاريخ الفصل
28 يناير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان 

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، محمود جاموس ، مأمون كلش

   

الطــــاعنة : نهيل جميل اسحق عمرو / الخليل

وكيلها المحامي : د. تيسير رجب التميمي / الخليل

المطعـون عليه : عبد الغني حافظ عبد الغني عبد النبي / الخليل

وكيلاه المحاميان : حاتم ملحم وعصام ملحم / الخليل

                                     الإجــــــــــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 12/02/2020 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 08/01/2020 ، في الاستئناف المدني رقم 908/2019 ، القاضي بإلغاء الحكم المستانف ، والحكم برد الدعوى الأساس رقم 1020/2014 "بداية الخليل" ، وتضمين المستانف عليها "الطاعنة" الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف لاحكام الفقرة الثالثة من المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، اذ كان على المحكمة مصدرة الحكم في حالة قبول الاستئناف موضوعا ان تقرر إعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى ، لا ان تحكم بردها لعلة رفعها من قبل الطاعنة بعد مدة تزيد عن سنتين .
  2. ان الضرر الذي لحق بالطاعنة نتيجة اهمال المطعون عليه لم يتوقف ، بل وما زال مستمرا حتى الان ، بما يتوجب معه تطبيق حكم المادة 68/ب التي تنص لا تقام الدعوى ... خلال سنتين من توقف الضرر اذا كانت المخالفة تسبب ضررا من يوم لاخر ... ، وقد ثبت من خلال التقارير الطبية ان الطاعنة ما زالت تعاني من مرض السرطان وما زالت تتلقى العلاج الكيماوي .
  3. ان موضوع الدعوى الأساس منصب على عدم قيام المطعون عليه باخبار الطاعنة بحقيقة مرضها ، ولو انها كانت تعلم باصابتها بالسرطان لما استمرت مدة ثلاث سنوات تمارس حياتها الطبيعية حتى انتشر المرض الى جسمها ووصل للمرحلة الرابعة والأخيرة ، وما يثبت تقصير المطعون عليه عدم اتخاذه قرار لتلقي العلاج الكيماوي .
  4. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم بقولها ان اقوال الطاعنة في لائحة دعواها بقيت بلا دليل ، اذ لم يتم الدخول في أساس الدعوى حتى تقول المحكمة ذلك ، اذ ان كل ما جرى قد تم في طلب رد الدوى ، ومن ثم تم استئناف الحكم ، مما حرم الطاعنة من فرصة اثبات ادعاءاتها ، بتقصير المطعون عليه .
  5. ان وصف المطعون عليه فحوصات الطاعنة بانها طبيعية بقوله (كل شيء عندك تمام روحي عيشي حياتك ...) وان سبب توقف الطاعنة عن مراجعته قوله لها (روحي عيشي حياتك واذا حبيتي تراجعيني ... راجعيني) ولو اخبرها بالحقيقة في المراحل الأولى ، كان من شأن ذلك شفائها ، مما أدى لتفاقم حالتها ، وان ما ورد في تقرير الدكتور بسام ناصر الدين ، كان الهدف منه تقديم تقرير لمستشفى المقاصد ، ولم يكن باجراء الفحص الطبي .

وقد طلبت الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا ، ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني ، وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم وكيل المطعون عليه بلائحة جوابية ، تضمنت فيما تضمنته ان ما أوردته الطاعنة لا يتفق وحكم المادة 223 من الأصول ، وان الدعوى سقطت بالتقادم عملا بحكم المادة 68 من قانون المخالفات المدنية ، فضلا عن ان الحكم المطعون فيه جاء معلالا ومسببا ، ويتفق وحكم القانون ، وطلب بالنتيجة رد الطعن ، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

     المحكمـــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدما في الميعاد القانوني ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن ، وملخصها سببان اثنان ، الأول وتعيب فيه الطاعنة على محكمة الاستئناف الخطأ بعدم إعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى ، لا ان تحكم برد الدعوى لعلة إقامة الدعوى بعد المدة القانونية ، والثاني تعيب فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه ، القاضي برد الدعوى لعلة سقوط الحق باقامتها .

وعن السبب الأول ، وفي هذا الذي تنعاه الطاعنة غير سديد ، ذلك ان المشرع حدد في المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الحالات التي يتوجب على محكمة الدرجة الثانية إعادة الدعوى لمحكمة اول درجة ، وليس بينها هذا الذي تنعاه الطاعنة في هذا السبب ، ذلك ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين وبعد ان نظرت الاستئناف - المقدم من قبل المطعون عليه - المرفوع اليها ضد القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى ، القاضي برد طلب الأخير "رد الدعوى قبل الدخول في الأساس" وجدت ان أسباب الاستئناف ترد على القرار المستانف ، وقضت بقبول الاستئناف ، وخلصت الى التقرير برد الدعوى الأساس ، أي فصلت في موضوع الدعوى ، بما يعني ان ما انتهت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، حمل صفة الحكم الفاصل في الدعوى ، وبالتالي يغدو هذا الذي تنعاه الطاعنة لا أساس ولا سند له في القانون ، مما يتعين معه رد هذا السبب .

