السنة
2017
الرقم
1774
تاريخ الفصل
22 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــــة القضــــــاة الســــــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــنون: 1- عدوان راغب البرغوثي / رام الله - مستشفى الرعاية

                       2- محمد لؤي المبيض / رام الله - مستشفى الرعاية

                       3- غانم مصطفى غانم / رام الله - مستشفى الرعاية

                       4- حسن اسماعيل اعمر / رام الله - مستشفى الرعاية

                       5- عماد فهد قلالوة / رام الله - مستشفى الرعاية

                       6- جهاد أحمد الخطيب / رام الله - مستشفى الرعاية

                       7- وائل يونس حمودة / رام الله - مستشفى الرعاية                 

            وكيلهم المحامي: عماد عبد الرحمن عواد / رام الله

المطعون ضـــده: عدنان محمود أبو أصبع / كفر عقب

           وكيله المحامي: موسى شكري حباس / رام الله

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 19/12/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف رقم 280/2017 الصادر بتاريخ 06/12/2017 والقاضي [بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع إلى لائحة الدعوى والحكم المستأنف وإلى لائحة الاستئناف فإننا نجد أن المدعي طالب ببدل العطل الدينية والرسمية إلا أن محكمة الدرجة الأولى لم تقل كلمتها في هذا الخصوص سلباً أو إيجاباً وعليه وعملاً بأحكام المادة 185 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية يكون الحق لصاحب المصلحة بأن يتقدم للمحكمة مصدرة الحكم للنظر في طلبه والحكم فيه، وعليه لا تملك محكمتنا بحث هذا الطلب دون الحكم به في محكمة الدرجة الأولى، لذا تقرر وقف السير في هذا الاستئناف عملاً بأحكام المادة 126 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وإتاحة الفرصة للمدعي بأن يقدم بالطلب المذكور للمحكمة مصدرة الحكم المستأنف إذا ما رغب في ذلك].

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على ما يلي:-

القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأصول وغير معلل وقد جانبت محكمة الاستئناف الصواب بتطبيق القانون وحكم المادة 126 و223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً.

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت بما تضمنته بأن القرار الطعين غير مقبول.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبمعزل عن أسباب الطعن التي سطرها الطاعنون نجد أن القرار الطعين ووفقاً لأحكام المواد 192 و225 و226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وعلى ما أفصحت عنه إرادة الشارع وفق النصوص سالفة الذكر بأن الأحكام التي تقبل الطعن تلك الأحكام النهائية وبذلك فإن القرارات التي لا تنتهي بها الخصومة برمتها لا تقبل الطعن المباشر استقلالاً.

منوهين إلى أن دور محكمة الاستئناف ينحصر في البحث فيما فصلت  فيه محكمة الدرجة الأولى من حيث الموضوع والتقرير فيه، واعتبار الطعن استئنافاً في حكم محكمة الدرجة الأولى فيما لم يتم الفصل فيه غير قابل للطعن، إذ أن تدارك ذلك لا يكون إلا بمراجعة المحكمة مصدرة الحكم محل الطعن الاستئنافي، ولا يترتب على ذلك وقف السير في الدعوى الاستئنافية بل يتوجب أن تبدي المحكمة لبحث الاستئناف المرفوع أمامها بحدود ما فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى موضوعاً.

لذلــــــــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن الماثل، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و(100) دينار أتعاب محاماة.

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/01/2018

  الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

        ن.ر