السنة
2020
الرقم
561
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد نزار حجي

وعضويــة القاضيين السيدين : بلال أبو الرب و شادي حوشية

الطاعنون : 1- محمد طاهر صالح طاهر عبده / أريحا .

               2- إبراهيم نبيل إبراهيم عبيد / أريحا .

               3- رامي نبيل إبراهيم عبيد / أريحا.

               4- محمد نبيل إبراهيم عبيد / أريحا.

                             وكيلهم المحامي : زكريا أبو رومي/أريحا .

المطعون ضدهم: 1- توفيق سمعان توفيق نويصر/ أريحا .

                             وكيله المحامي : غالب نجوم/ أريحا .

                      2- رئيف سمعان توفيق نويصر/ أريحا .

                      3- ليديا سمعان توفيق نويصر/ أريحا .

                      4- شادي سمعان توفيق نويصر/ أرايحا .

                      5- فادي سمعان توفيق نويصر/ أريحا .

                      6- مارينا سمعان توفيق نويصر/ أريحا.

الإجراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 19/05/2020 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض ، للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية أريحا بصفتها الإستئنافية بتاريخ 25/02/2020 بالإستئناف رقم 47/2018  ، القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم الطعين حرياً بالنقض لعدم تبليغ المطعون ضدهم من الثاني حتى السادس الحكم المستأنف .
  2. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى .

بالنتيجة التمس الطاعنون إجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة . 

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية.

المــــحــــكــــمـــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد ، واستيفائه شرائطه الشكلية ، تقرر قبول الطعن المقدم منه شكلاً .

وفي الموضوع ، نجد أن المدعون أقاموا الدعوى الأساس رقم 294/2014 لدى محكمة صلح أريحا في مواجهة المدعى عليهم ، بموضوع تخلية مأجور والمطالبة ببدل أجرة مستحقة قيمتها 4320 دينار ، وبختام إجراءات المحاكمة وبتاريخ 22/11/2018 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بتخلية المدعى عليهم من المأجور موضوع الدعوى خالياً من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة.

لم يرتضِ المدعى عليه الأول بحكم محكمة الدرجة الأولى ، فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية أريحا بصفتها الإستئنافية بموجب الإستئناف رقم 47/2018 ، ولكون موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، قررت المحكمة تكليف المستأنف باختصام باقي المدعى عليهمم كمستأنفين منضمين له في طلباته ، وباستكمال الإجراءات أمامها أصدرت حكمها بتاريخ 25/02/2020 ، القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار أتعاب محاماة.

لم يلقَ حكم محكمة الدرجة الثانية قبولاً من المدعين ، فطعنوا فيه أمام محكمة النقض للأسباب المشار إليها في لائحة الطعن الماثل.

وعن أسباب الطعن،،

وعن السبب الأول ، وحاصله القول بأن الحكم الطعين مشوب بالبطلان لعدم تبلغ باقي المدعى عليهم الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى .

وفي ذلك ولما جاءت الأوراق تفيد بأن محكمة الدرجة الأولى قضت بتخلية المدعى عليهم من المأجور موضوع الدعوى وتسليمه خالياً من الشواغل والشاغلين ، الأمر الذي لم يلقَ قبولاً من المدعى عليه الأول ، مما حذا به الطعن بالحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى لدى محكمة بداية أريحا بصفتها الإستئنافية بموجب الإستئناف رقم 47/2018 ، ولما كان من البين من الأوراق أن باقي المدعى عليهم لم يحضروا أي جلسة من جلسات المحاكمة المنعقدة أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يتقدموا بلائحة جوابية ولم يتبلغوا الحكم المستأنف ، فكان على المحكمة مصدرة الحكم الطعين تكليف رئيس الديوان تبليغ باقي المدعى عليهم حكم محكمة الدرجة الأولى ، فإذا تم تبليغهم حكم محكمة أول درجة ومضت مدة الإستئناف بالنسبة لهم دون أن يتقدم أي منهم بإستئناف خلال المعياد ، يتم تكليف وكيل المستأنف باختصامهم كمستأفين منضمين له في طلباته ، ولما لم تفعل المحكمة مصدرة الحكم الطعين ذلك ، فإن حكمها يكون مخالفاً لحكم القانون ، وبهذا فإن السبب الأول يرد على الحكم الطعين ، مما يوجب نقضه دونما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

لــــــذلــــك

      تقرر محكمتنا قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق للمحكمة مصدرة الحكم

     الطعين لإجراء المقتضى القانوني وعلى أن تنظر الدعوى من هيئة مغايرة ، وعلى أن تعود الرسوم

     والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة.

                     حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/02/2023