وعن السبب الثاني ، المتصل بالتعييب على محكمة الاستئناف قبول الاستئناف المقدم من الطاعنة ، وبالتالي رد الدعوى لعلة إقامة الدعوى بعد المدة القانونية .

ولما كان المتحصل من الأوراق ان الطاعنة اقامت في مواجهة المطعون عليه دعوى لدى محكمة بداية الخليل ، موضوعها المطالبة بتعويضات ناجمة عن خطأ طبي بقيمة احد عشر الف دينارا ، على سند مما ورد في لائحة دعواها ، التي وقبل تكرار اللوائح فيها ، انتقلت لرؤية الطلب المقدم من المطعون عليه - طلب رد الدعوى قبل الدخول في الأساس - الذي قررت فيه رد الطلب ، الذي لم قبل به المطعون عليه ، فطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس ، التي أصدرت حكمها - محل الطعن الماثل .

وبالاطلاع على ملف الدعوى وسائر الأوراق فيها ، وما تضمنه من بينات ودفوع ، وهذا الذي سطره ، وخلص اليه الحكم المطعون فيه ، وبالرجوع لقانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944 ، لا سيما  ما نصت عليه المادة 68 من هذا القانون ، اذ وباستقراء فقراتها نجد ان افتتاحيتها تضمنت (تقييد الدعاوى الخاصة بالمخالفات المدنية مبينة انه لا تقام الدعوى لمخالفة مدنية ، إلا إذا ابتدأت الدعوى :

أ‌-   خلال سنتين من وقوع الفعل أو الإهمال أو التقصير المشكو منه أو

ب‌- خلال سنتين من توقف الضرر ، إذا كانت المخالفة المدنية تسبب ضرراً يستمر من يوم إلى آخرأو

ج‌- خلال سنتين من التاريخ الذي لحق فيه الضرر بالمدعي ، إذا لم يكن سبب الدعوى ناشئاً عن إتيان فعل أو التقصير في إتيان فعل بل عن ضرر ناجم عن إتيان فعل ، أو التقصير في إتيان فعل أو

د‌-  خلال سنتين من تاريخ اكتشاف المدعي للمخالفة المدنية ، أو من التاريخ الذي كان من وسع المدعي أن يكتشف فيه المخالفة ، لو أنه مارس القدر المعقول من الانتباه والمهارة ، إذا كان المدعى عليه قد أخفى المخالفة بطريق الاحتيال ...)

وحيث خلصت محكمة الاستئناف - تأسيسا على الثابت من أوراق الدعوى - ان المطعون عليه لم يأتِ بأي فعل من شأنه التقصير في عمله المهني لدى معالجته الطاعنة ، او انه اخفى عنها اية حقائق تتعلق بواقع مرضها ، أو انه اهمل في قريقة علاجه لها ، وان ما ساقته الطاعنة في لائحة دعواها او في إجراءات الدعوى والطلب المتفرع عنها لجهة التقصير او الإهمال او إخفاء المعلومات عنها او انها ظل كلاما مرسلا بلا دليل ، اذ لا يقوم الادعاء بغير دليل او إقرار من قبل الخصم .

ولما كان من الثابت ان الطاعنة قد علمت بحقيقة حالتها الطبية ، بانها مصابة بسرطان المبايض في الشهر الثالث من العام 2009 ، أي انه هو التاريخ الذي كان بمقدورها العلم بذلك ، وعند التقصير - بالفرض غير الثابت - الذي تدعيه في مواجهة المطعون عليه ، فضلا عن ان الأوراق تشي ان مراجعاتها الطبية للمطعون عليه قد بدأت منذ عام 2006 الى ان عملت يقينا بتفاصيل وضعها الصحي في العام 2009 ، وتم إدخالها الى المستشفى لاستئصال الأورام السرطانية ، الامر الذي يقطع بعلم الطاعنة اليقيني بكافة تفاصيل حالتها المرضية ، في ذات العام (2009) ، حيث كان بمقدورها في ذلك العام اتخاذ الإجراءات القانونية وإقامة الدعوى - وعلى فرض وقوع اية مخالفة - من قبل المطعون عليه ، ضمن المدد المحددة في المادة 68 سالفة الإشارة .

وعليه ، وحيث استقر قضاء هذه المحكمة على ان المدد المضروبة في المادة 68 من قانون المخالفات لاقامة الدعوى في اية مخالفة مدنية ، اذا لم يبادر المدعي لاقامة دعواه خلالها ، فان حقه في إقامة الدعوى يكون قد سقط ، أي ان هذه المدد هي مدد سقوط .

وحيث انتهت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الى اعتبار الدعوى الأساس مقدمة بعد المدة القانونية المبينة في المادة 68 انفة الذكر ، فانها بذلك تكون قد اصابت صحيح القانون في هذا الذي خلصت وتوصلت اليه في حكمها ، الأمر الذي يغدو معه الطعن الماثل مستوجبا الرد .

                                                  لــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب      محاماة .

                 حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/06/2021

الكاتــــــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

       م.ف