السنة
2019
الرقم
1529
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة  القاضـــــي الســـيد عبدالله غزلان

وعضويــة السادة القضاة: عدنان الشعيبي ومحمد الحاج ياسين

 

الطــاعـــــــــن: نبيل إبراهيم سعيد عبيد/أريحا

                         وكيله المحامي سنان غوشة/أريحا

المطعـون ضدهم: 1. ماهر عيسى إبراهيم المصري/بيت لحم

وكيله المحامي نضال عيوش/بيت لحم

2. وليد عيسى إبراهيم المصري/بيت لحم

وكيله المحامي همام مفرح/بيت لحم

3. معمر محمد عبد الجواد القواسمة/الخليل

                وكيلهما المحامي ماجد عودة/ بيت لحم

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 12/11/2019، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 16/10/2019 عن محكمة استئناف القدس، بموجب الطعنين المدنيين رقم 218/2019 و174/2019، القاضي برد الاستئناف رقم 218/2019 وقبول الاستئناف رقم 174/2019، والحكم برد الدعوى عن المدعى عليه الأول، وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

ذلك انه وعلى ما يبين من الأوراق، ان الطاعن اقام ضد المطعون عليهما الأول والثاني الدعوى المدنية رقم27/2002 لدى محكمة بداية اريحا، موضوعها المطالبة بمبلغ (120000) شيقل على النحو الوارد في لائحة الدعوى، التي باشرت نظر الدعوى، وتقدم وكيل المدعى عليهما الأول والثاني(المطعون ضدهما بطلب ادخال طرف ثالث في الدعوى، الذي تقرر شطبه في جلسة 10/4/2014، وبعد الانتقال الى الدعوى الأساس ، أصدرت حكمها بتاريخ 16/4/2014، القاضي بالحكم على المدعى عليهما متضامنين متكافلين بدفع المبلغ المطالب به للمدعي(الطاعن) ، لم يرتض المطعون ضدهما الأول والثاني بالحكم، فطعنا فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الطعن رقم 206/2014، الذي قضت بموجبه بقبول الاستئناف موضوعاً، وإلغاء الحكم المستأنف ، كون إجراءات الدعوى من جلسة 10/4/2014 تمت بدون تبليغهما موعد الجلسة في الدعوى الأساس، مما يجعل الإجراءات في تلك الجلسة وصولاً لإصدار الحكم باطلة، باشرت محكمة اول درجة بنظر الدعوى، وفي جلسة 10/9/2015 قررت امهال وكيل المدعي(الطاعن) تقديم لائحة معدلة وإدخال المطعون ضده الثالث (معمر القواسمي) مدعى عليه ثالث في الدعوى، وبنتيجة الإجراءات أصدرت حكمها القاضي بالزام المدعى عليه الأول(ماهر المصري) بأن يدفع للمدعي (الطاعن) مبلغ (120000) شيقل ورد الدعوى عن المدعى عليهما الثاني والثالث، وتضمين المدعى عليه الأول الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة مبلغ ألف دينار، لم يرتض المطعون ضده الأول ماهر بالحكم، فطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس، كما لم يرتضيه الطاعن فطعن فيه لدى ذات المحكمة، التي وبنتيجة المحاكمة، أصدرت حكمها محل الطعن الماثل، الذي لم يقبل به الطاعن، فتقدم بهذا الطعن للأسباب التي سنوردها ونعالجها تباعاً، ملتمساً قبول الطعن شكلاً ،ومن ثم موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه، والحكم بالزام المطعون ضدهم بالمبلغ المطالب به، وتضمينهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تبلغ المطعون ضده الأول لائحة الطعن بواسطة وكيله، الذي تقدم بلائحة جوابية التمس بموجبها رد الطعن موضوعاً.

تبلغ المطعون ضده الثاني لائحة الطعن بواسطة وكيله ولم يتقدم بلائحة جوابية.

تبلغ المطعون ضده الثالث لائحة الطعن حسب الأصول ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولـة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد، نقرر قبوله شكلاً.

وبمعزل عن أسباب الطعن الماثل، ولما كانت صحة الإجراءات تلك المتعلقة بالنظام العام، تتصدى بها للمحكمة من تلقاء ذاتها ولو لم يأت أحد من الخصوم على اثارتها.

وحيث نجد أن محكمة الاستئناف، وبموجب حكمها الصادر بتاريخ 18/5/2015 في الطعن الاستئنافي رقم 206/2014 قضت (ببطلان كافة الإجراءات التي تمت لدى محكمة اول درجة في جلسة 10/4/2016 وما تلاها، حيث لا يجوز الاختصام امام هذه المحكمة، لذلك فإننا نقرر إعادة الأوراق الى مصدرها ليصار الى ادخال المطلوب اختصامه معمر محمد القواسمي كمدعى عليه، وتكليف المستأنف عليه بتقديم لائحة دعوى معدلة بهذا الخصوص، ومتابعة السير بالدعوى حسب الأصول امام محكمة اول درجة).

وحيث ان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف على النحو المشار اليه يشكل مخالفة صريحة لنص المادة (223/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي لا تجيز إعادة الأوراق الى محكمة اول درجة الا في حالة رد الدعوى لعدم الاختصاص، او لسبق بالفصل فيها، او لسقوط الحق المدعى به بالتقادم او لأي سبب شكلي.

ولما كان الذي تضمنه الحكم على النحو سالف ذكره، يجعل من الإلغاء والاعادة اجراءاً باطلاً، يستتبع بطلان الإجراءات اللاحقة عليه، بما في ذلك من احكام، سواء أكانت صادرة عن محكمة البداية أو الاستئناف.

لــــــــــــذلــــك

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان، وابطال الإجراءات التي تمت بدءاً من الحكم الاستئنافي رقم 206/2014، الصادر بتاريخ 18/5/2015، وإعادة الأوراق الى مصدرها، لمتابعة السير في الاستئناف 205/2014 المذكور والمقدم من المستأنفين ماهر المصري ووليد المصري لغايات الطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا بتاريخ 16/4/2014 في الدعوى رقم 27/2012، على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر في النتيجة.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 6/02/2023

 

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

     س.ر