السنة
2018
الرقم
1772
تاريخ الفصل
9 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــدة ايمان ناصر الدين
وعضويــة السادة القضاة كل من: د. رشا حماد و محمد احشيش  و نزار حجي و سعد سويطي .

 

الطاعنان: 1- محمد حسن أحمد أبو رعية بصفته الشخصية / بيت لحم.

           2- أحمد محمد حسن أبو رعية القاصر بواسطة والده محمد حسن أحمد أبو رعية/ الوالي  

               القانوني لابنه القاصر أحمد.

                  وكيله المحامي : محمود عايش/بيت لحم

المطعون ضدهم: 1- جمعية بيت ساحور التعاونية للضمان الصحي المحدودة المسؤولية من مستشفى

                  حقل الرعاة بواسطة ممثلها القانوني.

                 2- الدكتور نديم فؤاد خليل أبو سعدي/بيت ساحور.

                 وكيلهم المحامي: جوزيف سلامة/بيت لحم.

                 3- شركة التأمين الوطنية /بيت لحم.

                 وكيلها المحامي ماجد عودة.

الاجراءات

تقدم الطاعنون بطعنهم هذا بتاريخ 03/12/2018 وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئنافين رقم 813/2017 و 814/2017 بتاريخ 24/10/2018 القاضي بإالغاء الحكم و رد الدعوى المدنية 90/2010 وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة.

 

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:

  1. الحكم مخالف للأصول والقانون ومخالف للمادة 1666 من المجلة ذلك أن مدة التقادم سنتان تبدأ من 07/05/2009 و الدعوى أقيمت في 20/04/2010 أي قبل مرور الزمن المانع من سماعها ذلك أن الطاعنين تقدمموا بشكوى ضد المطعون ضدهم في عام 2003 بموضوع التسبب بالإيذاء المفضي الى عاهة مستدعية وحيث أن اللجوء الى القضاء يقطع التقادم فإنه لا تقادم على الدعوى.
  2. القرار المطعون فيه مخالف لنص المادة 68 من قانون المخالفات المدنية التي جاء فيها أن مدة السنتين لا تبدأ إلّا عند بلوغ المدعي الثامنة عشر من العمر ما يجعل رد الدعوى لعلة مرور التقادم أمراً في غير محله.

ويطلب الطاعنون بالنتيجة قبول الطعن وإلغاء الحكم وإعادة الدعوى الى محكمة الموضوع للسير في الإجراءات حسب الأصول.

قدم المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث لوائح جوابية وطلبوا بالنتيجة رد الطعن موضوعاً.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ولورود الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع و وفق ما تجاهر به أوراق الدعوى من إجراءات تشير الى إقامة المدعيين (الطاعنين) دعواهما رقم 90/2010 لدى محكمة بداية بيت لحم في مواجهة المدعى عليهم  1. مستشفى حقل الرعاة 2. د. عصام سابا مصلح بصفته مدير وصاحب المستشفى        3. د. نديم فؤاد أبو سعدى، للمطالبة بمبلغ (379000) شيكل تعويضاً عن أضرار جسدية ومعنوية عن أخطاء طبية.

وذلك للأسباب التي أوردَها في لائحة الدعوى. تم السير بإجراءات الدعوى وثم ترك الدعوى عن المدعى عليه الثاني د.عصام سابا بتركاً غير مبرئاً من الحق وتم إدخال شركة التأمين الوطنية سنداً للقرار الصادر في الطلب رقم 310/2014 وقدمت لائحة دعوى معدلة وفق الأصول .

وفي 20/04/2015 قدم المدعى عليهم الأول والثالث طلباً لرد الدعوى لعلة مرور الزمن يحمل الرقم 137/2015 وقررت محكمة الدرجة الأولى رد الطلبين 103/2015 و 137/2015 بتاريخ 14/11/2017.

لم يرتضِ المدعى عليهم بالحكم الصادر في الطلبين فطعنا بالاستئنافين رقم 813/2017 و 184/2017 وصدر حكم محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى المدنية 9/2010 بداية بيت لحم وتضمين المستأنف ضدهم الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة.

لم يرتضِ المدعين فطعنا بالحكم أمام محكمة النقض للأسباب التي أشرنا لها سابقاً.

وعن أسباب الطعن وحاصلها تخطئة المحكمة في اعتبار مرور مدة التقادم المانع من سماع الدعوى بخلاف ما نصت عليه المادة 68 من قانون المخالفات المدنية والمادة 1666 من مجلة الأحكام العدلية.

وبالعودة الى ملف الدعوى ولما كانت الدعوى الأساس قد أقيمت لدى محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 20/04/2010 ضد المطعون ضدهما للمطالبة بتعويضات عن أضرار جسدية ناتجة عن خطأ طبي بتاريخ 15/08/2001 وذلك على إثر ولادة المدعي الثاني حيث أقيمت الدعوى من قبل ولي أمر القاصر بصفتين بصفته الشخصية وبصفته ولي أمر القاصر ابنه (المدعي الثاني أحمد محمد حسن أبو رعية). ولما جاءت أحكام المادة 68 من قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944 " لا تقام الدعوى لمخالفة مدنية الا إذا ابتدأت الدعوى أ- خلال سنتين من وقوع الفعل أو الاهمال أو التقصير المشكو منه،... ويشترط في ذلك إذا كان المدعي حين نشوء سبب الدعوى لأول مرة، دون الثامنة عشر من عمره أو مختل القوى العقلية أو إذا لم يكن المدعى عليه في فلسطين لا تبدأ مدة السنتين في أي حالة من هذه الحالات إلا عند بلوغ المدعي الثامنة عشر كم عمره أو استعادته قواه العقلية او عند وجود المدعى عليه ثانية في فلسطين.

وحيث ثبت من وقائع الدعوى قيام والد القاصر برفع الدعوى في مواجهة المدعى عليهم للمطالبة ببدل التعويض عن الضرر الذي لحق بابنه القاصر والذي كان ما زال قاصراً عن إقامته هذه الدعوى وحيث استقر قضاء النقض بأن مدة التقادم أو السقوط لا تسري بحق القاصر وناقص الأهلية حتى بلوغه سن الرشد أو اكتمال أهليته ولو كان له نائباً يمثله قانوناً.

وحيث أقرت هذه المدة لمصلحة القاصر فإن قيام وكيله بتقديم دعواه قبل انقضائها يشكل في حقيقته فعلاً قانونياً يخوله إياه القانون فيما إذا رغب إتيانه قبل بلوغ القاصر سن الرشد أو تقديم الدعوى من قبل القاصر ذاته بعد بلوغه سن الرشد.

ما مؤداه أن مدة السقوط هذه لا تسري بحق المدعي الثاني أحمد محمد حسن أبو رعية وان كانت تسري بحق والد المدعي الأول محمد حسن أبو رعية في إدعائه بصفته الشخصية في ذات الدعوى، ذلك أن المعذرة التي شرعها المشرع للقاصر في متفق المادة 68 لا تسري بحق الولي بصفته الشخصية الذي كان له حق المطالبة ببدل التعويضات خلال مدة السنتين بعد استقرار حالة ابنه وثبوت توقف الضرر بموجب التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطلبية بتاريخ 31/08/2004.

ما يجعل أساب الطعن واردة على الحكم الطعين مستوجبة نقضه، مع مراعاة أن القاصر بلغ سن الرشد.

لذلك

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين، وإعادة الأوراق الى مرجعها للسير على هدي ما بيناه على أن تعود الرسوم والمصاريف على الطرف الخاسر بالنتيجة.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 09/02/2022